حكم الجمع والقصر للمجاهدين على الجبهات

نص الاستشارة :

 

 

1-هل يجوز الجمع بين الصلوات على جبهات القتال؟

2-هل يجوز قصر الصلاة الرباعية للمجاهدين على جبهات القتال؟

الاجابة

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فإن الإخوة في جبهات القتال يسألون دائماً عن حكم الجمع بين الصلوات لضرورة القتال

هل هو جائز أم لا؟ والحقيقة أن المسألة فيها تفصيل وخلاف بين الفقهاء:

فأقول: اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الصلوات للأعذار المعروفة (السفر-المطر-الخوف-المرض)

-فقال الحنفية: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر ولا في السفر، والجمع عندهم خاص (بالظهر والعصر) في يوم عرفة فقط.

-وذهب المالكية: إلى جواز الجمع لعذر كالمطر، وخصصوا ذلك في صلاة الليل فقط (المغرب والعشاء).

-وقال الشافعية: يجوز الجمع لعذر كالسفر والمطر بين  (الظهر والعصر) و(المغرب والعشاء) في وقت الأولى منهما أي جمع تقديم.

-وذهب الحنابلة إلى جواز الجمع بين (المغرب والعشاء) في المطر والثلج والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة. وقال الإمام أحمد: (ولا يجمع بين الظهر والعصر) ما سمعت بذلك.

والراجح في مسألتنا:

جواز الجمع لعذر في السفر والحضر بين (الظهر والعصر) و (المغرب والعشاء)، والدليل: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر).

قال العلماء في شرح الحديث: أي لعذر كمرض ونحوه، ومن الأعذار المبيحة للجمع القتال على الجبهات مع العدو، ولكن بشروط:

1-أن يكون الجمع في أرض الرباط والقتال، أما الجمع في حال الاستراحة في المقرات أو في المنزل فلا يجوز للقاعدة الأصولية: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعداً).

2-أن يكون الجمع بين صلاتي النهار أو صلاتي الليل، ولا يجوز جمع صلاة النهار مع صلاة الليل (كالعصر مع المغرب) .

3-النية: قبل الشروع في الصلاة الأولى، والأصح عند الشافعية جوازها مع الأحرام بالأولى أو في أثنائها. وقال ابن تيمية: لا تشترط النية.

4-الترتيب: يشترط في جمع التقديم أن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها ثم يشرع بالثانية لأنها تبع لها.

5-الموالاة بين الصلاتين: بأن لا يفصل بينهما فاصل طويل، أما الفاصل اليسير كزمن الوضوء فيتسامح به.

والله تعالى أعلم.

 جواب السؤال الثاني:

 إما أن يكون القصر بالسفر فيجوز -إن وجدت مسافة القصر وهي 81كم- بلا خلاف.

قال تعالى: [وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا] النساء: 101. قال ابن عطية في تفسير الآية: (ضربتم: معناه سافرتم).

وأما إن كان القصر في الحضر فلا يجوز بأي حال من الأحوال -سواء في ذلك حالة الأمن أم القتال والخوف-وهذا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد).

والدليل: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين).

قال النووي: (صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان).

وقال ابن قدامة المقدسي: (الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعاً).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في الجهاد والغزوات إن كان مسافراً، ولم ينقل عنه أنه قصر الصلاة في المدينة المنورة مطلقاً.

والحمد لله رب العالمين

كتبه: عبد الكريم الخلف

18/محرم/1436هـ

11/11/2014م


التعليقات