إشكالية التكوين للحديث المتواتر والآحاد (2)

2. التواتر مرتبط بالعدد مع الاختلاف في العدد:

اختلف هؤلاء في العدد الموصل إلى التواتر وأدنى عدد قيل به هو ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي(ت: 415ه) وهذا من الغرائب، فهم من أكثر الناس احتياطا في الأخبار، وكان من المتوقع أن لا يكتفوا بأن يكون رواة العدد "أكثر من أربعة"(1)، أي أن يكون العدد خمسة فأكثر، ودليل القاضي هو العقل، وهو أنَّ أكثر عدد للشهادة لإثبات الزنا هو العدد أربعة كشهود على الزنا، وهذا العدد بحد ذاته لا يوصل القاضي إلى العلم الضروري ما لم ينضاف إليه علم القاضي بعد أن يستمع للشهود على الزنا، فالعلم بما يفيده المتواتر هو علم ضروري، وإيجاب الحد على الزاني بعد شهادة أربعة لا يعني أنَّه توصل للعلم الضروري، فيبقى العدد الذي هو أربعة غير مفيدٍ للعلم(2)، وإذا كان العلم لا يحصل عند أربعة، فمن الأولى أن لا يقع بخبر الواحد والاثنين والثلاثة "(3).

ولم أجد –فيما اطلعت عليه – من المعتزلة من قال بهذا العدد، أو حاول أن يحصر عدد الرواة غير القاضي عبد الجبار.

لكن هل هناك من سبق القاضي بالقول بعدم الاكتفاء بالأربعة؟ ينقل أبو بكر الجصاص(ت: 370هـ) أنَّ الذين "اعتبروا في شرط التواتر أكثر من أربعة" اختلفوا فيما بينهم في ضابط العدد"(4)، ولم يذكر لنا مَنْ هُم الذين قالوا بذلك، ومؤدى هذا أنَّ هناك من سبق القاضِي في عدم الاكتفاء بأربعة.

 والاختلاف في عدد المتواتر يبدأ من خمسة ليصل إلى آراء ليست معقولة كأنْ يكون عددهم بعدد أهل بدر، فمن اشترط عددهم بعدد أهل بدر، فمؤداه لو نقص عن ذلك لانتقل من المتواتر إلى الآحاد، وكذا من اشترط أن يكون الرواة عشرين، وهو قول قد نسب إلى أبي الهذيل العلاف(ت: 231ه) (5).

وقد ذكر الغزالي بعضا من هذه الأقوال، ثم قال: "فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة، وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} [الأعراف: 155] وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك تحكُّمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه"(6).

العيب في هذه الأقوال هو عدم وجود دليل مقنع تستند إليه، كما أنّ هذه الأعداد لا يمكن أن تكون سقفا للخبر المتواتر، واعتمادها يسوق إلى الفوضى والعبث؛ لأن كل صاحب مقالة يَعُدُّ قوله مفيدا للعلم، باعتباره خبرا متواترا، وخبر غيره مفيدا للظن إنْ كان العدد أقل(7).

فما هو العدد الذي يفيد العلم؟ وهل هذا العدد الذي يفيد العلم، هو نفسه يفيد العلم في كل مرة بغض النظر عن المكان والزمان ونوعية الخبر؟.

فلو نقل لنا الخمسة- وهو الحدَّ الأدنى الذي اختاره القاضي- خبرا فهل يفيد العلم في كل خبر نقلوه لنا أم هو قاصر على خبرٍ محدد؟، ومثل هذا يُقال لكل من اشترط عددا معينا؟ أي هل للظروف التي تحيط بالخبر أثر أم لا؟.

من الواضح أنه لا أثر لها البتة ولو كان لها أثر لما اختلف أصحاب هذا المسار عن غيرهم، وقد صرح القاضي عبد الجبار بأن "العادة في الخبر الذي يقع العلم عنده، يجب أنْ تتفق إذا اشترك المخبرون في القدر والصفة"(8)، والقدر عنده أنْ يكون الرواة خمسة فأكثر، والصفة هي الشروط التي ينبغي توافرها في الرواة.

إذاً حصول العدد والصفة يلغي أي أثر للزمان والمكان والعرف في العدد، ويبقى العدد بمنأى عن ذلك، وفي هذا يقول القاضي "لا يصح أنْ يفرَّق بينها، لأمر يرجع إلى المكان والوقت"(9)، ومع انتفاء أثر الزمان والمكان في إفادة العلم.

وليس هذا خاصا بالقاضي، فقد سبقهم أبو علي الجُبَّائي(ت: 303ه)، الذي رأى "أنه لا يجوز أنْ يقع العلم بخبر عدد دون عدد"(10).

دليل القاضي عبد الجبار في عدم أثر المكان والزمان على العدد، هو وحدة الحال بين المخبرين، فكما نعلم أن الخبر إذا جاءنا عن طريق التواتر أفادنا العلم إذا تحقق العدد والصفة في المخبرين، نعلم أيضا أن هذا الخبر إذا جاء لغيرنا على هذا الشكل، أفاد العلم عندهم؛ لأن حالنا لا يختلف عن حالهم، وهذه المسائل يحكم بها الإنسان على غيره انطلاقا من نفسه، ولهذا نحكم على غيرنا بأنهم يعرفون الأمور البدهية، والمشاهدات الحسية، انطلاقا من معرفتنا لها، ونُكذِّبُ من ينكرها(11).

هذا الدليل ليس مُقنعا، فالمشاهدات الحسية البدهية كرؤيتنا للهلال ليست خاضعة للأخبار المتواترة؛ بل للمشاهدات الحسية المُتكرِّرة، وأما الأمور البدهية ككون الجزء أصغر من الكُلَّ، وقابلية الرقم إلى الانقسام على اثنين. . . فهذه من بدائه العقول التي تأتي الحواس لتدعيم ما هو موجود في العقل، وليس لإنشاء حُكم.

واضح من أصحاب هذا التوجه أنَّ الآحاد ما نزل عن العدد الذي وضعوه فمن جعل العدد عشرة مثلا يكون الآحاد أدنى من العشرة وهكذا، ويكون الآحاد عند القاضي عبد الجبار ما نزل عن الخمسة.

وهذا التّوجه هو الأكثر معيارية لضبط المتواتر من الآحاد لكنْ كما سبق هو توجُّه لا يمثل جمهور المتكلمين والأصوليين فضلا عن كونه يلغي دور القرائن، وشيء آخر لا توجد أدلة مقنعة على اختيار هذا العدد الذي يقف عنده المتواتر دون غيره، فهي تحكمات وتخرصات كما نقلنا عن الغزالي.

لم نجد في الحقيقة معيارية واضحة في اعتبار المتواتر، وبالتالي لا نجد معيارية واضحة في اعتبار الآحاد، والوصول إلى المعيارية شيء مهم وذلك لما يترتب عليه من أحكام، فالحكم المترتب على كون الحديث متواترا مختلف عن الحكم عندما يكون دليله آحادا، والذي يُلحظ أنّ الجمهور حكموا بكفر من أنكر المتواتر مع الاختلاف في التعبير عن ذلك، فمنهم من فرَّق بين السنة والقرآن، ومنهم من لم يفرِّق، ومنهم من ذكر عدم التكفير بردَّ الآحاد وكأنّه يُلحظ من مفهوم المخالفة التكفير برد المتواتر، ومنهم من صرَّح بتكفير من خالف الأدلة السمعية القاطعة(12) ، وأصرح تعبير نجده عند عضد الدين الإيجي(ت: 751ه) قائلا: "وقد أجمعت الأمة على أن إنكار الآحاد ليس كفرا"(13)، ويقول أبو الحسين البصري المعتزلي(ت: 436ه): "لا يجوز الاقتصار في التوحيد والعدل على الظن دون العلم"(14).

والتوحيد والعدل عند المعتزلة هي العقيدة الاعتزالية، ومن هنا يقتضي الأمر معرفة المتواتر لما قد يترتب على إنكاره من الكفر، وهذه المسألة في غاية الخطورة، ومن الضروري حتى لا يقع المرء في التكفير أن يميز ما يكون متواترا وما يكون دون ذلك، وقد ظهر فيما سبق عدم وجود ضوابط واضحة.

يضاف إلى ذلك شرط لابدّ منه في ضبط المتواتر الذي يكفر صاحبه وهو أنْ يكون أصلا من أصول الدين أيضا فإنه لو أنكر "غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، أو أنكر نكاحه حفصةَ بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره؛ لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به، بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام"(15).

هذا القيد الذي وضعه الغزالي مُهمَّ، وأصله يرجع إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة وإلى غيره، ويبدو أنَّ المعيار الذي وضعه الغزالي يرجع إلى طبيعة الخطاب التكليفي، فلا يلزم من إسلام المرء أن يؤمن بزواج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة، ولا يترتب على ذلك تكليف مرتبط بواقع الحياة، فالعلم بذلك أقرب ما يكون إلى اهل الاختصاص، وهذا على خلاف حرمة الزنا والظلم ووجوب الصلوات ودفع الزكاة.

المطلب الثالث: إشكالية التَّشكُّل

لا نجد اهتماما عند الباحثين- فيما اطلعت عليه- بتشكيل الدليل الكلامي الأصولي، وهذا شأن العلوم ومنها الإسلامية التي بدأت بالتدرج، وفي سياق البحث عن التشكُّل نجد أوَّل تصنيف في الاعتراض على الاحتجاج بخبر الآحاد هو لأبي الحسين الخياط المعتزلي(ت: 290هـ) ويُسمّى "الرد على من أثبت خبر الواحد"(16)، وهذه التسمية تدل على عدم الاحتجاج بخبر الآحاد، ولعله يُراد بالعنوان الرد على من أثبت خبرا الآحاد دليلا للاحتجاج به في العَقَديات، وليس المقصود به إثبات وجوده؛ لأن الخلاف حول الآحاد ليس في الوجود أو عدمه، بل في الاحتجاج، ولم يصلنا كتاب الخياط هذا، ونجد بعد الخياط تأليفا لأبي القاسم الكعبي(ت: 319هـ) سماه "قبول الأخبار ومعرفة الرجال"(17)، وقد ذكر البغدادي(ت: 429هـ) هذين الكتابين ورأى أنَّ الأخير جاء ردّا على الأول، يقول البغدادي عن الخياط بأنه كان: "مُنكر الْحجَّة في أخبار الْآحَاد وَمَا أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشَّرِيعَة، فإن أكثر فروض الْفِقْه مَبْنِيَّة على أخبار الْآحَاد، وللكعبي عَلَيْهِ كتاب في حجَّة أخبار الآحاد، وَقد ضلل فِيهِ من أنكر الْحجَّة فِيهَا"(18) ولم يصلنا كتاب الكعبي هذا، ووصلنا كتاب له يُسمّى" قبول الأخبار ومعرفة الرجال"  لم أجد فيه ذكرا لأبي الحسين الخياط كما لا أجد فيه احتجاجا لأخبار الآحاد(19).

ومما ينبغي ملاحظته أنَّ ابن قتيبة الدّينوري(ت: 276هـ) كان معاصرا للخياط ولبعض شيوخ المعتزلة كالنَّظام(ت: 231هـ)والعلاف(ت: 235هـ)والجاحظ (ت: 255هـ)، وقد ألَّف كتابه للرد على المتكلمين والمقصود بهم المعتزلة ونقل طائفة من أقوالهم وذكر بعض اختلاف المتكلمين في الاحتجاج بخبر الواحد، فمنهم من قبله ومنهم من اشترط العدد، ورأى ابن قتيبة أن التعويل عليه ليس هو العدد بل الصفة فـ" الصادق العدل، صادق الخبر، كما أن الرسول الواحد المبلغ عن الله تعالى صادق الخبر"(20).

وفعْلُ ابن قتيبة يدل على الاعتناء بالقضية في القرن الثالث وما قبله، وأنَّها كانت من القضايا المنتشرة، وما بعد ذلك كانت القضية أكثر بروزا ووضوحا في الفكر الاعتزالي وخاصة عند القاضي عبد الجبار، وأما في الفكر السني فإننا نرى أبا الحسن الأشعري (ت: 324ه) ممن اعتمد على أخبار الآحاد في تقرير بعض مسائل العقيدة(21).

نجد عند البحث عن بدايات التَّشكُّل الشافعي (ت: 204ه) تحدث عن خبر الآحاد في مواطن كثيرة وجعله حجة رادا على من أنكر حجيته(22).

وقد تبين – بعد بحث- أن مصدر التفرقة بين المتواتر والآحاد، هو واصل ابن عطاء(ت: 131هـ) المؤسس الرسمي للمعتزلة، يقول القاضي عبد الجبار نقلا عنه: "إن كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل، والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجة»(23) ، وعدم التواطؤ شرط من شروط الخبر المتواتر.

مؤدى هذا الكلام أن كل خبر يمكن فيه التواطؤ والتراسل بين المخبرين، فهو ليس بحجة، وهذا شأن أخبار الآحاد، يضاف إلى هذا أن القاضي نقل عنه قولا آخر يصب في نفس السياق، وهو: " أن الحق لا يعرف إلا بكتاب الله تعالى. . . وبخبرٍ جاء مجيء الحجة وبعقل سليم"(24)، وقوله: "بخبر جاء مجيء الحجة" هو الخبر المتواتر، لأن خبر الآحاد استنادا إلى قوله الأول- لا تقوم به حجة.

وأصرح ما وجدناه في نسبة هذا المقولة إلى المعتزلة قول ابن حزم(ت: 456) "جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي r. . . حتى حدث متكلمو المعتزلة، بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك"(25).

يُضاف إلى ما تقدم قول العسكري (ت:395ه) عن واصل بن عطاء :"هو أول من قال: الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجتمع عليه، وحجة عقل، وإجماع"(26).

بان بوضوح أنّ أصل التقسيم بين المتواتر والآحاد هو تقسيم اعتزالي، ولكن هل هذا التقسيم هو تقسيم بين المشهور وغيره؟ وأيضا هناك مدة طويلة من الزمن بين واصل بن عطاء (ت: 131هـ) وبين الشافعي (ت: 204هـ) تصل إلى سبعين سنة، فهل نعثر على صلة الوصل بينهما؟.

عند البحث في بدايات تشكُّل الحديث المشهور نجد هذا الخيط الرابط، وكذا نجد خيطا يربط بين المشهور وغيره، فكيف نشأ المشهور لنصل من خلاله إلى ضبط المشهور، ومعياريته وإلى بدايات تشكُّل الحديث عن تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر ومشهور.

ذكرنا فيما سبق أنَّ المشهور مصطلح أصولي حنفي وعليه يقتضي الأمرُ البحث في أصول الحنفية وفقههم، وهذا ما ندرسه في المبحث الثاني.

وقد ظهرت آثار هذا التقسيم بين المتكلمين والأصوليين، وبنوا عليها كثيرا من المسائل، وخاصَّة في الفكر الاعتزالي، فما كان يتعارض مع أصولهم يردونه بحجّة أنّه لا يفيد العلم، وليس هذا من مباحثنا حتى نتوسَّع فيه ويكفي أنْ نذكر بعض النماذج التي بُنيت على التأرجح بين المتواتر والآحاد، ومن ذلك تعامل المعتزلة مع أحاديث الشفاعة، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي اعتراضا على من يرى الشفاعة لأصحاب الكبائر: «وقد تعلقوا بما روي عن النبي r أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»...والجواب أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد، ومسألتنا طريقها العلم(27).

 

***

الهوامش:

(*) هذه المقالة مستلَّة من دراسة بعنوان: الدليل النقلي من السُّنَّة دراسة كلامية أصولية في تاريخية التَّشكُّل وإشكالية المعيارية، إعداد:  د. حسن خطاف.

(1) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 333.

(2) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 333.

(3) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 333

(4) الجصاص. الفصول في الأصول، مصدر سابق، ج3، ص51.

(5) الرازي. المحصول، مصدر سابق، ج4، ص378.

(6) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، ص 110.

(7) ولايعنينا الخوض في مناقشة أدلة هؤلاء والبحث في المسوغات التي قدموها، فهي أقرب ما تكون إلى الأقوال الشاذة الخالية من الأدلة أو الاستناد إلى أدلة خالية من الروابط، وحسبنا قول الغزالي السابق في أدلة هذه الأقوال.

(8) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 368.

(9) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 363.

(10) القاضي عبد الجبار. المغني في أبواب التوحيد العدل، مصدر سابق، ج15، ص 363.

(11) الغزالي. المستصفى، مصدر سابق، ص 369-370.

(12) ابن دقيق العيد. محمد بن علي. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، ج4، ص77، السرخسي. محمد بن أحمد بن أبي أصول السرخسي. أصول السرخسي، دار المعرفة – بيروت، ج1، ص292، ، ابن حزم. إحكام الأحكام، مصدر سابق، ج3، ص402.

(13) الإيجي، عبد الرحمن. المواقف، مصدر سابق، ج3، ص572.

(14) أبو الحسين البصري. المعتمد، مصدر سابق، ج2، ص103.

(15) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م، ص136.

(16) انظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد. لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -الطبعة: الثانية، 1390هـ /1971م، ج4، ص8، وهذا من الكتب المفقودة التي لم نصل إليها.

(17) انظر الكعبي، عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، المحقق: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م، ص 93.

(18) البغدادي، عبد القاهر بن طاهر الأسفراييني. الفرق بين الفرق، الناشر: بيروت: دار الآفاق الجديدة، الطبعة: الثانية، 1977ه، ص 165.

(19) انظر الكعبي، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، مصدر سابق، ص 93.

(20) ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم. تأويل مختلف الحديث، المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق، الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة 1419هـ - 1999م ص118.

(21) انظر: الأشعري، علي بن إسماعيل. الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: د. فوقية حسين محمود، الناشر: دار الأنصار، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1397هـ، ص 27-28، مقالات الإسلاميين، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر، ألمانيا: دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن، الطبعة: الثالثة، 1400 هـ - 1980 م، ص 293، حيث ذكر في الكتابين مسائل عقدية مصدرها خبر الآحاد منها الحديث عن منكر ونكير.

(22) انظر: على سبيل المثال: الشافعي، محمد بن إدريس. الرسالة، المحقق: أحمد شاكر، مصر مكتبه الحلبي، الطبعة: الأولى، 1358هـ/1940م، ص 401-402.

(23) القاضي عبد الجبار، أحمد الهمذاني. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ويضم الكتاب ثلاثة كتب من تأليف: ا لقاضي عبد الجبار، وأبي القاسم البلخي، والحاكم الجشمي، ت. فؤاد سيد، تونس: الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر: 1406هـ/1986مـ، ط. الثانية، ص234.

(24) القاضي عبد الجبار، أحمد الهمذاني. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، مصدر سابق، ص234.

(25) ابن حزم، علي بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ج1، ص114.

(26) أبو هلال العسكري، الأوائل للعسكري، دار البشير، طنطا، الطبعة: الأولى، 1408 هـ ، ص 374، د.ت.

(27) القاضي عبد الجبار. شرح الأصول الخمسة، تحقيق. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة:1416هـ/1996 م، ص 690- 691، وانظر له : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق . فؤاد سيد، ط. الثانية، الدار التونسية للنشر بتونس، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر:1406هـ/1986مـ.  ص  210.


رابط المقال الأول

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين