حكم البوفيه المفتوح

نص الاستشارة :

طرح بعضهم فقه البوفية المفتوح في المطاعم 

فقه البوفية المفتوح بثمن محدَّد وأكل غير محدَّد .

الاجابة

هذه قضيَّة فقهيَّة مطروحة تاريخيا في صورة ما يدفعه المغتسل في الحمام العام . 

فهو يدفع ثمنا ثابتا مقابل استخدام غير محدد للماء الساخن . 

مع اختلاف الناس فيما يستخدمون . مما يدخل في جهالة المقدَّم من صاحب الحمام . 

ولا تصح عليه شروط البيع فنقول ثمن . ولا شروط الايجار فنقول أجرة . 

وأتذكر أن العامة في حلب كانوا يطلقون على ما يدفع الحمَّامي بتوجيه الفقهاء اسم " الوفاء " وهو لفظ موضوع لتبادل هذا النوع من المنفعة التي تدخل الجهالة أو الغرر في أحد طرفيها . فقد كان الفقهاء يُعملون عقولهم لفتح أبواب المنافع والمصالح على الناس وليس لإغلاقها 

عهدي بالمسألة قديم وتطلب في مظانها.

زهير سالم

علق فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي: 

جواب صحيح وجيد.

وعلق فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي : 

الجهالة التي تدفع إلى المنازعة مفسدة للعقد، لكن الجهالة اليسيرة التي لا تؤدي إلى النزاع فهي مغتفرة وقد ذكر الإمام النووي أمثلة منها جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا . والشهر قد يكون أقل من ثلاثين يوما واختلاف الناس في مقدار الماء المشروب من السقاء بعوض والماء المستخدم من الحمام وغيرها. 

يقول العلامة الفقيه المعاصر الشيخ محمد تقي العثماني: " ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرنا فقد جرت العادة في بعض الفنادق الكبرى وضع الأطعمة والسماح للمشترين أكل ماشاء وقدر ماشاء وبثمن واحد للجميع فإن مثل هذا التعامل جائز لأن الجهالة يسيرة كذلك استئجار السيارات لا يعرف السائق مسافة السفر حيث لا تكون الأجرة متعينة في بداية السفر. 

وأشار الإمام المحدث محمد أنور الكشميري إلى ارتفاع فساد العقد بسبب ارتفاع علة الفساد، ونقل عن الإمام ابن تيميه أنه أيضا صرح بأن من البيوع مالا يقع فيها النزاع فتكون العقود جائزة.

فلا إشكال في الأكل من البوفيهات. والله أعلم بالصواب. 

وعلق الأخ الدكتور عبد العظيم أبو زيد :

المسألة تتضمن الغرر، لكنه ليس من الغرر الفاحش، ويغتغر بالعرف، فالعرف يصحِّح عقود الغرر غير القماري. وذلك لأن تحريم الغرر ذرائعي، أي باعتبار ما يؤدّي إليه من نزاع وخصومة، فلذا يغتفر بالعرف، إذ جريان العرف بها أخرجها عن النزاع.


التعليقات