هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الخوف من النظام أن يقصف المسجد؟ مع الدليل

نص الاستشارة :

هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب الخوف من النظام أن يقصف المسجد؟ مع الدليل

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:

 

فإنه يُراد بجمع الصلوات إذا أُطلق في الفقه الإسلامي، جمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء، جمع تقديم أو تأخير، ففي جمع التقديم تصلى العصر في وقت الظهر، والعشاء في وقت المغرب، أما في جمع التأخير فتصلى الظهر في وقت العصر، والمغرب في العشاء، مع مراعاة جملة من الشروط لكل من الجمعين.

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية جمع الظهر مع العصر في عرفات جمع تقديم، وجمع المغرب مع العشاء، جمع تأخير في مزدلفة، واستدلوا لذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

وأما الجمع بسبب الخوف، وهو موضع استفتاء السائل، ففيه خلاف عند جمهور الفقهاء على قولين:

 

القول الأول: جواز جمع الصلوات في الخوف، وإليه ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهو رواية عند المالكية، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه: « صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» [أخرجه مسلم برقم 705، وأبو داود برقم1210؛ والترمذي برقم187؛ والنسائي برقم601]، وموضع الشاهد فيه: جمع الصلاة من غير خوف ولا سفر، فجمعه في الخوف من باب أولى.

 

القول الثاني: عدم جواز الجمع في الخوف، وإليه ذهب أكثر الشافعية وهو الرواية الأخرى للمالكية، وذلك لعدم ورود دليل يجيز ذلك، ولثبوت أحاديث المواقيت التي لا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح غير محتمل.

أما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا لمطر ولا لغيرهما من الأعذار الأخرى.

 

وبناءً على ما سبق:

فإنه يمكن لمن يخاف من التعرض للخطر أن يقلِّد الحنابلة وبعض المالكية، وبعض الشافعية القائلين بجواز جمع الصلاة في حالة الخوف، مع مراعاة أن يقدِّر المسلم حالة الخوف بما يغلب على ظنه من خبرته ومعرفته لئلا يتجاوز الأمر قدر الحاجة فيؤدي ذلك إلى التساهل بحيث يجمع الصلوات لأدنى حالة خوف. والله تعالى أعلم.

 

 لجنة الفتوى

رابطة العلماء السوريين

15-6-1435هـ


التعليقات