ما حق الزوج على الزوجة ؟

نص الاستشارة :

ما حق الزوج على الزوجة ؟ 

الاجابة

الحق الأول: طاعته في المعروف: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "(1).

الحق الثاني: خدمته في بيته:

قال علي عن زوجته فاطمة _ رضي الله عنهما _: " إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتْ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا... [وقال لها والدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم]: " اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ "(2). 

الحق الثالث: التزين له:

قيلَ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ … "(3). 

الحق الرابع: تمكينه من نفسها:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ، غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "(4).

الحق الخامس: لا تؤدي نفلاً إلا بإذنه:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ "(5). 

الحق السادس: حفظ ماله:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا..."(6).

الحق السابع: حفظ أولاده:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "… وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ "(7).

الحق الثامن: التصدق عليه إن كان فقيرًا:

سألت امرأتانِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن التصدُّقِ على زوجَيْهِما الفقيريْنِ؛ فقالَ: " لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "(8).

الحق التاسع: لا تخرج إلا بإذنه: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأذَنَ في بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ، ولا تخرجَ وهو كارِهٌ "(9).

الحق العاشر: لا تُدخِل بيته مَن يكره:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ..."(10).

الحق الحادي عشر: حفظ غيبته: 

قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ)(النساء: من الآية34). أي: يحفظنَ غيبةَ أزواجِهنَّ.

الحق الثاني عشر: العناية بهيئته: 

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ، وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ "(11). أي تجعل مَفْرِق الشعر في وسط الرأس.

الحق الثالث عشر: الصبر على بلائه: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ: لو كانتْ به قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْها، أو انتَثَرَ مَنْخِراهُ صَديدًا أو دمًا، ثم ابتلعتْهُ ما أدَّتْ حقَّهُ "(12).

الحق الرابع عشر: الاعتراف بفضله: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَنظرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تشكرُ لزوجِها؛ وهي لا تَستغني عنه "(13).

الحق الخامس عشر: احترام أبويه: 

قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً)(الفرقان:54). فالآية الكريمة أثبتت قرابة المصاهرة التي ينبغي أن يراعى حقُّها، وخصوصًا والدي الزوج.

الحق السادس عشر: حفظ سره: 

قال الله تعالى: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ)(التحريم:3). في الآية الكريمة عتابٌ للزوجة التي أظهرت السر، ويدخل في عموم الآية بالأَوْلى أخبار المباشَرة _ الجماع _.

الحق السابع عشر: السفر معه: 

" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ "(14).

الحق الثامن عشر: إعانته على طاعة ربه: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ "(15).

الحق التاسع عشر: التأديب: 

قال الله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)(النساء:34). وعلى الزوج مراعاة الترتيب في التأديب ما أمكن.

الحق العشرون: الطلاق: 

قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(البقرة:231). فالآية الكريمة أسندت حق الطلاق إلى الأزواج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الترمذي: 1159، وحسنه.

(2) أبو داود: 2988 بسندين، أحدهما صحيح، كما أخرجه _ مختصرًا _ البخاري برقم: 3113، ومسلم: 2727.

(3) النسائي: 3231، وهو حسن صحيح.

(4) البخاري: 5193، ومسلم: 1736.

(5) الترمذي: 782، وقال: حسن صحيح.

(6) الترمذي: 670، وقال: حسن.

(7) البخاري: 7138.

(8) مسلم: 1000.

(9) الطبراني _ في معجمه الكبير _ برقم: 114، 210، وقال الهيثمي _ في مجمع الزوائد _: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات. 

(10) الترمذي: 1163، 3087 _ وقال: حسن صحيح _، وابن ماجه: 1851.

(11) أبو داود: 4189، وهو حسن. الناصية: شعر مقدَّم الرأس. اليافوخ: مؤخَّر الرأس وأعلاه.

(12) ابن حبان: 4164، وإسناده حسن. وقال المنذري _ في الترغيب والترهيب _: رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون.

(13) الحاكم: 2771، 7335، وصححه، ووافقه الذهبي.

(14) البخاري: 2594.

(15) أبو داود: 1308، وهو صحيح.

