زكاة المال المعد لشراء بيت

نص الاستشارة :

فضيلة الشيخ المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نرجو فتواكم في الآتي: أولا : لدي مبلغ من المال بعت من نصيبي بعد تركة أبي، وحلفت ما أخرج منها إلا من أجل  شراء أرض أو بيت لأولادي، ومحتفظ بها ولي سنة أبحث ولم أوفق في شراء بيت مناسب، فهل أزكي عليها بالرغم أنها مخبَّأة لشراء بيت لأولادي.

ثانيا: أمي نصيبها من البيعة وضعت فلوسها عندي أمانة، أشتري لها بيت وأرسل لها حق علاج، لأنها سافرت للخارج للعلاج، فهل أزكي عليها، وهي أمانة لشراء بيت لها، وأنا لم أوفق ببيت مناسب، وقد مر على الفلوس عندي الحول من يوم بعنا. أفتونا جزاكم الله خيرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المال الذي تدَّخره لأمر ما، كشراء منزل، أو تجهيز للزواج، أو لبعض المصاريف تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً سواء بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من الأموال الزكوية وحال عليه الحول، ولا يشترط أن يكون ناميا أو تتاجر به حتى يزكى. لكن إن اشتريت به بيتا للسكنى ولم يكن لك بيت غيره فليس عليك بهذا المسكن زكاة، لأن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان. وقدر الزكاة يسير في المال، وهو ربع العشر (2.5%) وبه تزكو نفس صاحبه ويزيد ماله ولا ينقص، قال الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم:39]. أي: الذين يضاعف اللّه لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» [أخرجه البخاري ومسلم].

أما أموال والدتك فهي أمانة عندك، فليس لك أن تتصرف فيها دون إذنها، وهي مملوكة ملكاً تاماً لوالدتك وتجب عليها الزكاة فيها إن بلغت نصاباً، وعليك أن تذكرها بزكاة هذا المال، فإن طلبت منك ذلك فافعل، وإلا فلا. والله أعلم.


التعليقات