نقد المعايير المغلوطة (1 - 4)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد:

فقد كتب الفاضل الدكتور محمد عياش الكبيسي مقالة وسمها بــ"المعايير المغلوطة في محاكمة التاريخ" وفيها من الصواب والتوجيه ما يحتاج إليه في تقويم الحكم على الواقع المعاصر، مما يُحمد للفاضل المذكور.

بيد أنه أسرف في محاققة التاريخ ومحاكمة وقائعه في الثالث منها، عند كلامه على قضية توريث الحكم والعهد به لعصبة الحاكم، وطريقته في ذلك ترجع إلى تقرير التوريث للحاجة وكونه من مقتضيات الواقع الذي تفرضه ثقافة العرب، مع بعده عن تطرق الخلل وضعف شوكة الحكم، كذا قال.

ورأيه محترم فإن غايته أن يكون تجربة من تجارب البشر الخاضعة للفحص والمحص والقبول والرد، ولنا على مقالته التي وقع له فيها إطلاقات لا يسامح فيها ما هو موضع نقد وبحث، فمن ذلك:

الأول: قال: (إن الحكم الوراثي كان جزءاً من ثقافة العرب عموما فإذا مات شيخ القبيلة ورثه ابنه.. ودول العالم المجاور للجزيرة لم تكن تعرف غير هذا) فيقال: وهذا وإن كان حقا في الجملة إلا أن الحكم الوراثي كان أيضا سببًا في سقوط الدول الوراثية السلالية وانـهيارها، فإنه ولا بد سيأتي فيها من الورثة من لا يصلح للملك فيختل نظام كما وقع في دولة فارس وغيرها، كدولة بني أمية بالأندلس والشام، ودولة بني العباس وحتى مع العثمانيين، فما دالت دولهم إلا حيث آل الحكم فيهم لمن لا يصلح من الورثة. 

ولا يسوغ الاحتجاج بأنبياء بني إسرائيل وتوارث النبوة فيهم، لأنه قياسٌ مع الفارق الذي يبطل بعصمة الأنبياء، فهو من خصائص النبوة كما في (الصحيح) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي". وفيه إشارة إلى أن هذا التوارث من خصائص النبوة فلا يحسن في الملك.

ولذا كان من سنن أنبياء بني إسرائيل، الحكم والسياسة في الرعية دون عامة الأمم التي كان يحكمها أهل الوراثة من الملوك وأبنائهم، فلما كان في زمان صموئيل عليه السلام، طلب منه الإسرائيليون ملكا يقاتلون به الفلسطينيين، لما رأوا من قوة الفلسطينيين وجبروتـهم، فتوهموا أن سبب ذلك كون الملك في ذراريهم ونسلهم.!

فحذّرهم نبيُّهم من عواقب الحكم الوراثي السلالي التي منها استعبادهم وأبناءهم، والتسلط عليهم والاستئثار بالنعم والغنى والترف، وكثرة الطغيان والجور والظلم والفساد من ولد الحكام وحواشيهم كما هو مشاهد واقع في كل حكم سلالي وراثي، لا ينكره إلا مكابر أو جاهل.

والمقصود أن يوشع بعد وفاة موسى عليهما السلام سنة (1380) قبل الميلاد، جعل لكل سبط من أسباط بني إسرائيل قضاة من الأنبياء وغيرهم يحكمون بينهم، وكان صموئيل من سبط أفرايم حاكمًا على الجميع محبَّبا فيهم، فلما كبر نشبت الحروب بين الإسرائيليين والفلسطينيين وانتزع الفلسطينيون بعض قرى بني إسرائيل كما حكى الله تعالى:{وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا} وكما هو مزبور في (الإصحاح السابع) من سفر صموئيل، أنـهم أسروا أولادهم، وأطلقوا كهولهم، وانتهبوا تابوت العهد، واحتملوه إلى بلادهم في أشرود، فظنَّ بنو إسرائيل أن هزيمتهم بسبب ضعف صموئيل، وأن انتصار الفلسطينيين بسبب نظامهم الملكي، وكانوا يومئذ يتوقعون هجوم ناحاش ملك العمونيين، فاجتمعوا وطلبوا من صموئيل أن يُعيِّن ملكا عليهم يقاتل بـهم، فاستاء صموئيل وحذرهم عواقب حكم الملوك باستعبادهم واستخدامهم واستذلالهم، فأصرُّوا على ملك كي يقاتلوا، فقال لهم عندئذ: {هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا}، وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر قبل المسيح. 

فأمر الله صموئيل أن يمسح رأس طالوت وهو شاؤول أمام الكهنة لينصبه ملكًا عليهم، فامتنعوا عن قبوله بعلة أنه فلاح وليس من أولاد الملوك وذراريهم، فقالوا: {أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال} فأجابـهم بأن الله اصطفاه لما فيه من خصائص الملك وهي القوة والعلم، فدلَّ على أن مناط الحكم على تلك الصفات لا على كونه وراثيا سلاليا كما توهم بنو إسرائيل.

وهكذا الشأن حين برزوا لقتال جالوت وجنوده، فإنَّ صموئيل عيَّن عليهم داود ملكا وقائداً، وكان راعي غنم، لكن كان فيه من صفات الملك ما يستدعي تمليكه وقيادته ولهذا غلبوهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله بعد ذلك النبوة والحكمة وعلمه مما يشاء، وهذا ظاهر جداً في أنَّ الحكم الاستخلافي الشوري خير وأنفع للناس وسياسة الملك من الحكم الوراثي السلالي، وأبعد عن الفساد والخلل في نظامه من نظام الوراثة، فتأمَّل. 

وأيضا فإن الوراثة والسلالية في الحكم والملك كانت السنة المتوارثة في دول العالم قبل الإسلام كما ذكر الدكتور عياش، ولهذا كان من خصائص الإسلام ومحاسن شرائعه التجديدية التي جاء بـها العالم، نقلُ الحكم من كونه وراثيا سلاليا إلى صيغته الشورية الاستخلافية سواء كانت باتفاق أهل الحل والعقد على من يصلح كالحال في خلافة أبي بكر، أو أن يعهد الخليفة لمن يراه أصلح من غيره للحكم بواقع معرفته بساسة دولته وخبرته بقدراتـهم، ثم يكون تملكه موقوفا على إجازة أهل الحل والعقد الذين هم نواب الشعب وممثلوه كما وقع لعمر، أو بأن يترشح نفر للحكم ثم ينتخب الناس واحداً منهم كالذي وقع مع النفر الستة في طريقة استخلاف عثمان.

ولهذا كان من مثالب الشيعة وتناقضاتـهم الفاضحة أنـهم ساقوا الإمامة في ولد علي عليه السلام، ثم في ولد الحسين عليه السلام خاصة، ثم ينكرون على معاوية سوقه الخلافة في ولده وبني أمية، فإن زعموا استحقاقهم للخلافة بالأهلية وهم كذلك دون نزاع، فلبني أمية أن يدعوا مثله في ولدهم ولا فرق، وهذا لا مخلص لهم منه إلا بدعوى العصمة، فلهذا ادعوها فيهم وهي باطلة بالنص والإجماع.

والعجب من حصرهم الإمامة في ولد الحسين مع أن الحسن أخلق بالخلافة منه، حتى إن من ولده من أقام للإسلام دولة بالمغرب واليمن والجيل والديلم، ولم يقع ذلك لولد الحسين إلا لبعض الأشراف بالحجاز كان لهم ولاية لا شوكة لها ولا تعد دولة أصلا، لأنه حكم صوري تابع لغيره وليس مستقلا فلم تكن لهم سيادة على دولتهم إلا بالتبعية إما للمماليك أو للعثمانيين، ولا يعترض على هذا بالفاطميين فهم أدعياء في النسب على الراجح، وحتى المهدي من ولد الحسن على الأرجح، حتى قيل إن كون المهدوية في ولده كرامة له لأجل نزوله عن الخلافة لمعاوية، وجمعه كلمة الناس وإصلاحه بذلك بين طوائف الإسلام وحقنه الدماء، فاستحق السيادة في ولده أيضاً.

والحاصل أن كون دول العالم مع العرب كانت تحكم بالوراثة لا طائل منه ولا يفيد في تقرير صيغة الحكم الوراثي ولا أنه أنفع وأقوم، بل الواقع خلافه فإنَّ تطرق الفساد والخلل إلى نظامه أكثر وأقرب من الحكم الخلافي الشوري، ولهذا سماه الشارع (الملك العضوض والجبري) إشارة إلى ذلك، ونقل الناسَ من الحكم القبلي الوراثي إلى الحكم الشوري الاستخلافي، فكان هذا من مفاخر الإسلام ومحاسن شرائعه وخصائص أحكامه، وهو أول من أسس لمبدأ التداول السلمي للسلطة في تاريخ العالم، والنصوص في هذا أكثر وأشهر من أن يتسع لبسطها هذا الموضع، فقول الفاضل الدكتور عياش:

ثانيًا: قال الكبيسي: (وحينما جاء الإسلام لم يأت نصٌّ صريح بتحريم هذا الشكل من الحكم كما جاء مثلا تحريم الخمر والربا) هو من غرائب أغاليط الفضلاء، فإن المقصود الأعظم للشارع من الحكم هو انتظام أمر الناس وصلاح أحوالهم وإقامة شرائعهم وحفظ الأمن، وقد أجمع العلماء على وجوب نصب الإمام لتحصيل ذلك إذ لا يتأتّى تحصيل هذه المقاصد إلا به، خلافا للأصم من المعتزلة.

ولما كان شأن الملك تتجاذبه نوازع النفوس وتتشوف الطوائف له وتتعصب عليه، ترك الشارع النص على منع الحكم الوراثي السلالي لما علم أن النص عليه لا يحسم الخلاف، وأنه قد يحصل به مقصوده الأعظم من الاستخلاف كما يحصل بالحاكم المتغلّب وبولاية المرأة عند الحاجة والمصلحة، واكتفى بالنص على صفات من يستأهل للخلافة والحكم، وأرشد الناس إلى أن الاستخلاف والشورى أنفع وأصلح لهم، فجمع بـهذا بين تحصيل مقصود الإمامة الأعظم وبين إرشاد الناس إلى الأصلح، وهو من شمولية الأحكام الشرعية وصلاحيتها لكل زمان.

يحققه أن الواقع لا يخلو إما أن تتوافر صفات من يستأهل للخلافة في الوريث أو لا؟ أو تتوافر فيه وفي غيره؟ فإن توافرت في الوريث فقد حصل مقصود الإمامة والخلافة به فبها ونعمت، ويكون النص على منع التوريث مُفوّت مصلحة والحال هذه، وإن قُدّر أن الوريث لا تقوم به أهلية الحكم، فالنص على صفات الحاكم يحسم الأمر ويلغي حكم هذا الوريث فيؤول للأصلح ممن تتوافر فيه الشروط، فالنص على منع التوريث عندئذ من تحصيل الحاصل فلا حاجة إليه، وإن قُدّر استواء الوريث وغيره في أهلية الحكم وشروطه، فقد أرشد الشارع إلى القرعة بينهما، فأي طائل من النص الذي تعلق بعدم وجوده الفاضل الدكتور.؟!

على أن في النصوص الثابتة في تعيين صفات من يستأهل للحكم والخلافة ما يرشد إلى ما تقدم تقريره من أن الاستخلاف والشورى أجود أنماط الحكم البشري، وأنـها أولى وأفضل مهما أمكن من النمط الوراثي السلالي، وإلا فأيُّ طائل من النص على صفات أهلية الحكام إذا كان الوراثي السلالي أنفع وأصلح كما يحاول الدكتور تقريره.

وأيضا يقال له: إن كان الوريث غير صالح للخلافة وغلب على الظن فساد نظام الدولة به، فهل يخلع أو لا؟ 

فإن قال: لا يخلع فقد خالف النص والإجماع والحكمة من نصب الخليفة، لأنه عبث يتنزه عنه الشرع والعقل أن يقال ببقاء ملكه مع عدم تحقق المصلحة المقصودة من الحكم ببقائه.

وإن قال: بلى يخلع، فقد أقر بأن توريثه من الأصل غلط يتنزه عنه العقلاء.

ولهذا نصَّ الشارع وأجمع العلماء كما حكاه أبو جعفر الداودي في (النصيحة) على وجوب خلعه والحال هذه إن قُدر على خلعه من غير مفسدة أعظم، وإلا وجب الصبر حتى يحكم الله، كما قال تعالى: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ } [الأعراف: 137]. قال الحسن: (لو أن الناس صبروا على جور السلطان أوشك أن ينزل الفرج من الله تعالى، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه) ثم قرأ هذه الآية، أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) والآجري وابن سعد. 

والنصوص في طاعته ولزوم الصبر مشهورة مستفيضة، وما ورد في خلعه قليل كحديث السيف عن حذيفة في (المسند) وغيره، وحديث السيف هو حديث سؤال حذيفة عن هذا الأمر هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: (نعم) قال: فما العصمة منه؟ قال: (السيف) فيحمل هذا القليل على إمكان خلعه بدون مفسدة أو بمفسدة أقل من مفسدة بقائه، لأنه أخص ونصوص الصبر على جوره أعم، فيعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام في الباقي.

وبه يتبين أن الشارع اختصر الأمر في حكمه بأن يرجع في نصب الإمام إلى صفات الأهلية ابتداء لا إلى كونه وراثة، وأنه الأصل والأصلح للناس، إلا إن غلب الحاكم بالقوة أو بالتوارث ولم يُقدر على تغييره، فهذا خلاف الأصل وإقراره أيضا خلاف الأصل، وكان يكون عدم إقراره هو الأرجح الأصح، لكن الشارع غلّب المصلحة فأمر بطاعته والانقياد له إذا كان المقصود الأهم من الحكم متحققا به، وهو الأمن واستبقاء الدماء والنفوس وحفظ النظام والدين والعرض والمال.

ولهذا قال الجمهور من العلماء: إن ولايته والحال هذه إنما تصح في الظاهر دون الباطن، وهل يدان له وتجب طاعته؟ قولان هما روايتان عن أحمد، والصحيح الذي عليه طائفة من السلف والفقهاء أنه يطاع تغليبا للمصلحة وهو قول العراقيين من الشافعية. 

فقد عُلم بما مرَّ أنَّ الاستخلاف هو الأصل فلا يُنتقل عنه إلى التوريث الذي هو خلاف الأولى والأصل دون مسوِّغ، لأنه حالة خاصة كالتغلّب بالحكم وولاية المرأة فلا يصار إليه إلا للحاجة والمصلحة مثل حصول مقصود الحكم به، أو أنه أنفع للناس من جهة كونه أحقن لدمائهم، أو لأنه أقوم من الحكم الشوري في وقت معين لعدم وجود من يصلح ويستأهل للحكم من غيرهم، أو لرضا الرعية عنه، فتعميمه أو دعوى أنه أنفع مطلقا من الحكم الشوري، هو من تعميم ما حقه التخصيص، وهو من الأغاليط التي لا يتنبه لها كثير من الفضلاء.

وأيضا فنصوص السنة ظاهرة في أن التوريث خلاف الأولى والأصلح، فإنه أسماه عضوضا وجبرية كما في خبر سفينة المشهور وغيره، ونصَّ على أن الاستخلاف من منهاج النبوة فماذا يريد الفاضل الدكتور أكثر من هذا؟ هذا عدا الإجماع الذي لم يخالفه إلا الإمامية على أنه أولى من الحكم التوارثي، فكان الاستخلاف بـهذه النصوص هو الأصل وعُلم أن التوريث خلاف الأولى وإنما كان كذلك لأنَّ خلاف الأولى هو الذي لم يرد فيه نـهيٌ مقصود في نصوص الشارع كما قاله الإمام في (النهاية) قال: (المراد بالنهي المقصود أن يكون مُصرّحا به كقوله: لا تفعلوا كذا أو نـهيتكم عن كذا).

ولهذا قد يكون مكروها كإمامة المفضول مع وجود الفاضل، وقد يكون ممنوعا كنصب إمام بالعهد والوراثة مع وجود منْ هو أولى وأصلح وأنفع حال القدرة على تنصيبه وخلع الوريث بلا مفسدة أو بمفسدة أدنى من مفسدة تنصيبه، وقد يقال: إن ما فعله معاوية يتخرج على الأول أي أنه مكروه، ولهذا أنكره عليه السلف كالحسن البصري وغيره، وامتنع من بيعته الحسين وابن الزبير، وإنما بايعه من بايعه من السلف كراهية حصول الفرقة وتغليبًا للمصلحة العامة، لأن عصبية الأمويين ليزيد قوية ومعهم الشوكة وكانوا راغبين ببيعته، والظن بمعاوية أنه لم يكن حالتئذ مقتدراً على نزاعهم كما قاله العلامة ابن عاشور في (تفسيره) فمن هنا أقرَّه من أقرَّه من السلف وبايعوه على كراهية.

ولذا كان النصّ على أن "الأئمة من قريش" لمعنى معقول، وليس عصبية أو تقريراً للحكم التوارثي السلالي.

ومعقوليته من جهة أن صفات الأهلية والصلاحية للملك والحكم تتوافر في القرشيين أكثر من غيرهم، فهو أمر إرشاد وتعليم وتوجيه، فلو قُدّر تنازع قرشي مع غيره في الحكم فلا يخلو أن يكون القرشي أصلح أو العكس أو يستويان؟ ففي الأول والثالث يُقدّم القرشي، وعلى الثاني يقدم غيره، وهذا ظاهر. 

يتبع

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين