استشعار المسؤولية في القرآن الكريم (4)

"من تحقيقِ المناط إلى ارتفاعِه"

المبحث الرابع

المسؤولية الجدلية بين الزوجين والمسؤولية الجدلية بين العلماء والأمراء

أولًا: المسؤولية الجدلية بين الزوجين

تُعدُّ هذه المسؤولية المشتركة بين الزوجين ركنًا مهمًّا في بناء المجتمع، فقيامها على أسس صحيحة ومراعاة كلٍّ من الزوجين لها يشكِّل لبنة في صلاح الأولاد وعلاقتهم ببعضٍ وفي علاقة الأولاد بالآباء؛ فالزوجان أبوان وصلاح ما بينهما يؤثِّر على سلوك الأولاد، وفساد علاقتهما يؤدي إلى تشتُّت الأسرة بل يؤثر على المجتمع لأنَّ خلاف الزوجين يؤثر على عائلة كُلٍّ منهما.

لقد تأثَّرت العلاقات الاجتماعية تأثُّرا كبيرًا على كلِّ المستويات في نير الإجرام الذي يرتكبه نظام بشار وزبانيته، وطال هذا التأثير العلاقة بين الزوجين سواء أكان ذلك في المناطق الخاضعة للنظام أو غيرها في سورية أو خارجها، ومن أسباب تأثُّر هذه العلاقة الاغتراب والنزوح خارج المحيط الذي كان يعيش فيه الزوجان، فكثير من حالات الطلاق قد وقعت، والأكثر منها بقاء العلاقة شبه معلقة بين الزوجين، فيبقى الرجل متعنِّتًا لا يطلِّق سواء كان هو المتسبب أم الزوجة، ولهذا الشرخ أسباب كثيرة منها:

1. غياب الرقابة الدينية، وعدم شعور الطرفين بالمسؤولية وترك الامتثال لها.

2. الاطِّلاع على مجتمع جديد وخاصَّةً في المهجر، فرأت بعض النساء مثيلاتها يفعلن متى أردْن كلَّ ما يُردن.

3. شعور بعض النساء بالاستغناء عن نفقة الزوج، فكثير من قوانين بلدان المهجر وخاصة أوربَّا تكفل لها ولأولادها حقَّ العيش.

4. فسق بعض الأزواج نتيجة الهجرة ورؤية مجتمع جديد، فلم يَعُدِ الزواج عند بعضهم هو الطريق الوحيد للعلاقة بين الرجل والمرأة.

وهذا يقتضي استشعار كلٍّ من الزوجين واجب المسؤولية وصبرَ كُلٍّ منهما على الآخر حمايةً للأسرة من التفكُّك وحفاظًا على الودِّ الذي كان بينهما؛ كلُّ ذلك ما لم يكن هناك خروج على شرع الله تعالى، هذا ويُلحظ في النصوص القرآنية التي تضبط المسؤولية بين الزوجين أنها على شكلين:

الأول: نصوص تفصيلية، من ذلك قضية الطلاق وعَدده والعِدَّة وكيفيتها. الثاني: عامَّة، فقد اتَّجهت نصوص القرآن إلى ضبط العلاقة بين الزوجين بالمعروف، والضبط بالمعروف هو ضبط عام تتجه فيه النصوص إلى ضرورة مراقبتهما لله تعالى وعدم اللجوء إلى القضاء إلا في حالة ضيقة؛ فاللجوء إليه من غير تراضٍ يعسِّر على القاضي الوصول إلى الحقيقة لأنَّ العلاقة بين الزوجين مبنية على الستر، وهناك أشياء تحصل بين الزوجين لا يعلمها أحدٌ حتى الأولاد والأقربون، وليس من مصلحة الأسرة ولا الزوجين كشف المستور، ومن النصوص التي تربط الزوجين بالعرف الصحيح والقواعد الأخلاقية العامة وضرورة مراقبة الله تعالى قوله تعالى:

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء:19]، {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ} [البقرة:228]، {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة:231].

ثانيًا: المسؤولية الجدلية بين العلماء والأمراء لم يخلُ تاريخنا وحاضرنا من جدل المسؤولية بين العلماء والأمراء وخاصَّة بعد قيام ثورات الربيع العربي، فقد طفت هذه المسألة على الساحة الفكرية حتى صارت من القضايا الكُبرى التي تحتاج إلى وضع ضوابط لهذه العلاقة، وأساس هذه العلاقة هي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران:187و188]، أخذ الله على العلماء بيان الحق في المواقف التي تحتاج إلى بيان وعدم بيع هذه المواقف بجاهٍ أو سلطان، وقد لاحظنا هذا بكل وضوح فيمن وقفوا مع الأنظمة الفاسدة التي ثارت عليها شعوبها في سورية ومصر وليبيا واليمن، وأفتوا للسفَّاحين بأنَّ المعارض من الخوارج أو إرهابي، وقدَّسوا الحكَّام حتى صارت فتاواهم استجداءً لمحبتهم، يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره للآية السابقة: (والاشتراء هنا مجاز في المبادلة، والثمن القليل هو ما يأخذونه من الرِّشا والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة على تأييدِ المظالم والمفاسد بالتأويلات الباطلة، وتأويلِ كل حكم فيه ضرب على أيدي الجبابرة والظلمة بما يطلق أيديهم في ظلم الرعية من ضروب التأويلات الباطلة وتحذيرات الذين يصدعون بتغيير المنكر، وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن حكمها يشمل من يرتكب مثل صنيعهم من المسلمين لاتحاد جنس الحكم والعلة فيه)(1).

هذا وليس فيما سبق ما يجيز عصيان أولي الأمر الذين يطيعون الله ورسوله، قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

وعندما نتأمل فقهاء السلاطين الذين باعوا فتاواهم للسلطة وعُرفوا بتملقهم وتزلفهم، أو الذين تعضد فتاواهم السلطان المستبد ولو لم يُعرف لهم ميل نحوه رغم ندرة ذلك؛ فسنجد أنها لا تخرج عن أمور ثلاثة:

أولًا: دعوة الناس إلى الصبر

دعوة الناس إلى الصبر والزهد في الدنيا وترغيب الناس بالآخرة والاكتفاء بلقمة الخبز وملء البطن استنادًا إلى أحاديث لقيتْ رواجًا لدى هؤلاء في أحداث الربيع العربي، منها حديث رواه الترمذي وغيره مرفوعًا: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)): قال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ)(2) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (سنده ضعيف جدًّا، وعبد الله بن هانئ ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» فقال: روى عنه محمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أبي عبلة أحاديث بواطيل، سمعت أبي يقول: قدمت الرملة، فذكر لي أن في بعض القرى هذا الشيخ، وسألت عنه، فقيل: هو شيخ يكذب، فلم أخرج إليه، ولم أسمع منه. وقال الإمام الذهبي في «الميزان» و«المغني»: متهم بالكذب، ومع ذلك فقد ذكره المؤلف في «الثقات»، وأبوه هانئ بن عبد الرحمن ذكره المؤلف في «الثقات» وقال: ربما أغرب. وباقي رجال الإسناد ثقات)(3).

أيًّا كان الحكم على سند هذا الحديث وأمثاله فلا ينبغي أن يكون موجِّهًا لرأي عامٍّ خدمةً لأغراض بعض السلاطين في تخدير الشعوب وسرقة ثرواتهم، فذلك ليس سببَ وروده فضلًا عن أن في قضية السلطان والظلم والعدل أحاديث خاصة صحيحة لا ينبغي إغفالها بترجيح حديث مختلف فيه عليها، أما عندما تجد شخصا يائسًا من حياته غير راضٍ بقضاء الله وقدره في بدنه أو رزقه فاذكر له هذا الحديث لعله يرضى، فهذا موقع ذلك الحديث من الحياة والشرع، أما ترويج مثل هذه الأحاديث خدمة للأنظمة التي أفسدت وسفكت وسرقت الكثير والقليل فلا يقل خطرًا عن غيره؛ فهذه ثقافة تصنع إنسانًا ذليلًا، وتدعوه إلى القناعة باليسير وعدم مطالبة السلطة بتحقيق العدل وتوزيع الثروات وكف الظلم، وهذا ما لاحظناه فترات طويلة في بلدنا، وهو الأساس الذي ترجع إليه مقولة البعض اليوم: (كنا عايشين)، وبمقابل هذا لا نجد لدى هؤلاء أحاديث أخرى تحض الحاكم على القيام بواجبه من العدل في الأحكام وتوزيع الثروة واختيار الأكْفَاء والعمل على نزاهة القضاء كالحديث الذي رواه مَعْقِلَ بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ))(4).

ثانيًا: القول بأنها فتنة

يستندون في ذلك إلى أحاديث أبرزها ما رواه مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ))(5).

ومما يؤسف له أنَّ علماء كِبار كانت تُشدُّ إليهم الرحال استمسكوا به، وأقلُّ ما يُقال أنها غشاوة عن الحق واعتداد بالرأي وجهل بالواقع، فما وقع في سورية مثلا بعيد عن مضمون هذا الحديث، فالناس تعرف الظالم وتعرف سبب الظلم، وتعرف أنّها تُقاتل مضطرة دفاعًا عن وجودها ونفسها ومعتقدها وعرضها ومالها، ولم نرَ ممن وقف ضد عصابة النظام أحدًا ضرب برَّ الأمةِ وفاجرها ولم يتحاشَ مؤمنها، بل الذي رأيناه هو أنَّ تلك الطائرات ترمي حمولتها لتبيد الحجر والشجر والبشر من غير تمييز بين من يقف مع السفَّاح أو ضده.

ومما يُثير الغرابة أنَّ القول بالفتنة استنادًا إلى هذا الحديث وأمثاله يقتضي منهم السكوت وعدم الخوض في أقلِّ الأحوال على فرض أنَّها فتنة، فالفتنة تعني أنَّ الأمر ليس واضحًا؛ فليخرس إذًا فقيه السلطان ما دام الأمر فتنة لم يتضح فيها الحق من الباطل، فالذي يقاتل -وهذا واضح من الحديث- تحت راية عمية لن يبصر تحتها الحق والباطل ولن يهتدي إليه وسيقف مع عصبيته وجماعته من غير تمييز، وهذا لم يحصل في بلدنا، يقول القاضي عياض: (يُقال: عِمِّيَّة بكسر العين وبضمها، وكسر الميم وتشديدها وتشديد الياء، قال الإمام: قيل: الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه، قاله أحمد بن حنبل، وقال إسحاق: هذا في تجارح القوم وقتل بعضهم بعضًا، وكأنه من التعمية وهو التلبيس)(6) ويقول النووي: (معناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبة لها، ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها "يغضب للعصبة" ويقاتل للعصبة، ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه)(7).

ومما يُستدل به على ذلك -وليس المقصود استقراء كل الأحاديث- ما رواه البخاري وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أنْ بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)(8).

وتجاهل فقهاء السلطان -دون تفصيل للمسائل الفقهية- أنَّ الذي يحكمنا ما كان أهلا للحكم، وهذا واضح في نصِّ الحديث، فالمنازعة فيه ليست منازعة لمن هو قائم على هذا الأمر وهو أهل له يرعى حقوق رعيته ناصحًا لهم معتنيًا بهم، كما تعامى هؤلاء عن التفريق بين الفسق ابتداء -وهذا لا تصح له أصلا الولاية- والفسق الطارئ، يقول القاضي عياض: (فإن كان فسقه كفرًا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنّة أنّه لا يخلع، واحتجُّوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة، ولأنه قد يؤدّي خلعه إلى إراقة الدّماء وكشف الحريم؛ فيكون الضرر بذلك أشَدَّ من الضرر به، وعند المعتزلة أنَّه يخلع، وهذا في إمام عُقد له على وجه يصحُّ ثم فَسَق وجار، وأمّا المتغلِّبون على البلاد فالكلام فيهم يتَّسع)(9).

ونسي هؤلاء أنَّ الحاكم الفاسق لا ولاية له أصلا، يقول العز بن عبد السلام: (وقد ينفذ التصرف العام من غير ولاية كما في تصرف الأئمة البغاة فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم، وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا، وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم، وإنه لا انفكاك للناس عنهم)(10) هذا النص واضح بأنه لا ولاية لهم، والسكوت عنهم لا يعني صحة ولايتهم ولو بقيت سنين، يقول الجويني: (ولا يجوز عقد الإمامة لفاسق)(11) ، يقول القرطبي: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق)(12).

ونسي هؤلاء أيضًا أن هذه العائلة السفَّاحة التي حكمتنا منذ عشرات السنين هي متغلبة في الحكم، وأقلُّ ما يُحكم على المتغلب أنه فاسق، يقول ابن حجر الهيتمي: (المتغلب فَاسق معاقب لَا يسْتَحق أَن يبشر وَلَا يُؤمر بِالْإِحْسَانِ فِيمَا تغلب عَلَيْهِ بل إِنَّمَا يسْتَحق الزَّجر والمقت والإعلام بقبيح أَفعاله وَفَسَاد أَحْوَاله)(13).

ثالثًا: ضرورة طاعة السلطان وعدم الخروج عليه:

من أبرز ما يستدل به فقهاء السلطان قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء:59] لكن نسي هؤلاء أن هذا أمر بطاعة أولي الأمر الذين يطيعون الله ورسوله، وتناسوا أن طاعة الله والرسول ليست مقصورة على الشعب دون الحاكم، فالحاكم داخل في الخطاب، ومطلوب منه أن يُطيع الله في رعيته، ومن جملة طاعة الله تعالى النُّصح للرعية وإقامة العدل بينهم وتوزيع الثروات بالقسط والدفاع عن أعراضهم وزرع قيم الخير والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومما يستدل به فقهاء السلطان حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه َقَالَ: (بَايَعَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَة عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)(14) فهم يحملون الكفر في الحديث على الكفر بالمعنى الاصطلاحي ويقصرونه عليه، ولن تجد حاكمًا مهما كان غبيًّا يُصرِّح بالكفر أو يعمل عملا مُكفِّرا لا يقبل التأويل، وكيف يفعلون ذلك وهم يتظاهرون بأنهم حماة الحمى والدين، فتراهم يبنون المساجد ويحضرون صلاة العيدين ومسابقات القرآن وبعض المناسبات الدينية، ويدعون العلماء إلى موائد الإفطار في رمضان، وهذا ما كان يحصل من الهالك حافظ بينما كان يأتي من المنكرات ما لا يعلم به إلا الله تعالى، فالحديث وإنْ اشترط الكفر لكنَّه ليس مقصورًا عليه، وهذا للأسف لا يُذكر عند فقهاء السلاطين، يقول النووي في شرحه للحديث: (والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم)(15) كلام النووي واضح هنا في حمل معنى الكفر على المعاصي والمطالبة بالإصلاح، والمظاهرات التي حصلت في بلدنا داخلة في مفهوم الإنكار وقول الحق وليست من الخروج المسلَّح والمنازعة، فمن البدهي أن السوريين لم يحملوا السلاح إلا بعد أشهر دفاعًا عن النفس والعرض، وليس فهم الكفر بمعنى المعاصي خاصًّا بالنووي، فالنووي ينقل عن القاضي قائلًا: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها)(16) ، ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني: (أجمعت الأمة أنه يوجب خلعَ الإمام وسقوطَ فرض طاعته كفرُه بعد إيمانه، وتركُه إقامة الصلاة والدعاء إليها)(17).

خلاصة ما نفهمه من هذين النَّقلين أنَّ الكفر الوارد في الحديث ليس مقصودًا به الشرك وحده، فترك الصلاة داخل في ذلك، ومن المعلوم بالتواتر عند كل السوريين أنَّ نظام عائلة الأسد كان يمنع الصلاة في الجيش، وهذا أقلُّ منكراته، وعدم ربط الخروج بالكفر بالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع)) قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: ((لا، ما صلوا))(18).

