إخفاء فطر المعذور
رقم الفتوى : 837 الأربعاء 15 شعبان 1436 - 3 يونيو 2015 916 الشيخ عبد الكريم الدباننص الاستشارة أو الفتوى:
من أفطر بعذر كالمريض والحائض والنفساء، هل يجب على هؤلاء إخفاء فطرهم أم يجوز أن يأكلوا ويشربوا بحضور غيرهم؟
نص الجواب:
إذا كان العذر خفياً كالحيض فالأولى إخفاء الفطر إلا عن زوج الحائض أو عن النسوة اللاتي يسكنَّ معها ويعرفن ما بها، أما النفاس فمن الأعذار المعروفة عند أفراد العائلة على الأقل، فلها أن تأكل وتشرب بحضورهم.
وأما المريض فلا بأس أن يأكل أو يشرب أمام من يعرفون حالته، ولا ينبغي أن يفعل ذلك بحضور من لا يعرفون حالته لئلا يسيئوا الظن به وخصوصاً إذا كان مرضه غير ظاهر للناس.
الشيخ عبد الكريم الدبان، مجلة التربية الإسلامية بغداد. العدد 2 من السنة 23: (1400-1980).