مَنْهَجِيَّةُ التَّعامُلِ مَعَ أَحادِيثِ الفِتَنِ (2)

ضوابط التعامل مع أحاديث الفتن (2)

الضابط الأول: يبنى العلم على التثبت، ويبنى التنزيل على الحلم والروية.

إن الواجب على المشتغل بعلم علامات الساعة ووقائعها أمران اثنان:

الأول: التثبت من صحة النّص معتمدًا على قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف.

الثاني: التريث في تنزيل الخبر على الواقع لئلا يكذِّب الله ورسوله، فقد يلزم من تنزيله الحديث على واقعة ما من غير تثبت مواقف وأحكام، وحمل الناس على العمل بغير هدى، كما قد يتسبب تنزيله الخاطئ للأخبار بإراقة دمائهم واستباحة أموالهم، وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس فقال: ((إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة))([26]) وإذا كانت هاتان الخصلتان ممدوحتين في كل شأن فإنهما في الفتن تكونان أشد مدحًا وأكبر أثرًا، ولعل في حديث المستورد ما يشير إلى قدر الحلم والأناة كما في صحيح مسلم: ((أن المستورد القرشي تحدث بوجود عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تقوم الساعة والروم أكثر الناس)) فقال له عمرو: أبصر ما تقول، فقال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو: لئن قلت ذلك فإن فيهم لخصالًا أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرّة بعد فرّة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك))([27]) فقوله ((إنهم لأحلم الناس عند فتنة)) يعني أنهم لا يتعجلون ولا يغضبون ولا يُستفزون، بل يحافظون على عقولهم وحسن تفكيرهم، فيجنبون قومهم القتل والفتن، ويتخذون الموقف الصحيح السليم، ولعله يكون سبب حفظهم واستمرارهم، ولقد وصف حذيفة الفتن فقال: ((تُشْبِه مقبلةً وتبيَّن مدبرةً))([28]) ولقد سأل حفص بن غياث سفيانَ الثوري عن المهديِّ فقال له: ((إن مرّ على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه))([29]).

وإن التريث لا يمنع أن ينزل العالم الخبر على الواقعة إذا تحققت معالمها الواضحة أو كانت متسلسلة بأن سبقها ما يثبتها على وجه اليقين، ومما ذكره النبيُّ عليه الصلاة والسلام مرتبًا ظهور الدجال قبل نزول المسيح، وكلاهما قبل يأجوج ومأجوج، فلو حصل أحدها فسوف يتبعه الآخر، ومثله انحسار الفرات عن جبل من ذهب فإنه لو حصل يمكن للقائل أن يقول: إن مقتلة كبيرة سوف تقع، ويمكن أن ينبه النّاس ألا يشاركوا فيها وألا يأخذوا منه شيئًا كما في الحديث.

الضابط الثاني: مراعاة النسبية الزمانية فيها.

جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: ((بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى))([30]) وجاء في حديث آخر عن الساعة: ((أنها كالحامل المتمّ التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلًا أو نهارًا))([31])، وضرب الأمثال لهذا المعنى كثير في الأحاديث النبوية، فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد قال هذا قبل أربعة عشر قرنًا فالأمر نسبيٌّ إذا ما قُورِن بعمر البشر على الأرض وما بقي مقارنة بما مضى، وكل آتٍ قريب كما يقال، وبالأخص الفتن الكبرى كالدجال ويأجوج ومأجوج فهي من هذا القبيل في نسبية الوقت.

الضابط الثالث: اعتبار جميع الصفات.

ما ذُكرت فيه عدة صفات لا يكفي في التنزيل قيام بعضها وانتفاء بعض آخر، فلا بدّ من اجتماعها جميعًا، ومنه قول بعضهم في عمر بن عبد العزيز إنه المهديُّ كما نقل ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب([32])، فقد اجتمعت في عمر بعض الصفات وتخلفت عنه بعض الصفات، فممّا تخلف عنه أنّ اسم المهدي (محمد بن عبدالله) وأنه من ولد فاطمة رضي الله عنها، فهذان لم يتحقّقا فيه، وهذا ما حمل ابن القيّم على القول: (لا ريب أنّه كان راشدًّا مهديًّا، ولكن ليس بالمهديِّ الذي يخرج في آخر الزمان)([33]).

الضابط الرابع: ليس من الضرورة ربط كل فتنة بنص أو البحث لها عن حديث.

عندما تقع حادثة كبيرة يُهرع الناس إلى أحاديث الفتن لعلهم يجدون لها ذكرًا أو إشارة، وهذا لا بأس به لكن إذا لم يجدوا فينبغي ألا يتكلفوا، فليس كل ما حدث أو سيحدث قد أشارت إليه النصوص، وكم من حوادث كبرى مرت على المسلمين ليس لها ذكر في السنة، من ذلك ما فعله القرامطة من قتل الحجيج في مكة واقتلاعهم الحجر الأسود وأخذهم له والحروب الصليبية، فلا يصح التكلُّف في تنزيل النصوص بِلَيّ أعناقها لتخدم حادثة بعينها.

الضابط الخامس: إعطاء كل تنزيل للنصوص حقه من القطع أو الظن.

يمكن للباحث في أحاديث الفتن القطع في أمر حدث وقد استكمل الأوصاف كحديثه عليه الصلاة والسلام عن الحسن رضي الله عنه: ((ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين))([34])، فنحن نقطع أن المراد هو الصلح الذي جرى بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، وتنازل فيه الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان عام 41هـ، وسُمِّي ذلك العام عام الجماعة، ويمكن القطع بأنّ المقصود من حديث ((أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، قال: فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)([35]) ما وقع وجرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من فتن واقتتال في أواخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما وما حصل بعد ذلك، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: (والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي إنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرّة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما، وهي معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم)([36]).

وإذا لم يستكمل الأمر أوصافه وكان محتملًا لهذا الحدث وغيره فلا نقطع به، ويجوز التنزيل على سبيل الظن، مثاله ما صح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في قصة مقتل ابنها عبدالله بن الزبير، فقد وقفت وخاطبت الحجاج فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: ((إن في ثقيف كذّابًا ومبيرًا، فأمّا الكذاب فرأيناه -وتعني المختار بن أبي عبيد الثقفي- وأما المبير فلا إخالك إلا إياه))([37]) فجزمت في الأول ولم تجزم في الثاني، والمبير: المهلك، وكذلك ظن الصحابة رضي الله عنهم أنّ ابن صياد هو الدجال الذي نعته لهم عليه الصلاة والسلام، ولم يَجزموا في أمره إثباتًا ولا نفيًا([38]).

الضابط السادس: لا يمنع الحديث عن الفتن من باب التحذير، لكن مع عدم الخوض في التنزيل على الواقع.

الأحاديث العامة التي جاءت بأوصاف يمكن أن توجد في كل عصر مع اختلاف نسب وجودها بحيث تصبح ظاهرة عامة في عصر دون عصر ينبغي ذكرها وتحذير الناس من الوقوع في المحظورات التي نصت عليها، فقد جاء في بعض الأحاديث: ((إذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة، فقيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله))([39]) ولكن إذا ترتَّب على التحديث بها سوء فهم أو فتنة أو تكذيب فالأولى الإمساك عن التحديث بها كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ((حفظت من رسول الله جرابين: فأمَّا أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم))([40]) وهكذا فعل حذيفة بن اليمان عندما أومأ إلى الباب الذي يكسر ولا يغلق في الفتنة عندما سأله عمر رضي الله عنه([41])، والذي حمل حذيفة على كتمان بعض ما أخبره به النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- ما يترتب على التحديث بذلك من فتن كبيرة، وعلى العموم من أراد تحذير الناس من الفتن ينبغي أن يكون حكيمًا بحيث لا يوقع الناس في اليأس والقنوط؛ فيتركوا العمل.

الضابط السابع: ما أشكل علينا تأويله نكل علمه إلى الله تعالى.

على المسلم ألا يتعجل في إنكار ما ثبت من أحاديث الفتن ثبوتًا صحيحًا، وألا يتكلف تأويله بناء على الواقع الذي يعيشه، فإن الواقع يتطور ومفردات الأشياء التي يتعامل بها البشر تتغير، وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: (لو سكت من لا يعرف قلَّ الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام العلماء فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه؟)([42])، ومثال ذلك ما ورد في وصف الاقتتال آخر الزمان والأسلحة التي يستعملونها كالسيوف والتروس والرماح والخيول، فقد ورد ذلك في أحاديث صحيحة منها في صحيح مسلم ((وقد علقوا سيوفهم بالزيتون))([43]) فبعضهم يرى أن التقدم الذي عليه البشر سيزول، وستدمر البشرية نفسها ويعود الناس كسابق عهدهم في الحروب وأدواتها، وبعضهم يتأوّل هذه الأوصاف ويجعلها من باب ضرب المثل فتعليق السيوف أي السلاح الفردي مثلًا وهكذا، ونحن نقول: الله أعلم والخوض في هذا لا يقدم ولا يؤخر، فإذا وقع الأمر كان على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من قوة بحسب عرف ووسائل زمانهم.

الضابط الثامن: لا نعطل الأمر الشرعيَّ تذرعًا بالخبر القدريِّ.

حصل الخلط بين الخبر القدريِّ والأمر الشرعيِّ من كثير من الناس في عصرنا نظرًا للجهل الذي يشيع في طوائف من الناس، فتجد من يعطل الأحكام ويترك العمل انتظارًا للمهدي، وتجد من الناس من خالطه اليأس وترك السعي بحجة أن الأمور تمضي نحو النهاية؛ فلا فائدة من طلاء سفينة آيلة للغرق، متناسيًا قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها))([44])، ومنهم من جلس ينتظر الخوارق والمخلّص البطل، فعطّل دوره ونسي أن الحياة ابتلاء للجميع وأن من بشّر بهم عليه الصلاة والسلام سيولدون ولادة طبيعية، ويمضون وفق السنن الربانيّة ويصنعون قيادة لقاعدة صلبة موجودة ولأمة استكملت شروط النصر وبقي من يقودها إليه، وبعضهم وقع أسير وهْمِ العجز وعدم القدرة على فعل أي شيء في حالة من الجبريَّة القاتلة، وقد تجد بعضهم يعيش عقدة المؤامرة في كل الأمور، فلا ينطلق إلا منها ولا يفسر الأحداث إلا على ضوئها، فتضيق عنده فرجة الأمل في التغيير والتمكين.

وإن من أشكال تجاوز الشرع في ذلك أن يُرتكب المحرم شرعًا بذريعة التوصل بذلك إلى دفع الفتن ومنع أسبابها، وليس ذلك من الشرع في شيء؛ فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل ابن صياد رغم ما كان يعمله، وقد اشتبهوا أنه الدجال فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: ((إن يكنه فلن تسلط عليه))([45])، ولم يقتل مسيلمة وقد وفد عليه مع قومه بني حنيفة في آخر حياته عليه الصلاة السلام؛ لأنه لم يفعل ما يوجب قتله وإن علم أنه في المستقبل ستقع على يديه فتنة كبيرة([46])، وقد اعترض على قسمته ذو الخويصرة فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلما قفَّى قال عليه الصلاة والسلام: ((يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم)) إلى أن قال: ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم))([47]) والمراد بهؤلاء الخوارج، فقد علم عليه الصلاة والسلام فيما علّمه الله أن من نسل هذا ستكون بداية فتنة الخوارج ومع ذلك لم يأمر بقتله، ومن جهلة الشيعة الروافض اليوم من يقتلون الأبرياء بحجة أن المهدي يخرج عند كثرة الهرج والقتل فيكثرون القتل تعجلًا لخروجه، ومنهم من يسمح أو يبرر هجرة اليهود إلى فلسطين بدعوى جمعهم لتقع عليهم الملحمة الكبرى آخر الزمان، وهذا أمر محرم شرعًا ولا يسوِّغه الخبر القدريّ.

أما إذا كانت أسباب دفع الفتن مشروعة فالإتيان بها موضع اجتهاد؛ فقد امتنع عن قتل المنافقين لئلا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه، وحرق مسجد الضِّرار الذي بناه المنافقون.

وليس من الضرورة أن يكون كل وصف أو شرط ذكر في أشراط الساعة شرًّا يتَّقى أو فسادًا يمنع، فقد يكون مجرد علامة، والمعول في ذلك على التحذير مما وراءه، وأما هذا الأمر فيبقى على حكمه الأصليِّ شرعًا، ومثاله حديث ((لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا))([48]) فزراعة الأرض واستصلاحها رغبت فيه الشريعة، فهذا مما يمدح ولا يذم، وذكره هنا مجرد علامة، وكذلك صدق رؤيا المؤمن كما في الحديث ((إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا...))([49])، فوقوع الرؤيا في الواقع كما رئيت وعبّرت مما يمدح ولا يذم.

تنظر الحلقة الأولى هــــنا

([26]) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه، رقم (18).

([27]) أخرجه مسلم عن المستورد بن شداد القرشي في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، رقم (2898).

([28]) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم، رقم (8385).

([29]) حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ( 7/31).

([30]) متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه: البخاري في كتاب الطلاق - باب اللعان، رقم (4995)، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قرب الساعة، رقم (2951).

([31]) أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه، كتاب الفتن والملاحم، رقم (8502)، وأحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم (3556).

([32]) الطبقات الكبرى، رقم (5/245)، تهذيب التهذيب، رقم (10/350).

([33]) المنار المنيف (ص 150).

([34]) أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه، كتاب الصلح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: ((ابني هذا سيد، وسيصلح الله به...))، رقم (2557).

([35]) أخرجه مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم (2885).

([36]) شرح صحيح مسلم: النووي (18/8).

([37]) أخرجه مسلم عن أبي نوفل، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، رقم (2545).

([38]) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم (1289)، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن الصياد، رقم (2930).

([39]) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الرقاق - باب رفع الأمانة، رقم (6131).

([40]) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب العلم - باب حفظ العلم، رقم (120).

([41]) رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كتاب الفتن - باب الفتنة التي تموج كموج البحر، رقم (6683).

([42]) الحاوي للفتاوى: السيوطي ( 2/116).

([43]) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم، رقم (2897).

([44]) أخرجه أحمد عن أنس رضي الله عنه، مسند المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالك، رقم (13004).

([45]) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم (1289)، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر ابن الصياد، رقم (2930).

([46]) فتح الباري ( 8/94) وما بعدها، وزاد المعاد ( 3/38) وما بعدها.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين