حكم اليمين الغموس

نص الاستشارة :

رجل شهد امام القاضي من اجل تبديل كنية شخص آخر حيث ان الكنية غير لائقة ويريد صاحب الكنية ان يغيرها الى كنية اخرى لائقة ولكي يحصل ذلك يجب ان يشهد شاهدين على ان الشخص الذي يريد تبديل لقبه معروف بهذا اللقب وهو الاصل و في حالتنا هذه هذا غير مؤكد للشاهد ولكنه شهد بذلك مع العلم انه ليس للشاهد اي منفعة مادية من هذه الشهادة اللهم إلا المساعدة في دفع اذى نفسي يلحق بأولاد صاحب القضية فهل هذه يمين غموس و ما الذي عليه فعله للتكفير عن ذنبه

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الحلف بالله تعالى لتوثيق الصدق لا لأصله، وهو دلالة على تعظيم شأن الأمر المحلوف لأجله، وسؤالك عنه بعد وقوعك فيه غير صادق دليل على صدق توبتك إن شاء الله تعالى

والصدق خلق المسلم لا يكذب أصلا، ولا يحتاج إلى الحلف إلا للتوثيق.

فمن حلف كاذبا فقد خالف الأصل الواجب عليه، وقد جعل الله عرضة ليمينه، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) فجعل الله تعالى عرضة لليمين يعني أن يحلف به المرء دون تعظيم لقدر هذا اليمين وخوف من الله تعالى

واليمين الغموس لا كفارة لها لعظيم جرمها على قول جماهير الفقهاء، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بالله كاذبا مهما كانت الأسباب، ومن فعل ذلك فواجب عليه التوبة إلى الله تعالى وإرجاع الحقوق إلى أهلها مع العزم على عدم العودة في المستقبل

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من الحلف به كاذبا وتعظيم الله تعالى علامة على تقوى القلب.

وللاستزادة حول كفارة اليمين راجع الفتوى:

https://islamsyria.com/site/show_consult/4755


التعليقات