نزاع في شركة مضاربة

نص الاستشارة :

تم الاتفاق بين طرفين على الآتي: الطرف الأول: مالك الذهب الطرف الثاني: شركة تصنيع الذهب، على أن يتم تقاسم نسبة الأرباح بينهما حسب النسب المتفق عليها، وفي حالة احتياج الطرف الأول الذهب، يتم إعادته لهم خلال شهر من تاريخ طلبه - تعرضت شركة التصنيع (الطرف الثاني) لمشكلة، وتم إيقاف المصنع، وتوقف العمل لمدة سبعة أشهر تقريبا، ولم يعد هناك أرباح، وتم حجز جزء من الذهب لدى جهة مسؤولة، وباقي الذهب تم حجزه عند الطرف الثاني - قبل هذه المشكلة بشهر طلب الطرف الأول من الطرف الثاني إعادة الذهب، وذلك بسبب ضعف الأرباح، ولكن الطرف الثاني لم يرجعه لهم بسبب أنه سيتوقف عن العمل ويتضرر، ولكن وعد بأن يعيده لهم في الفترة القادمة - خلال فترة الأشهر السبعة للتوقف، احتاج الطرف الأول لمبالغ مالية، وتم إعطاؤه المبالغ على أن يتم احتسابها جزءا من قيمة الذهب - الطرف الثاني حجز بقية الذهب لديه، وذلك حيث إنه بدأ بتأسيس مصنع آخر، وهو بحاجة لهذا الذهب لكي يبدأ العمل فيه بمشروعه الجديد - الطرف الأول لديه مصاريف تقريبية (مئة ألف ريال) شهريا، رواتب ومصاريف للعمال، وهو ليس لديه أي مصدر أو مشروع لكي يدفع لهم، ولذلك فقد طالب بالذهب كاملا، من أجل أن يبدأ بمشروع آخر لتعويض خسائره - الخلاف الآن هو التالي: ١-هل سيتم احتساب المبالغ المعطاة للطرف الأول جزءا من رأس المال، حيث إن الطرف الأول يعتبرها تعويضا عن الخسائر، والطرف الثاني يعتبرها جزءا من رأس المال ٢- هناك اقتراح الآن، وافق عليه الطرفان، بأن يتم تريّض الطرف الأول بمبلغ (مئة ألف ريال) شهريا، لتعويض خسائره في الفترة الحالية، لغاية أن يتم إعادة رأس المال كاملا فهل يجوز احتساب هذا المبلغ (مئة ألف) تعويضا عن الخسائر عن الفترة الماضية والحالية، أو يعتبر جزءا من رأس المال، جزاكم الله خيرا

الاجابة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تنتهي المضاربة حين يطلب المضارب بالمال في شركة المضاربة ماله، ويجب تسليم المال إليه حسب الاتفاق المبرم بين طرفي العقد، ولا يجوز منعه حقه في المال.

وليس من حقّ المضارب العامل أن يحجز رأس المال ليبدأ به مشروعا شخصيا له.

ما أعطي لربّ المال أثناء العمل فهو من الأرباح، والمصاريف التي ترتبت على الشركة أثناء العمل تكون خسارة على الشركة، وتكون في رأس المال إن لم يكن أرباح، أما ما استهلك من المال للعمال وأجرة المكان وغيرها بعد طلب المال من قبل صاحب رأس المال وبعد حلول أجل الدفع المتّفق عليه بينهما؛ فهو من مال العامل لا من مال ربّ المال، فقد انتهت شركة المضاربة، وكان ينبغي على العامل تسليم رأس المال؛ ولو سلّمه فيقينا يكون عليه دفع هذه المبالغ؛ فإذا تأخّر في التسليم ولم يسلّم فتكون عليه من باب أولى، ما لم تكن طبيعة العقود التي تعاقدوا عليها ابتداء في أول المضاربة تقتضي ذلك، كأن تكون الأجرة سنوية فعند ذلك تدفع من رأس مال المضاربة ولا يضمنها العامل من ماله.

ونظرا لتأخر العامل المضارب في تسليم المال ودخول الجهة الرسمية عائقا في إتمام إنهاء عقد المضاربة فيجب أن يتصالحا على شيء ما بينهما، ويستشيرا قريبا يعرف أحوالهما ويعرف قوانين البلاد التي يعملان فيها، ويستطيع تقدير الأضرار، ويضمّنها لكل طرفٍ بحسب تقصيره، وليحتسب كل واحد منهما ما فاته يجد ذلك عند الله تعالى.

والله أعلم.   


التعليقات