من صور التجارة الإلكترونية

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل عن حكم طريقة تخص العمل عبر الانترنت. أقوم ببناء موقع على الانترنت وأبحث عن منتجات يمكنني بيعها، أبحث جيدا عن مواصفاتها، وخاصة عن فعاليتها الحقيقية من خلال آراء الناس الذين اشتروا هذه السلعة من قبل. حينها فقط اتواصل مع ممون اعرفه يعمل في الصين، واطلب منه ان كانت عنده هذه السلعة متوفرة، وان لم تكن متوفرة ان يوفرها. الممون يوفر السلعة في مستودعه دون ان اشتريها منه، ولكن انا على دراية كاملة بالكمية المتوفرة واتفق معه اتفاقا كاملا مفصلا واتواصل معه كل يوم. اضع السلعة في موقعي بكل مواصفاتها (سلعة موصوفة وليست عينة) وصورها وأجل التسليم وصفا يرفع الشك وبسعر معلوم موضح. اذكر في الموقع ان هذه السلعة ليست ملكا لي، وانما ملك للممون. ابيع السلعة بعمولة مع رضا الممون. عندما يشتري احد السلعة في الموقع، اخبر الممون وادفع له ثمن الشراء واخذ الفائدة لي. الممون يشحن السلعة ويوصلها للمشتري في الأجل المعلوم. ان كان هناك اي خلل في السلعة فيمكن للزبون اخباري وأعوضه ثمنها. هل هذه المعاملة تجوز؟ هل تدخل في بيع السلم اي بيع الموصوف في الذمة الى أجل معلوم؟ بارك الله فيكم

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المسألة تحتمل أن تكون سمسارا للمورد الأول وتحتمل ألا تكون سمسارا 

فإن كنت سمسارا له فلا حرج في ذلك مع شرط معلومية الثمن و الوصف و عمولة السمسرة و خيار الرد بالعيب 

أما إن لم تكن سمسارا فهنا يمكن أن نلجأ الى صورة عقد السلم فيما يقبل السلم ويدخل فيه النماذج الموحدة للسلعة الواحدة بمواصفات متعارفة و معلومة ، و بيان ذلك: 

إذا كان البيع لعين أو سلعة محددة بعينها فيجب أن تكون مملوكة للبائع وقت إجراء عقد البيع. ومن هنا يأتي النهي النبوي لبيع ما لا تملك، فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه: " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال: (لا تبع ما ليس عندك). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
أما بيع الشيء غير الموجود لدى البائع وقت عقد البيع، فلا يصح أن يكون بيعا لسلعة محددة أو معينة بذاتها؛ لأنه بيع المعدوم كما تقدَّم، وإنما يصحُّ أن يكون بيعاً للوصف لا للعين (أي: أنني أبيعك سلعةً ما هذا وصفها مع تفصيل الأوصاف الأساسية للسلعة) وهذا جائز بشروط. وهو ما يسمَّى بيع السَّلم الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم، فتبايعا على أن يوفر له المبيع في موعده فهذا جائز.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري، ومسلم.
وفي كل الأحوال سواء كان المبيع معينا أو موصوفا في الذمَّة فيجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماَ كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه، بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى الغرر والنزاع بين المتعاقدين. وهذا شرط متفق عليه بين الفقهاء.
وتحصل المعرفة برؤية المبيع حال العقد، أو رؤية بعضه (رؤية النموذج) أو بيان أوصافه الأساسية. وقد أجاز البيع بالصفة فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في الأظهر.
وإن تبيَّن للمشتري بعد الشراء أن السلعة مخالفة لما تم وصفه فللمشتري الخيار في رد السلعة أو أخذ فرق النقص، جاء في مجلة الأحكام العدليَّة: المادة (320): «من اشترى شيئاً ولم يره، كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه: إن شاء قبله، وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار: خيار الرؤية». والله أعلم.


التعليقات