هل يرث أبناء الابن المتوفى من جدهم

نص الاستشارة :

السلام عليكم توفي والدي (رحمه الله) قبل جدي وورث جدي مقدار السدس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية (في سورية) وبعد عامين ونصف توفي جدي (رحمه الله) ويجادل أعمامي حالياً بأن القانون وإن كان يورثنا ما هو مقدرا حصة والدي لو كان حياً وقت وفاة جدي (رحمهما الله) إلا أن الشرع لا يقر هذا وأنهم (أي أعمامي يحجبوننا أنا وإخوتي شرعاً ولا يحل لنا أن نرث من جدي باعتبار أن والدي توفي قبله وأن جدي لم يكتب وصية صريحة بالوصية الواجبة لنا. فما حكم أن نرث معهم وفقاً لقانون الأحوال الشخصية السوري (وهو يورثنا أنا وأخواتي بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى في هذه الحالة تحديداً) جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

صحيح أن مذهب جمهور الفقهاء هو حجب الأحفاد بالأعمام ، و لكن قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا أخذت بمبدأ الوصية الواجبة وورثت الأحفاد مع وجود أعمامهم بما يعادل حصة أبيهم لو كان حيا و بما لا يزيد عن الثلث وبشرط ألا يكون الجد قد أوصى لهم فعلا ، و الذي نميل إليه هو التزام قانون الأحوال الشخصية لأنه مأخوذ في مجمله من الشريعة الاسلامية و قد أعده و كتبه جملة من العلماء الثقات ، وما ذهبوا اليه وجيه في هذا الزمان، و الله أعلم 


التعليقات