الطلاق كناية وكتابة

نص الاستشارة :

السلام عليكم،  اردت كتابة كلمة لزوجتي عن طريق الموبايل .. فكتبت لها كلمة تعتبر كناية للطلاق في بلدنا .. وقبل ضغط زر الارسال كانت نية الطلاق في عقلي ولكني لم انو شيئا كي لايحصل شي .. وبعد الارسال مباشرة نويت الطلاق لحسب فهمي ان الطلاق لن يقع (بناء على فتوى أنه لابد أن تكون النية عند اللفظ فقط والا لاتعد) وفعلت ذلك والله المستعان وانا مدركا مختارا متعمدا لفعلتي قبل ان تصلها وتقراها .. وبعد ثواني تراجعت عن النية .. وبعد ذلك تبين لي ان الفتوى لا تنطبق علي وانا والله لم افعل فعلتي الا ليقيني بانه لن يقع طلاق والا لم اكن لانوي شيئا ابدا وربي يشهد اني لم اكن بنية الاستهزاء ونحو ذلك ابدا .... فهل حصل بذلك طلاق ؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته، الطلاق بالكتابة له حكم الكناية عند جمهور الفقهاء وبالتالي لابد أن تكون النية من الكتابة إيقاع الطلاق ، و ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق تحتاج كذلك إلى النية ، و قول الفقهاء إنه لا بد من وجود النية عند التلفظ بالكناية  يشمل وجود النية قبيل التلفظ أوعند التلفظ ، و إذا قلنا إن النية السابقة على الكتابة معتبرة فهذا بشرط ألا تأتي نية أخرى مخالفة لنية الطلاق كالتخويف و نحوه، و يجب أن يكون معلوما أن النية محلها القلب أو العقل و لا يشترط التلفظ بها ، و بناء على سؤالك فأنت تقول إن النية كانت في عقلك قبيل إرسال الرسالة أي أن النية كانت حاضرة عند الكتابة، وأكدتها بعد إرسال الرسالة ، و هذا يعني أن الطلاق قد وقع، و ليس هناك شيء اسمه تراجع عن النية بعد حصول الكتابة مقترنة بالنية أو مسبوقة بالنية التي لم يأت ما يخالفها بحصول نية أخرى كالتهديد و نحو ذلك ، و الله أعلم 


التعليقات