لا يُشرَع لوليّ الأمر الشرعي إقامةُ الحدود في الحرب خَشيةَ فرار المحدود إلى العدو لاعتبار مآلات الأفعال.
فكيف إذا كان الذي يعاقَبُ لم يُصِب حدًا وإنما فعل مخالفةً تستوجب التعزير فحسب؟!!!
فكيف إذا كان الذي يُقيم التعزيرَ ليس المكلفَ شرعًا بإقامتها؟!!
فكيف إذا ترتَّب على هذا الفعل مفاسد أخرى قد تكون أعظم من مفسدة الفرار إلى العدو؟!!
لو كانوا يعلمون.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول