مؤسسات الجهاد والدعوة في الدولة الإسلامية (1)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

هذا الموضوع الذي أتناوله اليوم هو حلقة في سلسلة كنا قد بدأنا عرضها في ندوات سابقة يجمعها جميعاً عنوان (مؤسسات الدولة الإسلامية) وعنوان ندوة اليوم يتعلق بمفهومين: مفهوم الجهاد ومفهوم الدعوة، وعلة الجمع بين المفهومين هي فض الاشتباك بينهما، باعتبار أن بعض المذاهب والنظريات تقول بالربط بين الجهاد والدعوة على أساس أن مبرر الجهاد هو نصر الدعوة.

-1-

[من معاني الجهاد القتال، والإعداد له]

الجهاد يشتمل على مَعانٍ كثيرة ولكنني سأقتصر هنا على معنيين فقط من مَعَانيه، وهما القتال والإعداد له: 

بالنسبة للإعداد فهو مقدمة ضرورية للجهاد فضلاً عن أنَّه في حد ذاته مطلوب، فالآية الكريمة تقول: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ] {الأنفال:60}.

فالإرهاب هنا هو نوع من الردع أو الزجر الذي يمنع من العدوان، وبالتالي فالإعداد يكون مطلوباً دائماً وهو ضروري خاصة للجهاد، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في معركة دون قيامه بالإعداد الجيد لها. 

[ماذا يشمل الإعداد العام؟]

والإعداد عام يشمل القوة البشرية كما يشمل القوة المادية، فالقوة البشرية المقصود بها هو إعداد الجندي الذي سيقاتل ليس من الناحية العسكرية والبدنية فقط، ولكن لابدَّ من وجود التصور الشامل للتربية الشاملة فالجندي لابدَّ أن تستكمل فيه الجوانب المتعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والفكر. 

[التربية المتكاملة جانب مهم من الإعداد]

بل إنَّه في الحروب الحديثة لابدَّ من تمكين الجندي من الإلمام بالفنون العسكرية وحتى اللغات التي سوف يقرأ بها دليل استعمال سلاح معين، أو غير ذلك مما نشاهده في الحروب الحديثة، فالتربية المتكاملة إذاً تدخل في مفهوم الإعداد البشري. 

[بين التكوين التربوي والتدريب العسكري]

ويتركز بعد ذلك موضوع الإعداد البشري في فترة الخدمة العسكرية التي يقضيها الفرد حتى يأخذ حاجته من التدريب، لأن باقي النواحي من التربية المتكاملة هذه تكون مستمرة مدى الحياة وتقوم بها مؤسسات أخرى، ولكن عملية الخدمة العسكرية هي التي تؤهله لممارسة فنون القتال.

[مدة التدريب العسكري]

ونظم الخدمة العسكرية تختلف في بعض البلاد عن الأخرى.. فبعض البلاد تقصرها على عدد محدود من السنوات، وتُقلل من عدد السنوات بالنسبة للمتعلمين، وفي المنظور الإسلامي لا مجال للاعتذار أو للتخفيف، فجميع المسلمين مطالبون بالإعداد فلا يعفى من هذا الواجب من كان له طول معين أو ظروف معينة، خاصة وأن في الخدمة العسكرية مجالات كثيرة لا يشترط في بعضها توافر الشروط البدنية واللياقة البدنية التي تبرر الإعفاء.

[النموذج السويسري في الخدمة العسكرية]

الذي يهمني الإشارة إليه في خصوص نماذج الخدمة العسكرية النموذج السويسري، والذي أخذت به الدولة الصهيونية، فهذا النموذج يفرض الدخول في الخدمة العسكرية في سن الثامنة عشرة، ويقضي الفرد ثلاثة شهور فقط ثم يرجع بعدها إلى عمله، ويتجدد انخراطه في الخدمة العسكرية للتدريب مرة كل سنة لمدة ثلاث أسابيع، وذلك حتى بلوغه سن الأربعين حتى لا ينسى أولاً فنون القتال، وكذلك حتى يتم اطلاعه على ما يستجد من أسلحة وغير ذلك مما يلزم المقاتل. 

[مزيَّة النموذج السويسري]

وبهذه الصورة يصبح الشعب كله جيشاً – وهذه ميزة أساسية – ويتناوب أفراد الشعب الدخول في الخدمة العسكرية وفقاً لنظام معين، ولا يبقى كقوة دائمة إلا المدربون الذين يقومون بالتدريب والتعليم، والترقية في سلم الدرجات العسكرية تتم وفقاً للكفاءة التي تتضح من خلال الدورات الدراسية والتدريبية، وليس عن طريق الدراسة، فلا يوجد في هذه الصورة نظام يدرس فيه الشخص ليكون ضابطاً والآخر ليكون جندياً. 

هذا المفهوم – في نظري – هو أقرب إلى المفهوم الإسلامي، وأستغرب في الحقيقة الصورة السائدة في معظم البلاد التي تكون فيها المهنة العسكرية مهنة يعيش فيها الشخص طوال حياته أو يلتحق بها فترة مؤقتة في مقتبل العمر ثم ينقطع عنها بعد ذلك.

إعداد القوة المادية:

نأتي بعد ذلك إلى إعداد القوة المادية: وقد يفهم أن القوة المادية هي فقط إعداد السلاح، ولكن تبين من خلال الحروب الحديثة أن المقصود بها التنمية الشاملة. 

[تنوع جوانب القوة المادية]

وكل منا يعرف أن وسائل الضغط على الشعوب أصبحت متنوعة، فلا تقتصر فقط على الإمداد بالسلاح أو منع الإمداد به، فمثلاً أصبح من وسائل الضغط القوية الآن الإمداد بالغذاء، إذا كانت الأمة تعتمد في إمدادها بالغذاء على دولة أخرى، وبالتالي فتحقيق الاكتفاء الذاتي في المسائل الضرورية هو شرط أساسي من شروط القوة المادية التي نحن مطالبون بإعدادها. 

ومما يدخل في هذا الباب – بطبيعة الحال – الصناعات العسكرية حتى لا يكون أمرنا معلقاً على إرادة دولة أخرى تبيع لنا السلاح أو تمنعنا من الحصول عليه فنكون تابعين – في هذا الموضوع الحيوي – لإرادة الآخرين.

ننتقل بعد ذلك إلى موضوع القتال: 

ولا أدخل في تفاصيل كثيرة إنما أقف عند بعض الموضوعات ذات المغزى.

وأول موضوع أقف عنده هو الخلاف الوارد حول مبررات القتال: 

[ الرأي القائل بأن مبرر القتال هو الكفر]

وفي هذا الموضوع يوجد رأي كان له كثير من الأنصار في الماضي، وهو أن سبب القتال هو الكفر وليس العدوان؛ بمعنى أننا يجب أن نقاتل الكفار حتى لو لم يبدأوا بالعدوان. 

والهدف الذي يهدف إليه هذا الرأي هو القهر على الإسلام، وفرض سيادة الشريعة الإسلامية على العالم أجمع، فإما أن يسلموا أو يُقتلوا - بالنسبة لمشركي العرب – وإما أن يسلموا أو يُجْلوا أو يدفعوا الجزية بالنسبة لأهل الكتاب.

بإيجاز شديد: القائلون بهذا الرأي يرون أن أحكام القتال التي وردت في القرآن الكريم جاءت بصورة متدرجة بدأت بالتحريم، وبالأمر بالصبر على أذى الكفار والصفح، وغير ذلك في الفترة المكية، ثم جاءت بعد ذلك الآيات بالإباحة – الإذن – في القتال بعد الهجرة: [أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ] {الحج:39}.

ثم تدرج حكم التشريع إلى الوجوب بالنسبة لمن يقاتل المسلمين والكف عن القتال من لم يقاتل المسلمين: [وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ(190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ(191) ]. {البقرة}.. 

ثم تدرج الأمر على القتال العام للمشركين كافَّة [وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ] {البقرة:193}.

ويفسر أصحاب هذا الرأي الانتهاء هنا بأنه ليس الانتهاء عن العدوان، وإنما بالانتهاء عن الكفر، أي بالدخول في الإسلام، والآية: [كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ] {البقرة:216}.

ثم أهم ما يحتج به هؤلاء الآيات الخمس الأولى من سورة (التوبة)، والآية رقم 29 من السورة نفسها.

ومن مرتكزات هذا الرأي – كذلك أن سورة التوبة المشار إليها – نسخت الآيات المتقدمة عليها وقد حددها بعضهم بمائة وعشرين آية تصبح منسوخة.

ومن الطريق أنه يدخل في هذه الآيات آية: [لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] {البقرة:256}. ويدافعون كذلك عن هذا الرأي بأن الإكراه على الحق لا يعتبر إكراهاً، وهذا رأي غريب في الحقيقة لأنه لا يوجد مستبد أو ظالم يدعي أنه يُكره الناس على الباطل وفرعون كان يقول: [مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ] {غافر:29}.

[الرأي القائل بأن مبرر القتال هو الدفاع]

يقابل هذا الرأي رأي آخر يقول بأن القتال يكون للدفاع فقط، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا، والقائلون بهذا الرأي لا يرون أن هناك نسخاً بين الآيات، وإنما كل آية مخصصة بظرف معين ولها شروط معينة، وممن قال بهذا الرأي الإمام الثوري وابن تيمة وابن الصلاح... كما يأخذ بهذا الرأي معظم الكُتَّاب المعاصرين.

[الرأي الثالث لمبرر القتال]

هناك رأي ثالث فيه بعض الخلاف مع هذين الرأيين... وقد قال بهذا الرأي صاحب الظلال رحمه الله تعالى، وشرحه بصورة مفصلة في الجزء الثالث: فهو لا يأخذ بالنسخ، وإنما يرى أن عملية التدرج تؤدي إلى أن الحكم النهائي هو فعلاً كما قال أصحاب الرأي الأول، والآيات المتقدمة ليست منسوخة، وإنما يعتبرها أحكاماً مرحلية تبقى قابلة للتطبيق إن وجدت ظروف متشابهة للظروف التي نزلت فيها هذه الآيات، ثم يضيف اتجاهاً جديداً بعد أن يحمل على من يقولون بأن القتال في الإسلام للدفاع، ويعتبرهم متخاذلين وغير ذلك من الصفات، ثم يقول: إنه إذا لم يكن بُد من أن نُسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية فلابد أن نغير مفهوم كلمة (دفاع) ونعتبره دفاعاً عن الإنسان ذاته، وبالتالي يكون هناك مفهوم واسع للدفاع.

[الترجيح بين الآراء]

حتى ننتهي من هذا الموضوع أنا أجد أن الدفاع بمعناه الواسع هذا الذي ذكره صاحب الظلال رحمه الله تعالى يتماشى فعلاً مع القوانين الدولية المعاصرة... ليس هذا فقط بل إن فهم هذه القضية – في تصوري – يستدعي أن نضعها في إطارها التاريخي، فاللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية لم يكن ممنوعاً على مر العصور الماضية، وإنما جاء النص عليه وبصورة جزئية في بداية القرن العشرين في ميثاق باريس عام 1928م، حيث نصَّ أطراف هذا الميثاق على منع الحرب واعتبارها جريمة دولية، أما قبل ذلك فقد كان اللجوء للحرب أمراً معتاداً، ولا يعتبر عدواناً، وحينما جاء الإسلام كان هذا هو الوضع أمامه: مجتمع دولي غير منظم يجوز فيه استعمال القوة للاستيلاء على أراضي الغير أو لاستعمار شعوب أو غير ذلك مما نشاهده... فجاء الإسلام بتنظيمات معينة تحكم موضوع القتال، وهذا – في حد ذاته – يعتبر إسهاماً إسلامياً كبيراً في تطور المجتمع الدولي نحو التنظيم والانضباط في مسألة استعمال القوة.. 

[أهمية فهم حركة التاريخ]

فمن الضروري أن نفهم حركة التاريخ حتى نستطيع التمييز بين الكلي والجزئي وبين المفيد والضار وما يعتبر إرساء للقاعدة وما يعتبر انتهاكاً لها، ولا نستطيع أن نتجاهل – في ملاحظة حركة التاريخ هذه – أننا في الفترة الأخيرة، وبدءاً من القرن العشرين هناك علامات معينة واضحة لا يمكن تجاهلها منها: إرساء قواعد تنظيم العلاقات بين الدول في مختلف المجالات ومتفق عليها في معاهدات شارعة تفصيلية ملزمة لأطرافها، كذلك تحريم اللجوء للقوة أو التهديد بها لفض المنازعات الدولية وإيجاد وسائل سلمية بديلة ومحاولة تنظيم وسيلة ردع جماعية لإقرار السلم والأمن الدوليين، وكذلك إيجاد أجهزة دولية وإقليمية لتنظيم التعاون بين الدول في شتى المجالات، وأخيراً الاهتمام بحماية حقوق الإنسان دولياً، ومن بين هذه الحقوق حريات التعبير والفكر والعقيدة والعبادة.

ملاحظة هذه المعالم لا تعني أن الإنسانية قد أنجزت أهدافها في هذا المجال، فما زال الطريق طويلاً، ولا يتصور أن انتقال المجتمع الدولي من الحالة التي كان عليها في القرون السابقة حتى بداية القرن العشرين، إلى الأهداف التي تتغياها هذه المعالم يمكن أن يتم في بضع سنين أو حتى في عشرات السنين بل قد يحتاج الأمر إلى قرن أو أكثر أو أقل، وهذا لا يعتبر في حساب التاريخ بالزمن الطويل. 

[اعتراض وردُّه]

هناك اعتراض آخر قد يرد، وهو انتهاكات الدول الكبرى للقانون ولحقوق الشعوب، وتسلط الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انفردت بالسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي... ولكن لا يعني هذا انعدام المجتمع الدولي أو انعدام القانون الدولي، كما لا يعني تسلط ديكتاتور في دولة معينة أن هذه الدولة قد انعدمت أو أن القانون فيها قد انعدم... فهي فترات عصيبة ولا شك تمر بالشعوب، وتمر بالمجتمع الدولي، ولكنه يخرج منها أكثر وعياً بحقوقه وأقدر على تسيير أموره.

[الإطار الذي سارت فيه الدولة الإسلامية]

في هذا الإطار التاريخي نجد أن الإسلام حين جاء قبل تحريم المجتمع الدولي للحرب بأكثر من عشرة قرون في عصر كان يسوده منطق القوة اكتفى المسلمون في ضوء توجيهات القرآن الكريم بإقامة دولة لحمل هذا الدين وقاعدة هذه الدولة هي جزيرة العرب، حيث الحكم أنه لا يجتمع فيها دينان، وأمنت هذه الدولة حدودها ضد عدوان الدول الخارجية المتربصة بها حتى استقر بها التوسع عند حد التوازن الدولي الذي ظل قائماً بعدها عدة قرون.

هذا هو التصور الواقعي للمرحلة التاريخية منذ بداية الإسلام حتى استقر وضع التوسع وحدود الدولة الإسلامية.

[سياق آيات القتال في القرآن الكريم]

إذا تتبعنا من ناحية أخرى آيات القتال في القرآن الكريم نجد أن بعضها شديد الخصوصية لارتباطه بظروف إقامة الدولة بحيث لا يمكن تعميم حكمها أخذاً بقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب... ولعل الآيات الأولى في سورة التوبة من أهم ما يمكن الاستشهاد به في هذا الصدد بما تنص عليه من (أربعة أشهر) ومن (يوم الحج الأكبر) ومن ظروف معينة ومحدودة لا يمكن أن نستمد منها حكماً عاماً.

[الآيات التي تؤسس نظام القتال في الإسلام]

أما باقي الآيات فيمكن بسهولة الجمع بينها في نسق واحد يمثل نظام القتال في الإسلام من حيث تعداد الحالات التي يجوز فيها القتال وحدود هذا القتال دون حاجة لأن نقول بالنسخ وإهدار مائة وعشرين آية ودون القول بنسخ آية:[لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ] {البقرة:256}، وأن الإكراه على الحق ليس إكراهاً... فمبدأ عدم الإكراه في الدين تقرره آيات أخرى كثيرة وليس مرتكزاً على هذه الآية فقط مثل قوله تعالى:[فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ] {الغاشية:21}، [وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ] {يونس:99}، فحرية العقيدة هي أصل من أصول هذا الدين مرتبط بحكمة الخلق والابتلاء وما يستلزمه ذلك من حرية الاختيار.

المصدر: (مجلة المسلم المعاصر)، شوال – ذو القعدة – ذو الحجة 1423 - العدد 107 .

التتمة في الجزء الثاني من الندوة، ويتم الحديث فيها عن العدوان الممنوع والذي يبرر الدفاع عن النفس الفردي والدفاع عن الغير وهو ما يسمى بـ (الدفاع الجماعي).

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين