حق الزوجة على الزوج؟

نص الاستشارة :

ما حقوق الزوجة على الزوج؟ 

الاجابة

 

الأول: الوليمة لها: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لا بُدَّ للعروسِ مِنْ وَلِيمَةٍ "(1).

الثاني: الإنفاق عليها: 

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ: " مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ... "(2).

الثالث: التزين لها: 

قال ابن عباس _ رضي الله عنهما _: " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: من الآية228)"(3).

الرابع: تمكينها من نفسه: 

قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:226،227). فالآية الكريمة منعت الحالف على ترك جماع زوجته _ وهو قادر _ أن يتجاوز في ذلك أربعة أشهر، ليُلْزَمَ بعدها بجماعها أو بطلاقها.

الخامس: حفظ سرها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا "(4). الإفْضاء: كناية عن الجماع.

السادس: إكرام أهلها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ... فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا "(5). فأهل مصر هم أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن " ماريَة " من مصر، وهي أم ولده إبراهيم.

السابع: مساعدتها في أعمالها المنزلية: 

سُئِلَتْ عَائِشَةُ _ رضي الله عنها _: " مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ؛ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ "(6). وفي رواية: " يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ "(7). وفي رواية: " كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، (وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ)(8)، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ "(9).

الثامن: احتمال غضبها وهفواتها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _: " إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"(10).

التاسع: سماع شكواها: 

قَالَتْ عَائِشَةُ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _: " وَارَأْسَاهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ؛ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ، وَأَدْعُو لَكِ(11). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهْ! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ! "(12). وزاد ابن حبان: "فتبسَّم رسول الله، صلى الله عليه وسلم"(13).

العاشر: مداعبتها وملاعبتها: 

تزوج جَابِرُ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ "(14). وَسَابَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ _ رضي الله عنها _ فَسَبَقَتْهُ، وَسَابَقَهَا الثَّانِيَةَ فَسَبَقَهَا؛ فَقَالَ لَهَا: " هَذِهِ بِتِلْكَ (السَّبْقَةِ)(15)"(16). وكان - صلى الله عليه وسلم - يُرَخِّمُ اسْمَهَا؛ فيقول: " يَا عَائِشُ "(17). وكانَ(18) - صلى الله عليه وسلم - يضعُ فَمَهُ موضعَ فَمِها مِنْ عَرْق اللحمِ، ومِنْ قَدَحِ الشُّرْبِ.

الحادي عشر: تعليمها وإرشادها: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث _ رضي الله عنه _ وللشباب الذين كانوا معه: " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ... "(19). والزوجة من أهل الرجل.

الثاني عشر: حملها على الطاعة، وصرفها عن المعصية: 

قال الله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ)(طه: من الآية132). وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(التحريم:6).

الثالث عشر: حسن الظن بها: 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: " نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَطْرُقَ الرَّجلُ أهلَه ليلاً يَتَخَوَّنُهُمْ، أو يَلْتَمِسُ عَثَراتِهِمْ "(20).

الرابع عشر: السلام عليها عند الدخول والخروج: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاثةٌ كلُّهم ضامِنٌ على اللهِ إنْ عاشَ رُزِقَ وكُفِيَ، وإنْ ماتَ أدخلَه اللهُ الجَنَّةَ: مَنْ دخلَ بيتَه فسلَّم فهو ضامنٌ على اللهِ…"(21). ومن السُّنة(22) أيضًا: السلامُ عند الخروج.

الخامس عشر: حفظ نفسها وعرضها: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دون أهلِهِ فهو شهيدٌ "(23).

السادس عشر: ألا يَطْرُقَها ليلاً إذا قدم من سفر: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قَدِمَ أحَدُكم ليلاً، فلا يأْتِيَنَّ أهلَهُ طُرُوقًا؛ حتى تَسْتَحِدَّ(24) المُغِيبةُ(25)، وتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ "(26). ويلتحق بحُكم الطُّروق القدومُ النهاري المفاجئ.

السابع عشر: الغَيْرة عليها: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنةَ أبدًا: الدَّيُّوثُ، والرَّجُلةُ من النساءِ، ومُدْمِنُ الخمرِ. قالوا: فما الدَّيُّوثُ؟ قالَ: الذي لا يُبالي مَنْ دخَلَ على أهلِهِ "(27).

الثامن عشر: استشارتها: 

لما(28) تخلَّف الصحابة عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلق التَّحَلُّل من العمرة، وذلك بعد فراغه من صلح الحديبية؛ أشارت عليه زوجتُه أمُّ سلمةَ _ رضي الله عنها _ أن ينحَرَ بُدْنَهُ، ويحلِقَ شعَرَه؛ ففعل؛ فنحروا وحَلَقُوا.

التاسع عشر: العدل بين الضرائر: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانتْ له امرأتانِ يَميلُ معَ إحداهُما على الأُخرى جاءَ يومَ القيامةِ وأحدُ شِقَّيْهِ ساقطٌ "(29).

العشرون: الرفق في تأديبها: 

قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: من الآية19). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "... وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ "(30).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه الطبراني _ في معجمه الكبير _ برقم: 1153، وأحمد _ بلفظ: " للعرس " بدل "للعروس" _: 23035، وقال ابن حجر العسقلاني _ فتح الباري: حديث: 5166 _: سنده لا بأس به. وقال شعيب الأرنؤوط _ محقق المسند _: إسناده محتمل للتحسين.

(2) أبو داود: 2142 في " النكاح "، وهو صحيح.

(3) البيهقي _ في سننه الكبرى ـ: 14505، وابن أبي شيبة ـ في مصنفه ـ: 19258.

(4) مسلم: 1437.

(5) مسلم: 2543.

(6) البخاري: 635.

(7) أحمد: 26194، وهو صحيح.

(8) زيادة عند ابن حبان: 5676، وإسناده صحيح.

(9) أحمد: 24903. وهو صحيح.

(10) البخاري: 5228، ومسلم: 2439. 

(11) وفي رواية: " مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ؛ فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟! ". حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: 1465، وأحمد: 25908، وابن حبان: 6586.

(12) البخاري: 7217.

(13) في الرواية المشار إليها آنفًا.

(14) البخاري: 5367.

(15) أبو داود: 2578، وهو صحيح.

(16) أحمد: 26277، وأبو داود: 2578، وابن حبان: 4691، وهو صحيح. 

(17) البخاري: 3768، ومسلم: 974.

(18) انظر: مسلم: 300.

(19) البخاري: 631، ومسلم: 674.

(20) مسلم: 715.

(21) أبو داود: 2494، وابن حبان: 499، والحاكم: 2400، وهو صحيح.

(22 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ قَالَ: " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتْ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ ". أخرجه الترمذي: 2706، وقال: حديث حسن.

(23) أبو داود: 4772، وهو صحيح.

(24) تُزيلَ ما طلب منها الشرع إزالتَه من الشعر.

(25) المُغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها.

(26) البخاري: 5246، ومسلم: 715، واللفظ له، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(27) البيهقي _ في شعب الإيمان _: 10800، وهو صحيح لغيره.

(28) انظر الحديث بطوله في البخاري: 2732.

(29) ابن ماجه: 1969، وهو صحيح.

(30) أبو داود: 2142، وهو صحيح.

الاجابة

 

الأول: الوليمة لها: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لا بُدَّ للعروسِ مِنْ وَلِيمَةٍ "(1).

الثاني: الإنفاق عليها: 

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ: " مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ... "(2).

الثالث: التزين لها: 

قال ابن عباس _ رضي الله عنهما _: " إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(البقرة: من الآية228)"(3).

الرابع: تمكينها من نفسه: 

قال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(البقرة:226،227). فالآية الكريمة منعت الحالف على ترك جماع زوجته _ وهو قادر _ أن يتجاوز في ذلك أربعة أشهر، ليُلْزَمَ بعدها بجماعها أو بطلاقها.

الخامس: حفظ سرها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا "(4). الإفْضاء: كناية عن الجماع.

السادس: إكرام أهلها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ... فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا "(5). فأهل مصر هم أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن " ماريَة " من مصر، وهي أم ولده إبراهيم.

السابع: مساعدتها في أعمالها المنزلية: 

سُئِلَتْ عَائِشَةُ _ رضي الله عنها _: " مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ؛ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ "(6). وفي رواية: " يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ "(7). وفي رواية: " كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، (وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ)(8)، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ "(9).

الثامن: احتمال غضبها وهفواتها: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _: " إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى. قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ"(10).

التاسع: سماع شكواها: 

قَالَتْ عَائِشَةُ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _: " وَارَأْسَاهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ؛ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ، وَأَدْعُو لَكِ(11). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَا ثُكْلِيَاهْ! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ! "(12). وزاد ابن حبان: "فتبسَّم رسول الله، صلى الله عليه وسلم"(13).

العاشر: مداعبتها وملاعبتها: 

تزوج جَابِرُ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ "(14). وَسَابَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَائِشَةَ _ رضي الله عنها _ فَسَبَقَتْهُ، وَسَابَقَهَا الثَّانِيَةَ فَسَبَقَهَا؛ فَقَالَ لَهَا: " هَذِهِ بِتِلْكَ (السَّبْقَةِ)(15)"(16). وكان - صلى الله عليه وسلم - يُرَخِّمُ اسْمَهَا؛ فيقول: " يَا عَائِشُ "(17). وكانَ(18) - صلى الله عليه وسلم - يضعُ فَمَهُ موضعَ فَمِها مِنْ عَرْق اللحمِ، ومِنْ قَدَحِ الشُّرْبِ.

الحادي عشر: تعليمها وإرشادها: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث _ رضي الله عنه _ وللشباب الذين كانوا معه: " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ... "(19). والزوجة من أهل الرجل.

الثاني عشر: حملها على الطاعة، وصرفها عن المعصية: 

قال الله تعالى: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ)(طه: من الآية132). وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)(التحريم:6).

الثالث عشر: حسن الظن بها: 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: " نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَطْرُقَ الرَّجلُ أهلَه ليلاً يَتَخَوَّنُهُمْ، أو يَلْتَمِسُ عَثَراتِهِمْ "(20).

الرابع عشر: السلام عليها عند الدخول والخروج: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاثةٌ كلُّهم ضامِنٌ على اللهِ إنْ عاشَ رُزِقَ وكُفِيَ، وإنْ ماتَ أدخلَه اللهُ الجَنَّةَ: مَنْ دخلَ بيتَه فسلَّم فهو ضامنٌ على اللهِ…"(21). ومن السُّنة(22) أيضًا: السلامُ عند الخروج.

الخامس عشر: حفظ نفسها وعرضها: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ قُتِلَ دون أهلِهِ فهو شهيدٌ "(23).

السادس عشر: ألا يَطْرُقَها ليلاً إذا قدم من سفر: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قَدِمَ أحَدُكم ليلاً، فلا يأْتِيَنَّ أهلَهُ طُرُوقًا؛ حتى تَسْتَحِدَّ(24) المُغِيبةُ(25)، وتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ "(26). ويلتحق بحُكم الطُّروق القدومُ النهاري المفاجئ.

السابع عشر: الغَيْرة عليها: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنةَ أبدًا: الدَّيُّوثُ، والرَّجُلةُ من النساءِ، ومُدْمِنُ الخمرِ. قالوا: فما الدَّيُّوثُ؟ قالَ: الذي لا يُبالي مَنْ دخَلَ على أهلِهِ "(27).

الثامن عشر: استشارتها: 

لما(28) تخلَّف الصحابة عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلق التَّحَلُّل من العمرة، وذلك بعد فراغه من صلح الحديبية؛ أشارت عليه زوجتُه أمُّ سلمةَ _ رضي الله عنها _ أن ينحَرَ بُدْنَهُ، ويحلِقَ شعَرَه؛ ففعل؛ فنحروا وحَلَقُوا.

التاسع عشر: العدل بين الضرائر: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانتْ له امرأتانِ يَميلُ معَ إحداهُما على الأُخرى جاءَ يومَ القيامةِ وأحدُ شِقَّيْهِ ساقطٌ "(29).

العشرون: الرفق في تأديبها: 

قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: من الآية19). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "... وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ "(30).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه الطبراني _ في معجمه الكبير _ برقم: 1153، وأحمد _ بلفظ: " للعرس " بدل "للعروس" _: 23035، وقال ابن حجر العسقلاني _ فتح الباري: حديث: 5166 _: سنده لا بأس به. وقال شعيب الأرنؤوط _ محقق المسند _: إسناده محتمل للتحسين.

(2) أبو داود: 2142 في " النكاح "، وهو صحيح.

(3) البيهقي _ في سننه الكبرى ـ: 14505، وابن أبي شيبة ـ في مصنفه ـ: 19258.

(4) مسلم: 1437.

(5) مسلم: 2543.

(6) البخاري: 635.

(7) أحمد: 26194، وهو صحيح.

(8) زيادة عند ابن حبان: 5676، وإسناده صحيح.

(9) أحمد: 24903. وهو صحيح.

(10) البخاري: 5228، ومسلم: 2439. 

(11) وفي رواية: " مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ؛ فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ؟! ". حديث حسن، أخرجه ابن ماجه: 1465، وأحمد: 25908، وابن حبان: 6586.

(12) البخاري: 7217.

(13) في الرواية المشار إليها آنفًا.

(14) البخاري: 5367.

(15) أبو داود: 2578، وهو صحيح.

(16) أحمد: 26277، وأبو داود: 2578، وابن حبان: 4691، وهو صحيح. 

(17) البخاري: 3768، ومسلم: 974.

(18) انظر: مسلم: 300.

(19) البخاري: 631، ومسلم: 674.

(20) مسلم: 715.

(21) أبو داود: 2494، وابن حبان: 499، والحاكم: 2400، وهو صحيح.

(22 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ قَالَ: " إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ؛ فَلَيْسَتْ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ ". أخرجه الترمذي: 2706، وقال: حديث حسن.

(23) أبو داود: 4772، وهو صحيح.

(24) تُزيلَ ما طلب منها الشرع إزالتَه من الشعر.

(25) المُغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها.

(26) البخاري: 5246، ومسلم: 715، واللفظ له، وهو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(27) البيهقي _ في شعب الإيمان _: 10800، وهو صحيح لغيره.

(28) انظر الحديث بطوله في البخاري: 2732.

(29) ابن ماجه: 1969، وهو صحيح.

(30) أبو داود: 2142، وهو صحيح.


التعليقات