الاجابة

الحق الأول: طاعته في المعروف: 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا "(1).

الحق الثاني: خدمته في بيته:

قال علي عن زوجته فاطمة _ رضي الله عنهما _: " إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتْ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا... [وقال لها والدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم]: " اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ! وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ "(2). 

الحق الثالث: التزين له:

قيلَ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ … "(3). 

الحق الرابع: تمكينه من نفسها:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ، غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "(4).

الحق الخامس: لا تؤدي نفلاً إلا بإذنه:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ "(5). 

الحق السادس: حفظ ماله:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا..."(6).

الحق السابع: حفظ أولاده:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "… وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ "(7).

الحق الثامن: التصدق عليه إن كان فقيرًا:

سألت امرأتانِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن التصدُّقِ على زوجَيْهِما الفقيريْنِ؛ فقالَ: " لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "(8).

الحق التاسع: لا تخرج إلا بإذنه: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأذَنَ في بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ، ولا تخرجَ وهو كارِهٌ "(9).

الحق العاشر: لا تُدخِل بيته مَن يكره:

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ..."(10).

الحق الحادي عشر: حفظ غيبته: 

قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ)(النساء: من الآية34). أي: يحفظنَ غيبةَ أزواجِهنَّ.

الحق الثاني عشر: العناية بهيئته: 

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا _ قَالَتْ: " كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ، وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ "(11). أي تجعل مَفْرِق الشعر في وسط الرأس.

الحق الثالث عشر: الصبر على بلائه: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ: لو كانتْ به قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْها، أو انتَثَرَ مَنْخِراهُ صَديدًا أو دمًا، ثم ابتلعتْهُ ما أدَّتْ حقَّهُ "(12).

الحق الرابع عشر: الاعتراف بفضله: 

قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا يَنظرُ اللهُ إلى امرأةٍ لا تشكرُ لزوجِها؛ وهي لا تَستغني عنه "(13).

الحق الخامس عشر: احترام أبويه: 

قال الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً)(الفرقان:54). فالآية الكريمة أثبتت قرابة المصاهرة التي ينبغي أن يراعى حقُّها، وخصوصًا والدي الزوج.

الحق السادس عشر: حفظ سره: 

قال الله تعالى: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ)(التحريم:3). في الآية الكريمة عتابٌ للزوجة التي أظهرت السر، ويدخل في عموم الآية بالأَوْلى أخبار المباشَرة _ الجماع _.

الحق السابع عشر: السفر معه: 

" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ "(14).

الحق الثامن عشر: إعانته على طاعة ربه: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ "(15).

الحق التاسع عشر: التأديب: 

قال الله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)(النساء:34). وعلى الزوج مراعاة الترتيب في التأديب ما أمكن.

الحق العشرون: الطلاق: 

قال الله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(البقرة:231). فالآية الكريمة أسندت حق الطلاق إلى الأزواج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الترمذي: 1159، وحسنه.

(2) أبو داود: 2988 بسندين، أحدهما صحيح، كما أخرجه _ مختصرًا _ البخاري برقم: 3113، ومسلم: 2727.

(3) النسائي: 3231، وهو حسن صحيح.

(4) البخاري: 5193، ومسلم: 1736.

(5) الترمذي: 782، وقال: حسن صحيح.

(6) الترمذي: 670، وقال: حسن.

(7) البخاري: 7138.

(8) مسلم: 1000.

(9) الطبراني _ في معجمه الكبير _ برقم: 114، 210، وقال الهيثمي _ في مجمع الزوائد _: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات. 

(10) الترمذي: 1163، 3087 _ وقال: حسن صحيح _، وابن ماجه: 1851.

(11) أبو داود: 4189، وهو حسن. الناصية: شعر مقدَّم الرأس. اليافوخ: مؤخَّر الرأس وأعلاه.

(12) ابن حبان: 4164، وإسناده حسن. وقال المنذري _ في الترغيب والترهيب _: رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون.

(13) الحاكم: 2771، 7335، وصححه، ووافقه الذهبي.

(14) البخاري: 2594.

(15) أبو داود: 1308، وهو صحيح.


التعليقات