نخلص مما سبق إلى أنَّ المسؤولية في القرآن الكريم هي مقصد عالٍ من مقاصد الشريعة، وهي مرتبطة بتكريم الإنسان وتكليفه، وأنَّ الإنسان مسؤول في الدنيا والآخرة ما دام يملك الإرادة والقدرة، لكنَّها مسؤولية شخصية إلا إذا أغرى الإنسان غيره أو فتنه فإنه يتحمل مسؤولية جُرم غيره.

وللمسؤوليات مستويات عدة فردية ومجتمعية، وأهمها اثنتان؛ أُوْلاهما المسؤولية الجدلية بين الزوجين، وقد تبين اعتناء القرآن الكريم بهذه العلاقة والمحافظة عليها من خلال ربطها بضرورة مراقبة الله تعالى وخشيته؛ فمن المتعذر على القضاء أنْ يفصل فصلًا كاملًا في هذه الحقوق بلا حيفٍ لما فيها من خصوصيات لا تظهر للقضاء.

أما الثانية فهي المسؤولية الجدلية بين الأمراء والعلماء، وقد ظهر لنا أنَّه ليس من مقاصد الشرع بحالٍ توجيهُ عامَّة الناس نحو الصبر على ظلم الحكام وجعل ذلك منهجًا، وأثبتنا أنَّ بعض الفقهاء خاصة في سورية سعى جاهدًا لحمل نصوص القرآن والسنة وإخضاعها لوجهة واحدة لتكون في خدمة الحاكم، وأنهم قصروا بعض دلالة القرآن والسنة على ذلك طمعًا في منصب، وربما حمل الغرورُ بعضَهم على ذلك ظنًّا منهم أنّ ما يفهمونه لا يفهمه الآخرون ممن كانت تُشدُّ إليهم الرحال، أو انطلاقا من حُسن نية ساذجة بصلاح رأس العصابة، وأيًّا كان الدافع فهو بعيد عن فهم النصوص الشرعية وفقه الواقع، لكن ثمة كثير من العلماء أيضًا صدعوا بالحقِّ وكانوا على بصيرة من دلالات النصوص وفهمها، فأسأل الله العظيم أن يمنَّ على بلدنا بالأمن والأمان، وأنْ يُخلِّصنا من هذه العصابة الحاكمة وأعوانها، نِعم مَن يُسأل ربُّنا وخير من يُجيب هو.

من مجلة ( مقاربات) التي تصدر عن المجلس الإسلامي السوري، العدد السادس

الحلقة الثالثة هنا

(1) التحرير والتنوير:4/ 193. 

(2) سنن الترمذي، تح شاكر، أبواب الزهد، باب في التوكل على الله، رقم : 2346.

(3) صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1414 – 1993.

(4) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استُرعِيَ رعية فلم ينصح، رقم: 7150. 

(5) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، رقم: 1848، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تح: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط1، 1419 هـ - 1998 م :6/ 258.

(7) شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392، 12/ 239.

(8) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أمورا تنكرونها) تح: مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407 – 1987.

(9) المُعْلم بفوائد مسلم، المازري، تح: محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر، 3/ 53. 

(10) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص 79. 

(11) غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، أبو المعالي، تح: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ، ص 327. 

(12) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تح: أحمد البردوني وآخَر، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964 م، 1/ 270. 

(13) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، تح: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وآخَر، مؤسسة الرسالة – لبنان، ط1، 1417هـ - 1997م، 2/ 627. 

(14) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورا تنكرونها» رقم: 7056. 

(15) شرح النووي على مسلم، النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط2، 1392ه، 12/229. 

(16) شرح النووي على مسلم، 12/229.

(17) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، تح: دار الفلاح، دار النوادر، دمشق – سورية، ط1، 1429 هـ - 2008 م، 2/ 440. 

(18) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك 3/ 1480.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين