حكم تعويض الوفاة

نص الاستشارة :

توفى الزوج تاركا طفلين بينهم رضيع وله والد ووالده على قيد الحياة وقامت المنظمه التي كان يعمل بها باعطاء زوجته تعويض وفاة مبلغ من المال وكان هذا المبلغ غير مقتطع سابقا من راتبه من الشؤون الاجتماعيه او التامينات (وفي تركيا تعتبر هذا التعويض حصري للزوجة والاولاد) فهل شرعا يعتبر هذا التعويض على شرط الدولة المانحه ...او هو ميراث يقسم وللوالدين نصيب منه؟؟ (ملاحظة أجار البيت منذ وفاة الزوج تكفل به اهل الزوجة) والزوجة الآن تعمل لتنفق على الاولاد لان اهل الزوج انقطعوا عن التزام بمصروف الاطفال

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان هذا الشرط من الدولة أو الجهة المانحة فيجب أن يلتزم به من يستلمه، وليس من حقّه أن يتصرّف فيه كما يريد، كما أنّ هذا التعويض لا يمكن أن يكون من الميراث الذي يقسم بين الورثة، لأنّ الميراث هو المال الذي ملكه المتوفى في حياته وتركه لمن بعده.

ولا يجب على الزوجة أن تعمل لتغطي مصروف أولادها بل الواجب نفقتهم على جدّهم وأعمامهم وعصباتهم

والله أعلم


التعليقات