نقض مقالة المطيري في المسألة الكورونية(3)

 

فصل


ثم زعم الدكتور حاكم أن وجود الوباء ليس نازلة تحتاج إلى اجتهاد، وتعلق بشيوع الطاعون في العهد النبوي، وهو غلط منه فإن الطاعون لم يقع في العهد النبوي في المسلمين، وقد حكى القُتبي في (المعارف) عن الأصمعي أن أول طاعون في الإسلام طاعون عمواس بالشام سنة (18) من الهجرة زمان عمر بن الخطاب، وحكى الجلال في (الأوائل) عن المدائني أن طاعون شيرويه كان بالمدائن على عهد كسرى الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة (4) من الهجرة، لكنه كان في الكفار، وجزم بأن أول طاعون مات منه المسلمون طاعون عمواس.
ولا نعلم أن الطاعون العام وقع في العهد النبوي، وإنما وقع الطاعون الخاص كما رمى الله أبا لهب بالعدسة وهي كالطاعون هلك منها حتى أنتن وخشي ولداه أن يدفناه خوفا من العدوى فواروه بالحجارة، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عامر بن الطفيل فرماه الله بالطاعون في بيت امرأة من بني سلول فقال: (أغدة كغدة البعير وموتا في بيت سلولية) فسارت مثلا في اجتماع الشرين، وفيه للنحاة شاهد في حذف العامل إذا كان المصدر من جنسه، إذا كان استفهاما توبيخيا، بجعل مصدره بدلا من اللفظ به، والتقدير: أأُغدُّ غدة البعير، وهو من شواهد الكتاب، وقيل أشار إليه ابن مالك في (الخلاصة) بقوله:


والحذفُ حتمٌ مع آت بدلا ... من فعله كندلا الذ كاندلا


وصرح به في أصلها بقوله:


وناصبُ المصدر حتما يُضمَرُ … أيضا لدى توبيخِ من يُقصِّرُ


وما روي في جامع معمر أن رجلا مات في بعض الأرياف من الطاعون، ففزع له الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: (فإني أرجو ألا تطلع إلينا بقاياها) من مراسيل الزهري وهي قبيحة.
وبه تعلم غلط قول المطيري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن قط بإغلاق المساجد للطاعون، لأنه لم يقع في زمانه وإنما أخبر به وبوصفه والوقاية منه بالحجر الصحي، ومقتضاه منع خروج المطعون من بلاد الطاعون ومنع من كان خارجها من دخولها، إما وجوبا أو استحبابا، وهو دليل من أفتى بغلق المساجد، لأن نتيجته منع صلاة من أصيب بالوباء مع من لم يصب به وبالعكس، وإلا لم يكن هناك طائل من النهي إن كان لمطلق القدوم إلى أرض الوباء، فمطلق النهي عن القدوم لأرض الوباء يفيد النهي عما دونه كالصلاة والاختلاط والزيارة ونحو ذلك، لأنه من لوازم القدوم.
وتعلقه بأن السلف لم ينقل عنهم إغلاق المساجد زمان الطاعون لا يتم له، لأن الطاعون كان قد منحصراً في عمواس، فكان كل من بـها مطعونا فلا طائل من إغلاق المساجد، فإن حاصله صلاة مطعون مع مطعون، فما فائدة المنع والإغلاق، وحيث لم تتحق المصلحة منه أو غلب على الظن عدم تحققها لم يبح الإغلاق والمنع، كما مر تقريره، وهذا بخلاف كورونا فإن المصاب بالوباء لا يكاد يظهر عليه أثره إلا بعد مدة، فلا يتأتى منعه بمجرده من دخول المسجد لما فيه من مشقة الاحتراز عنه، ولا يحصل الحجر والوقاية من الوباء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإغلاق المسجد، وهذا ظاهر جداً.
فإن قيل: يمكن أن يوضع جهاز كشف المرض في كل مسجد ليكشف عمن به المرض، فيقال له: وهذا مع ما فيه من مشقة تكلف فحص كل مصل بمفرده وهو يحتاج إلى وقت قد تفوت به مصالح الناس، فهو أيضا غير متحقق ولا متيقن أن لا يصيب المريض بعض من بجواره من المصلين والقائمين على جهاز الفحص هذا، فإن الأطباء يقولون إن كورونا يبقى في الهواء مدة، ويلتصق بما حوله، ويقولون إنه يجب التباعد عمن أصيب به لمسافة مترين، ومثل هذا مشقته ظاهرة لا تخفى، وبه تعلم أن أفضل وسيلة للوقاية منه هو منع التجمعات التي يلزم منها إغلاق المساجد مؤقتا.
وأيضا فقياس كورونا على الطاعون في عصر السلف والماضين قياس مع الفارق لأن الوباء إذ ذاك لم يكن ينتشر ويعم بمثل هذه السرعة التي ينتشر بـها الوباء في زماننا، فلم يكن في زمانـهم من وسائل النقل ما توافر في زماننا، فلو قدر أن راكبا هم بالسفر من المشرق إلى المغرب في زمانـهم فإنه يصل والوباء قد انقطع وانحسر، في حين إنه في زماننا يصل في غضون ساعات فيصاب بالوباء بلمح البصر ويعود به، وهكذا في كل بلاد الدنيا، وأين هذا في الحكم ممن يحتاج إلى أشهر وهو بالمشرق حتى يبلغ أرض الوباء بالمغرب، ما لكم كيف تحكمون يا دكتور حاكم.!
وبـهذا يظهر فساد تعلق المطيري بطاعون عمواس وغيره، ودعواه أن هذا الوباء ليس بنازلة إن قصد به أنه ليس بجديد في جنسه فهو حق، وإن قصد أنه ليس بحادث في نوعه فغلط، لأن الكورونا لم يكن معروفا قبل، فهو من حيث نوعه نازلة لأنه لا علاج منه في علم الأطباء حتى الآن، ولم يتقدم لهم معرفة نوعه وعلاجه، وأيضا فهو نازلة بالمعنى العام وهو الأمر الداهم الحادث الذي تقادم عهده ولم يخطر بالبال.
وهذا على التنزل معه في ما توهم وإلا فليست النازلة هي الوباء الداهم، بل النازلة الحادثة هو حكم إغلاق المساجد لأجل الوباء الداهم الذي لم يعهد مثله في العصر الحديث، ولم يتكلم من سلف في هذا الحكم لعدم احتياجهم إليه، إذ لم تكن الأوبئة تنتقل بمثل هذه السرعة التي تنتقل بـها في عصرنا، بحيث يحتاج معها إلى حجر صحي تام لتجنبها وحسم مادة انتشارها، وإنما سميت نازلة أغلاق المساجد بكورونا من إطلاق السبب على المسبب.
على أن من الأطباء من يقول إن فيروس كورونا كان موجوداً وليس بحادث إلا أنه تطور وتحول إلى وباء، فمن حيث كونه متحولا متطوراً هو نازلة لأنه جديد في جنسه وإن كان قديما في نوعه.
ثم قال المطيري: (ونفى وجود العدوى أصلا نفيا قاطعا معللا ذلك بالدليل الحسي، فقال: لا عدوى) وهذا منه تعلق بالعموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيده، لكن عمومه بدلي صلاحي وليس عمومه شموليا، لأن نفي العدوى خلاف الحس والطب والعقل فيمتنع أن يكون مراداً في الحديث أصل نفي العدوى، لأنه يعترضه حديث الأمر بالفرار من المجذوم والنهي عن أن يورد ممرض على صحيح، وخبر النهي عن دخول أرض الطاعون.؟
فالمقصود بنفي العدوى نفي تأثيرها بنفسها لا بقدر الله وأسبابه التي يخلقها، ولهذا قال النووي: (معنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابـها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة، فيجعل لصاحبها ضرراً بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر).
وقال ابن الصلاح: (وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لعداية مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب).
يعني فإذا قدر أنه تخلف فلم يعدِ لم يمنع هذا من الوقاية لمنع العدوى، وقد كان بعض السلف يخالطون المجذوم كعمر وغيره وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل معه مجذوم، فقيل هو لبيان الجواز عند غلبة ظن عدم العدوى، والجمهور على اجتنابه احتياطا.
