زكاة الذهب

نص الاستشارة :

أنا املك 61 غراماَ من الذهب، فهل عليها زكاة، وماهو مقدارها. ذهب عيار 21

الاجابة

إذا لم يكن عندك مال آخر سوى هذا الذهب فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، أي ما وزنه 85 غراماً من الذهب ولو كان من عيار 21، ومقدار الزكاة رُبع العشر، أي نسبة 2.5 % ، فإذا صار عندك نصاب من الذهب أو كملت النصاب بالنقود أو العروض التجارية تجب النسبة المذكورة ولكن بشرط آخر وهو أن يحول عليه الحول القمري. والله أعلم


التعليقات