معاملة الزوجة النصرانيَّة

نص الاستشارة :

زوجتي مسيحيَّة تصليِّ في بيتي صلاة المسيحيين، وهي تزور أهلها  وتشرب الخمر عندهم، وتذهب معهم إلى الكنيسة، فهل يجب عليَّ أن أمنعها من ذلك؟ وإن أصرَّت عليه فهل يجوز لي أن أضربها أو أهجرها للسبب المذكور؟

أرجو التفصيل بالجواب لأني مُضْطَربٌ من هذه الناحية، و آمل أن لا يتأخر جوابكم وجزاكم الله خيراً.

الاجابة

لا يجوز لك أن تضربها أو تهجرها للسبب المذكور كما لا يجب عليك منعها من شرب الخمر إلا إذا أرادت أن تشرب الخمر في بيتك، فلك أن تمنعها من إدخال الخمر عندك، والله سبحانه أوصانا بحُسْن معاشرة الزوجات، فقال: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ] {النساء:19}. ولم يُخصِّص ذلك بالمسلمات، وهذا من سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ومعلومٌ أنَّ الزواج بالكتابيات جائز، ولم يشترط العلماء لإباحة ذلك منعهنَّ من شرب الخمر، أو الذهاب إلى الكنيسة لممارسة الطقوس الدينَّية الخاصَّة بهم.

نقول ذلك استناداً إلى فتاوى العلماء.

ففي (الفتاوى البزازية) للشيخ حافظ الدين الكردري: ولا يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر، إلا إذا شَرِبت في بيته فله المنع من الإدخال اهـ. 6/359.

وفي (الفتاوى الهندية) 5/346نقلاً عن (المحيط) الذي نقل فيه عن القُدُوري ما يفيد أن زوجة المسلم النصرانيَّة لها أن تصلي في بيته حيث شاءت اهـ.

ـ مجلة التربية الإسلامية ـ العدد 6 من السنة 22: (1400-1979)


التعليقات