ومال الحافظ إلى حمل حديث نفي العدوى على عمومه وأيده بحديث (لا يعدي شيء شيئا) وخبر (فمن أعدى الأول) ثم إنه اضطر إلى ما ذكرناه عن الجمهور فعاد وأقر بأنه إنما نفى اعتقاد تأثير العدوى بنفسها وهو كفر، قال الحافظ: (وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته ويعتقد تأثير العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة).
وهذا الذي قرره يقوله الجمهور فإنـهم يمنعون من مخالطة المريض مرضا يعدي سداً لذريعة العدوى، وبه تعلم أن فساد نظر المطيري في تشنيعه على المفتين بإغلاق المساجد سداً لذريعة العدوى.
واختار الشوكاني في جزئه المفرد الذي صنفه في جواب سؤال حديث (لا عدوى) أن عمومه مخصوص بمثل حديث (فر من المجذوم) وهو صحيح لما بينا أن عموم (لا عدوى) ليس شموليا، فيرد عليه التخصيص ولا بد، وليس هو إلا ما ذكره الشوكاني أنه مخصوص بمرض لا يعدي، فأما الأمراض المعدية كالطاعون والجذام وكورونا فإنـها تستثنى من عموم (لا عدوى) لثبوت كونـها معدية بالتجربة الطبية، وبـهذا يحصل الجمع بين الأخبار ويبطل تعلق المطيري بعموم خبر نفي العدوى.
وهذا قياس صحيح، أصله النهي عن مخالطة المطعون والمجذوم بعلة العدوى، وفرعه كل مرض يعدي مثل كورونا، فيلتحق بالطاعون والجذام في حكم الحجر ومنع الاختلاط بجامع العدوى، وبالله التوفيق.
وقوله: (فمن أعدى الأول) استفهام تقريري محصله أن الذي أعدى الأول هو الله، وليست العدوى نفسها، وهو تخلص منه إلى تقرير أن العدوى ثابتة لكن بتأثير الله وخلقه لا بنفس العدوى أو بالطبيعة كما يقوله الطبائعيون، فلا ينتهض للدكتور حاكم التعلق به، وكذا استدلاله بحديث (لا يعدي شيء شيئا) لا يتم له، لأنه من سلب العموم لا من عموم السلب، فمعناه تعدي كل الأمراض بل بعضها، لثبوت أن من الأمراض ما يعدي كالجذام والطاعون فهذه خارجة عن عموم النهي، كقوله تعالى (لا تدركه الأبصار) أي لا تدركه كلها بل بعضها، وهذا ظاهر.
وبه تعلم أن قول المطيري: (فمن أفتى بجواز إغلاق المساجد ومنع الأصحاء من الصلوات الخمس فيها والجمعة والجماعة خشية العدوى فقد حاد الله ورسوله وأثبت ما نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذه ذريعة لمناقضة شرعه وخالف النص والإجماع) إلخ كلامه العاطفي الخطابي.
وهو كلام عاطل لا موقع له ولا ينفق في سوق الحجاج، وهو ريح في قفص، والعجب أنه ينكر ما لا علم له به، فإنه لا يعرف طرق الاستدلال وكلامه هذا ينبئ بذلك، ورأيت له رسالة في فضائل تركيا نقضها عليه خالد الحايك فأفرط وجدع وأقذع وخرج إلى ضرب من التعنت والإسراف في المحاققة والنبز بما هو عي خارج عن مواقع الحجاج، لكن نفس رسالة المطيري فيها من جنس كلامه الذي قاله هنا من المجازفات والعي، وقد ذكرتني مجازفته بإطلاق الإجماع هنا ورمي المفتين بالجهل ومحادة الله ورسوله، بما جازف به فيما سوده وتكلفه من فضائل تركيا، فإنه ادعى فيها تواتر الأحاديث في فضائل تركيا، وفي تنزيله النصوص على مطلوبه خلل ظاهر يدل على قصوره في علم الأصول فلا يستغرب عدم إدراكه لوجوه استدلال المفتين بغلق المساجد بـهذه الأصول التي مر ذكرها، ومن تأمل رسالته تلك استيقن أن في نزعه ضعفا والله يسمح له، بل له فيها عجائب وغرائب لا يدرى ما الحامل له عليها، كاستدلاله بأخبار فتح الروم على فضل تركيا وغير ذلك من المجازفات وكان خيراً له لو لم يصنفها.
ودعواه أن من أفتى بغلق المساجد فقد سن سنة سيئة باطل، لأن هذا الغلق مؤقت طارئ فلا يعكر على الأصل، فإنه بفوات نازلة كورونا يعود الناس لفتح المساجد بشوق ولهف، ومما يدلك على أن هذا منه رجم بالغيب أن علماء العراق أفتوا بإغلاق المساجد وتعطيل الجمع والجماعات في الفتنة الطائفية سنة حين أمعنت مليشيات إيران القتل بأهل السنة، فلما سكنت الفتنة عاد الناس للمساجد وفتحوها وعمروها بالصلوات والذكر والله الحمد، فلا موقع لهذا التهويل والمجازفة بالحكم على العلماء بلا ورع.
وبه يعلم أن تـهويله بدعوى أن هذا الغلق لأجل خوف المرض ذريعة لعلق المساجد لأجل الحروب والفتن، ضائع، لأنا نسلمه فنقول إن غلق المساجد لأجل الفتن التي هي مظنة تلف النفوس أولى من الوباء، وقد تقدم بيان وجه ذلك، ولو كان فقيها لاستنبط جواز إغلاقها لخوف الوباء، من جواز إغلاقها لخوف الفتن والقتل والحروب كما وقع بالعراق في هذا العصر.
قال: (وكان بالمدينة وباء يصيب كل من دخلها أول مرة فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص بتعطيل الجمعة والجماعة) وهذا عجيب منه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمدينة أن ينقل الله الحمى منها إلى الجحفة، فهذه واقعة حال لا تعم، وأيضا فلم يكن وباء يعدي بل كانت وباء حمى، وأيضا فدعواه أن كل من دخلها أصيب بـها غلط منه، فإنه لم يصب بـها إلا المهاجرون لأنـهم استوخموا المدينة.
بل لم يصب بـها كل المهاجرين كما في الصحيح عن عائشة قالت: لـما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وُعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:


