ربح العامل في بيع البضاعة للزبائن

نص الاستشارة :

رجل يعمل في الكهرباء ويتصل به الزبائن لعمل تمديد كهرباء للمنازل، وبحسب المتعارف عليه في هذه المهنة فإن عامل الكهرباء هذا هو الذي يشتري البضاعة اللازمة لتمديد الكهرباء لبيت الزبون، ثم يخبر الزبون بأجرة البضاعة فيدفعها الزبون ويعطيه أجره أيضا على حدة، ولآن متاجر الكهرباء تعرف هذا العامل فإنها تقوم بعمل خصومات له على البضاعة فتعطيه سعرا أرخص من سعر المبيع للزبائن العاديين، فهل يجوز لهذا العامل أن يربح فرق السعر الذي تم تخفيضه له من الزبون، فلا يخبر الزبون بالسعر الحقيقي ولكن يعطيه السعر المتعارف عليه في السوق؟

الاجابة

إذا قام الزبون بتوكيل عامل الكهرباء بشراء الأدوات اللازمة فإنه لا يجوز له الربح حينئذ فيبيعه بنفس السعر الذي اشترى به السلعة؛ لأنه يعتبر وكيلاً عن الزبون في الشراء ويده يد أمانة. لكن إن أراد الربح في البضاعة فيتفق معه على أن يشتريها العامل أو الفني لنفسه ثم يبيعها للزبون بسعر السوق، أو يطلب منه نسبة سمسرة محددة مقابل أن يتولى هو شراء البضاعة، فربحه جائز في هذه الحالة. والله أعلم.


التعليقات