ميراث الأرض الأميريّة

نص الاستشارة :

قالت الأم لابنتها يا ابنتي إن إخوتك الصبية أعطيتهم مالا وعقارات وأنتم البنات لم أعطكم شيئا، قالت الأم للبنت خذي من الأرض بحصة صبيّ والأم لم تكتب سندا لابنتها والأرض مساحتها ٢٠٠٠ متر للورثة، والأم بعدها توفّيت وبعدها قال الصبي للبنت هل أمك كتبت لك سندا بحصة صبيّ، قالت له لا، فقال لها: (مرحبا كلام) أنا لا أعترف بكلام أمي أريد سندا، والأرض هي أميري ولم تستعمل للزراعة، فهل تأخذ البنت كما قالت لها أمها وكما في قانون الأميري؟ أم تاخذ للذكر مثل حظ الانثيين؟ أرجو الرد

الاجابة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأراضي الأميرية مملوكة للدولة في نظر الفقهاء فيحقّ للدولة أن توزّعها أو تقرّر توزيعها على الوجه الذي تراه مناسبا، ولا يجب توزيعها وفق تشريعات المواريث لأنّها ليست مملوكة للمتوفّى؛ وإنّما له حقّ الانتفاع بها فحسب، فيمكن أن تعطي الدولة حقّ الانتفاع لغيره على النحو الذي تقرره، وقد تقرر في بعض البلاد أن يعطى منها الذكور دون الإناث، وتقرر في بعضها أن يعطى الذكور والإناث بالتساوي، وتقرر في بعضها أن توزّع مثل الميراث للذكر مثل حظّ الأنثيين، وإذا كانت الأرض في سوريا فتخضع لقانون الأراضي الأميرية، وفيه توزّع الأراضي بالتساوي بين الوارثين ذكورا وإناثًا.

ولا يحقّ للمتوفّى أن يوصي لأحد من الورثة، ولا يجوز إمضاء وصيته وتنفيذها إلا بموافقة جميع الورثة؛ فيكون هذا كالهبة من الورثة وليس كالوصية من المتوفى

فإذا كانت الأرض أميرية فستوزّع وفق القانون ويعطى الذكر مثل الأنثى منها، دون حاجة إلى وصية والدتها رحمها الله تعالى.

والله أعلم


التعليقات