كل امرئ مُصبَّحٌ في أهلِهِ ... والموت أدنى من شِراك نعلهِ


وكان بلال إذا أُقلع عنه الحمى يرفع عَقيرته يقول:


ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة ... بوادٍ وحولي إذخرٌ وجَليلُ
وهل أرِدَنْ يوما مياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبدُونْ لي شامةٌ وطَفيلُ


قال: اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأُمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم حَبِّب إلينا المدينة كحُبِّنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مُدِّنا، وصحِّحها لنا، وانقل حُمّاها إلى الجُحفة) قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت: فكان بُطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
فليس الأمر على ما هول به الدكتور حاكم، وليس ما وقع بالمدينة من الوباء كالذي وقع في عمواس من الطاعون، ولا كالذي وقع بمصر من الطاعون حتى أكل الناس الكلاب والسنانير، كما حكاه المقريزي في (الخطط) ولا كالذي وقع ببغداد من الطاعون في ولاية داود باشا حتى إن بـها إلى اليوم سوقا تسمى بالسوق الجايف لكثرة الجيف التي امتلأت به من الطاعون وغير ذلك، فكيف يقاس بوباء كورونا في زماننا والحال كما ترى وتسمع.!؟
تنبيه: حكى الدكتور علي الوردي في تاريخه الموسوم بــ(لمحات اجتماعية) أن الطاعون فشا ببغداد إبان ولاية داود باشا، وأراد أن يلزم الناس بالحجر الصحي الذي اقترحه عليه طبيب القنصلية البريطانية، فزعم أن المتزمتين من رجال الدين أفتوا بأن الحجر الصحي مخالف للشريعة الإسلامية، ومنعوا داود باشا من اتخاذ أي عمل لصد سير الوباء، هذا كلامه.
وفيه نظر ولا يعرف أن فقهاء بغداد أفتوا بالمنع ولا نقله أحد، ومثل هذه الواقعة تعم بـها البلوى فتتوافر الهمم والدواعي لنقلها، ولا يكفي فيها هذا النقل النادر في إثبات هذا، ومن الناس من يقول إن داود باشا هو من منع الحجر الصحي للتستر على مقتل صدقي أفندي مبعوث السلطنة الذي وفد إلى بغداد لخلع داود باشا فقتله الثاني وانشغل الناس والسلطنة بالطاعون عن مقتله، وكذا لإشغال السلطنة والناس بالطاعون عن حملة نائب حلب الذي أرسله السلطان بعد مقتل صدقي أفندي لخلع داود باشا بالقوة، فمنع الحجر الصحي ليعم الطاعون ويشغل السلطنة به عنه، وقد نجا داود باشا من الطاعون، فهذا منه على حد قولهم: حطها براس عالم واطلع منها سالم.!

الحلقة السابقة هـــنا

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين