الوصية الواجبة وحكمها

نص الاستشارة :

انا والدي توفي قبل أمه وبعدها توفت أمه تم بعدها توفت أخته أريد أن أسأل أن أبي متوفى قبل أمه وأمه لديها بنتان فقط وأبي زوجته على قيد الحياة لديها أربعة أولاد وثلاثة بنات كيف توزع الإرث علينا ومع عمتي التي هي بنت جدي التي توفيت بعد أبي وشكرا

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد:

فقد أخذ القانون في بعض البلاد بما سموه الوصية الواجبة وهي إعطاء أبناء الابن المتوفّى قبل أبيه مقدار ميراثه من أبيه ما لم يتجاوز الثلث، وعدّته بعض القوانين مما يجب على الجدّ (المتوفّى) الإيصاء به لأبناء الابن الذين مات أبوهم قبل جدّهم.

وهذا قول بعض الفقهاء، فينظر للقانون عند حصول هذه المسألة، فإنه يرفع الخلاف وتستقر به الأحكام.

وجماهير الفقهاء يرون عدم استحقاق أبناء الابن الذين يتوفى أبوهم قبل جدهم شيئا.

وإذا ورّث القانون فإنه يحسب للابن نصيب البنتين فما لم يكن مع الأبناء وارث آخر فإن الابن يستحق النصف، لكن لما كان لهذا الميراث حكم الوصية فإنّهم لا يعطون قانونا أكثر من الثلث، لعدم جواز الوصية بأكثر منه.

فتأخذون الثلث، ويأخذ البنات (عماتك) الثلثين

.وليس لزوجة أبيك المتوفى (والدتك) شيء من ميراث جدك

وعمّتك التي توفيت بعد جدّك أبيها تستحق ميراثها منه كاملا.

وراجع الفتوى رقم: https://islamsyria.com/site/show_consult/3201

والفتوى رقم: https://islamsyria.com/site/show_consult/4930

والفتوى رقم: https://islamsyria.com/site/show_consult/4760

والله أعلم

 


التعليقات