من روائع البيان في سور القرآن (الحلقة 193)

الحكم التشريعي الثالث والعشرون : الطلاق البائن بينونة كبرى

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ٢٣٠﴾ [البقرة: 230]

 

السؤال الأول:

ما طريقة الاستعمال القرآني لفعل الشرط ؟

الجواب:

انظر الجواب في آية البقرة 191.

 

السؤال الثاني:

قوله تعالى في الآية: ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ استعمل (إنْ) ولم يؤكد، فلماذا لم يؤكد الموضوع ؟

الجواب:

لم يؤكد في الآية بـ (إنّ) المؤكدة؛ لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين وإنما الرجحان فقط.

لمزيد من المعلومات حول الفعل ( ظنّ) انظر آية البقرة 46.

 

السؤال الثالث:

ما دلالات هذه الآية ؟

الجواب:

إذا طُلقت المرأةُ الطلقة الثالثة فقد بانت من زوجها بينونة كبرى ، ولا يحل لها أن ترجع إليه إلا إذا انقضت عدتُها ، وتزوجت شخصاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً يطؤها فيه ، وتقيم مع الزوج الثاني معاشرة الأزواج ، وبغير نية التحليل للزوج الأول ، فإنْ ساءت العشرة بينهما لسبب من الأسباب ففارقها وانتهت عدتها ، ففي هذه الحالة يمكنها أن تعود إلى الزوج الأول إنْ رغبا في ذلك .

قوله تعالى : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ     يعود إلى الزوج الثاني . والمعنى : إنْ طلقها الزوج الثاني أو مات فلا حرج على زوجها الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ، إنْ غلب على ظنهما استقامة الحياة الزوجية في حدود ما شرع الله من أحكام وحقوق وواجبات وهُمَا المنتفعان بها .

3 ـ هذه الآية تتضمن الحكم التشريعي الثالث والعشرين المتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى .

والله أعلم .

 

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين