فسخ استئجار منزل

نص الاستشارة :

استأجرت دارا مع صديق لمدة سنة في سوريا و دفعنا مقدما و بعد أشهر أراد صديقي الخروج من عقد استئجار المنزل فهل يلزمني رد المبلغ الذي دفعه معي.. وللعلم  نظرا للظروف الحالية لم أنتفع من البيت أصلاً لحظر السفر

الاجابة

إن كان السؤال عن المرحلة الماضية فليس له أن يطالبك بشيء مما دفع لأنكما شريكان و عليكما تحمل الضرر معا و خصوصا أن الضرر جاء بسبب خارجي و ليس لك علاقة به 

وأما إن كان الكلام عن المرحلة المقبلة فعليكما أن تطلبا من المالك المؤجر فسخ العقد ، و قد أجاز فقهاء الحنفية  فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار الطارئة؛ لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد.

والعذر: هو ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ. قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله، يثبت له حق الفسخ.

وجائحة كورونا تعتبر من الأعذار الطارئة لأنها عمَّت البلاد بشكل واسع، وترتب عليها ضرر، فلا بأس من فسخ هذا العقد، ويستحق صاحب الدار أجرة المدَّة التي مكَّنكم فيها من الانتفاع بهذه الدار وبقية المال يعود إليك وإلى صاحبك الذي اشترك معك في الأجرة

وإن لم يقبل صاحب المنزل فسخ العقد فالضرر مستمر عليكما و عليكما أن تتحملاه معا إلا إن أحببت أن تتحمل عنه فهذا تبرع منك و بر به و ليس واجبا عليك،  والله أعلم.


التعليقات