حكم المساكنة

نص الاستشارة :

أعيش في بلد أوربي وحدي دون أهلي، وقد تعرفت على شاب وأردت الزواج منه لكن والدي رفض، فضعفت وذهبت للعيش معه بنيّة الزواج، وعشنا كأننا زوجين، وقد كان يخبر كل من يرانا معًا أني زوجته، وأنجبت منه ولدا، فما حكم زواجي منه؟ وهل يمكنني تصحيحه عبر الانترنت بالاتصال مع والدي ووجود شيخ وشاهدين في طرفه؟ وما حكم ابني هل هو ابن شرعيّ؟ أرجو الردّ لأني لا أنام من عذاب الضمير

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله

اعلمي أن ما فعلته أنت وذلك الرجل من أعظم الكبائر عند الله تعالى، ووالداك شريكاك في الإثم حين سمحا لك بالسفر إلى بلد أوربّيّ والعيش فيه دون محرم، فإنّ هذا مما لا يجوز في دين الله تعالى.

وارتكاب هذه الفاحشة مما غلّظ الله عقوبته في الدنيا والآخرة، ولا يجوز أن تسكن الفتاة مع شاب غير محرم لها ولا زوج ففي السكن ما يزيد على الخلوة المعروفة التي حرّمها الله تعالى وأكّد حرمتها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وعدم موافقة والدك على زواجك لا ينبغي أن تدفعك نحو الحرام، وإن كنا نقول للوالدين لا تتعنّتوا في تزويج أبنائكم، فربّ زواج يدفع به ضرر الوقوع في المعصية خير من زواج متقنٍ على نحو ما تودّونه لأبنائكم

وأنت لست زوجة له الآن، ولا تكفي نيّتكما الزواج ورغبتكما به دون عقد مستوفٍ لشروطه، فابحثوا عن مركز إسلاميّ في البلد التي أنتم فيها، فإن لم يوجد فاذهبوا إلى أيّ بلدٍ آخر قريب ليعقد لكم شيخ يعرف أحكام الشريعة الإسلامية في هذه المسائل، ويعرف كيف يكون العقد صحيحا، وذلك بعد الاتصال بوالدك وأخذ موافقته على هذا الزواج مع وجود الشهود والمهر وصيغة العقد.

وأما العقد عبر وسائل التواصل فليكن هو الحلّ الأخير الذي تلجآن إليه مع معرفة كلّ الأطراف معرفةً بيّنةً، ومع التأكّد من شخصيّاتهم تأكّدا لا ريبة فيه، فقد أجازه بعض المعاصرين على خلاف الأصل، فإنّ الأصل في العقد اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، ويقصد بالاتحاد الاتحاد المكانيّ، وهو لا يتحقق في صورة العقد عبر وسائل التواصل، لذا فالأفضل أن تعقدوا حيث أنتم، أو يعقد وليّك (أبوك) مع وكيل الزوج في مكان إقامة والدك.

أما الولد فإنه ينسب لذلك الرجل إن ادّعاه أو لم ينكر نسبه إليه.

والله أعلم


التعليقات