هل يقع الطلاق الرسمي دون علم الزوج؟

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب سوري أعيش مع زوجتي وأولادي في بلد عربي، أثناء الثورة انتقلت الى السويد، وذهبت زوجتي مع طفلتين للعيش في سوريا، وأنا أزورهم كل ثلاثة او أربعة اشهر، وبعد مرور سنتين أحضرت عائلتي إلى السويد وتفاجأت أن زوجتي مطلقه نفسها بالقانون السوري بمحكمة النبك (بدعوى طلاق خلع بحجة الشقاق والنفقه) طلقها القاضي بحكم محكمة، وحكم علي بالمهرين المقدم والمؤخر ونفقه رجعية .. دون علمي ودون سؤالي ولا أعلم أي شيء عن هذه الدعوى رغم وجودي مع أسرتي ونسافر جميعنا من سوريا الى الكويت لتجديد الإقامة كل ٦ شهور يعني لم أقاطع زوجتي أبدا أكثر من ٣ شهور.. هل زوجتي تعتبر طالق؟؟ وماذا يجب علي ان افعل؟ 

أرجو مساعدتي بالفتوى. أخوكم بالله 

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

طلاق القاضي يقع نيابة عن الزوج، فالأصل أنه لا يطلق إلا الزوج، لكن نظرا لتعنت بعض الأزواج في الطلاق، وإعناتهم للمرأة وإمساكها إضرارا بها أجاز الفقهاء طلاق القاضي حلاًّ لهذه المشكلات.

ولا يجوز للقاضي أن يطلّق إذا لم تتحقّق الأسباب المبيحة للطلاق شرعا، وهو آثم بإيقاعه الطلاق على من لا يستحقه.

وإنما يجوز للقاضي أن يطلّق غيابيا إذا كان الرجل غائبا أو مفقودا أو يأبى الحضور إلى مجلس الحكم.

وقد اعتبر طلاق القاضي حفظًا للحقوق ومنعًا من التسيّب وحرصا على استقرار الحياة، وذلك إذا كان القاضي ممن يسعى لحفظ الأمن في المجتمعات وردّ المظالم للمظلومين واستيفاء الحقوق من المغتصبين؛ أمّا قضاة الظالمين الذين يسوّغون الظلم ويرضون به ويرتشون ويأكلون الحرام من المكاسب فلا يقع طلاقهم مع عدم علم الزوج وعدم تمنعه عن الحضور، وعدم غيابه ولا فقده، فكيف يوقع القاضي طلاقا في مثل هذه الحالة؟

وفي عدم تمنع زوجتك عن فراشك بعد صدور هذا الحكم دليل على أنها ليست مقتنعة به، فهو حكم فاسد وحكمه كطلاق الفضوليّ الذي يطلّق بلا وكالة ولا ولاية، فلا يقع.

ولا بأس أن تراجع زوجتك احتياطا بعد علمك بطلاق القاضي الظالم فتقول لها: راجعتك,

ولعلّ هذا أحد مفاسد النظام الظالم الذي جعل القضاة -الذين هم أساس العدل في المجتمع- بابا للظلم، وهو كذلك من مفاسد الثقافة الغربية التي غزت عقول كثير من أبنائنا؛ نسأل الله السلامة منها

والله أعلم 


التعليقات