من فقهِ المَقاصِد

 

 

   النَّهيُ عن المُنكَرِ إنَّما شُرِعَ في أصلِهِ لأجلِ نَفيه، أي زَوالِهِ بالكُلّـيَّةِ.. فإن لم يتَحقَّق انتِفاؤهُ وأَمكَنَ زوالُ بَعضِهِ فهوَ مَشروعٌ للتخفيفِ من ضَرَرِهِ. 

   فإن نَشأَ عن الإنكارِ مُنكَرٌ مُساوٍ للأوَّلِ ففي مَشروعيَّتِهِ خِلافٌ. 

   أما إذا حَلَّ مَكانَهُ مُنكرٌ أعظَمُ فقَد اتَّفَقَ العُلَماءُ على أنَّ الإنكارَ هُنا غيرُ مَشروعٍ، بل هو مُحَرَّمٌ، لأنَّ الغايةَ منهُ لم تتَحقَّقْ بل وَقَعَ خِلافُ المَقصود.

   مَن ضَعُفَتْ بَصيرَتُهُ الشَّرعيَّةُ ومَلَكَتُهُ المَقاصِدِيَّةُ تَراهُ متَشَبِّثًا برؤيَةِ إنجازِه عندَ إنكارِ المُنكَرِ الأوَّلِ، ويَعْمى عن إخفاقِهِ عندَ توليدِهِ للمُنكَرِ الثاني. 

فيَحسَبُ معَ إفسادِهِ أنَّهُ قد أَحسَنَ صُنْعًا !! 

 

 

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين