من أحكام الطلاق المعلّق

نص الاستشارة :

السلام عليكم زوجي قال لي (علي الطلاق ما تتكلمي مع هذا الشخص إلا باذني لو اتصلتي انتي طالق)، واليوم الشخص أرسل لي رسال بالفيس، لكني لم أردّ عليه، وحظرته، وأخبرت زوجي بذلك، فهل الطلاق واقع؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الطلاق المعلّق يقع عند وقوع ما علّق عليه، وإذا لم يقع ما عُلّق عليه فلا يقع.

وفي هذه الصورة فقد علّق زوجك الطلاق بكلامك معه، ولم تكلّميه فلا يقع الطلاق وإن كلّمك هو.

ونذكّرك أنّ حكم الحديث مع الرجال فيما يشبه الخلوات في مجالس وسائل التواصل الخاصة حرام شرعا، وفيه يتمكّن المتخاطبان من الكلام كما لو كانا في خلوة عن أعين الناس، وهذا مما لا يجوز شرعًا.

كما أنّ حفاظك ودّ زوجك وعنايتك ببيتك وأسرتك خير لك وأبقى من المتهوكين في وسائل التواصل للتسلية وإضاعة الأوقات والأعمار فيما لا يرضي الله تعالى.

فاجتهدي أن تراقبي الله تعالى ولا تلجئي زوجك لأن يتلفّظ بمثل هذا اللفظ ليجبرك على ما هو واجب عليك شرعا وأخلاقا.

والله أعلم


التعليقات