إعطاء الزكاة لبنت الابن

نص الاستشارة :

السلام عليكم هل يجوز إعطاء الزكاه لبنت ابني العاطل عن العمل وهي مقبله علي الزواج لتجهيز نفسها؟ مع العلم أن أخاها يشتغل أحيانا

الاجابة

وعليكم السلام

نصّ كثير من العلماء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول وإن علوا كالأب والجد وجد الجدّ والفروع مهما سفلوا كالابن وابن الابن وابن ابن الابن

والزكاة إنما شرعت لأغراض ومقاصد، ولها مصارفها المعروفة شرعا، ومنها إغناء الفقراء، ولا يجوز إعطاؤها لغني يملك قيمة النصاب وإن كان سينفقه قريبا في التجهيز أو في شراء بيت أو غير ذلك.

فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير الفقراء وإن كان من أجل التجهّز للزواج، ولا يجوز إعطاؤها للفروع لأنّ نفقتهم واجبة على الإنسان فلا يعطيهم ويتخلّص من نفقتهم، بل يعطيهم من حرّ ماله وكسبه، وينفق زكاته في مصارفها التي أمره الله تعالى أن ينفق فيها.

والله أعلم 


التعليقات