حكم خدمة العدو المحتل

نص الاستشارة :

السلام عليكم انا آنسة عملت مسبقاً في موقع الكتروني عالمي للترجمة والتدقيق، جاءني جدول بطلب ترجمة صوتي من الانجليزية للغة العربية مع اللهجة الفلسطينية. وكان المبلغ المقابل ١٠ أو ٢٠ دولار على حسب ظني لكني لا أذكر. كانت أغلب الجمل للاستخدام اليومي " كيف حالك، أين المخرج، هل معك بطاقة تعريفيّة، انزل من الباص". شعرت بشعور غريب بين الريبة والفضول ولكني تجاهلته وسلّمت الملفات. بعد التسلسم والدفع الالكتروني رأيت أن بلد المراسل فلسطين فشعرت أن من يراسلني يمكن أن يكون من اليهود المحتلين وأن ما فعلته لم يكن صحيحاً. سألته عن سبب استخدام التسجيل الصوتي لكن لم تأتيني إجابة ولم أتعامل معهم بعد ذلك. اليوم وبعد ٧ سنوات ألحّت عليّ نفسي أن أبحث عن فتوى ما فعلت وإن كان عليّ أي كفّارة لما فعلت. جزاكم الله خيراً

الاجابة

وعليكم السلام

من عمل عملا مباحا استحقّ عليه أجرا، وقد كنت عند العمل لا تعلمين أنه قد يصبّ في مصلحة عدو الله والمسلمين، فالكسب طيب مباح إن شاء الله

ثم قد تكون أوهامك في غير محلّها، فيكون المستفيد المنتفع من العمل مسلما ينتفع به أو ينفع به المسلمين، فلا إثم ولا حرج إن شاء الله تعالى.

ولا ريب أنّ التبرّع بمثل ما كسبت من تمام الورع والتقوى وأطهر للمال وأزكى للنفس ولا يمنع منه أحد

فإن رغبت في ذلك فهو خير، واجتهدي أن يكون تبرعك لمن تتوهمين أن ضررا قد يصيبهم بسبب عملك، فأرسلي هذه التبرعات إلى المرابطين على أبواب الأقصى إن قدرت على ذلك

وفقك الله وأعانك


التعليقات