هل يشترط الإقساط في اليتامى للتعدّد؟

نص الاستشارة :

نص الاية يقول : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3]. لماذا لا يتم اعتماد انه في هذه الاية يوجد شرط ألا وهو: (وإن خفتهم ألا تقسطوا في اليتامى) وعند تحققه تاتي إجابة الشرط وهي (فانحكوا) ... يعني إذا لم يتحقق شرط الإقساط في اليتامى لا تتحقق أحقية الإنكاح؟

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذه الآية تدلّ على حالة يجوز فيها التعدد، لكنّها لا تقصر التعدد على هذه الحالة، فللآية سبب نزول لا تقصر عليه، وألفاظها تحتمل إباحة التعدد مطلقًا، ويؤيّده فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأصحابه القطعيّ، فلا يلتفت إلى تشويش المشوّشين

وفي السنة ما يدلّ على جوازه مطلقا فهو جائز إن شاء الله، ولا ينبغي تقييد الآية بقيد اتّفاقيّ.

وإجماع العلماء يدلّ على صحّة التعدد دون هذا القيد، ومعنى هذا أن الآية ذكرت سببا وأمرت بناء عليه بالتعدد، لكنّها لم تقل: لا تعددوا في حالة عدم وجود هذا السبب، وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة الذي نفى دلالته كثير من العلماء .

والله أعلم


التعليقات