المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى أهلِه وصحبه ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد:
فإن علمَ القواعد الفقهيَّة مِن أعظم علومِ الشرع وأجلِّها، وتكمُنُ فائدتُه في حاجةِ الفقيهِ والقاضي والمفتي إليه، فبهذا العلمِ تتوسَّع مداركُ العالِم، ويُحيط بالفقه وأحكامه، ويصقل فِكره، فيمتلك نظرةً ثاقبة في مآلات الأمور، ومقاصد الأحكام، فيجني الخيرَ مِن خلال ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن يُرِد اللهُ به خيرًا، يفقِّهْه في الدين))[1].
والقواعد الفقهية كثيرة، لا يمكننا الإحاطةُ بها بشكل كاملٍ من خلال هذا المقال، وسنُفرِده في شرح واحدة من تلك القواعد، ألا وهي قاعدة "الأصل في الأبضاع التحريم"، نرجو الله عز وجل العون في ذلك.
صِيَغ القاعدة ومفرداتها ومعناها:
• صيغة القاعدة:
(الأصل في الأبضاع التحريم)[2].
وصاغها ابن نجيم: (الأصل في الأبضاع الحرمة)[3].
ونقلها الدكتور الزحيلي وبورنو: (الأصل تحريم الأبضاع)[4].
ولا يوجد فرقٌ بين الصيغ الثلاث، ولكن أحببت الإشارة إليها ومواضعها؛ لتعمَّ الفائدة.
• شرح مفردات القاعدة:
الأصل: ما يُبنَى عليه غيرُه[5].
والبُضْع في لغة العرب: قطعة اللحم.
والبُضْع اصطلاحًا: الفَرْج، فالأصل في الفروج التحريم، فلا تطأ إلا فيما جاء دليلٌ بحلِّه وجوازه[6].
والأبضاع: الفروج، جمع بُضع، وهو الفرج؛ كناية عن النساء والنكاح[7].
وذكر القحطاني: واحدها: بُضع بالضم.
قال الجوهري في "الصحاح": "البُضع هو النكاح".
قال ابن السِّكِّيت: وحكى ابن الأعرابي: أن البُضع هو الفرج، وأصل مادة (بَضَعَ) تأتي على معانٍ في الاستعمال، والمقصود هو الفروج والأنكحة؛ كما نص على ذلك الأئمة، ومنهم الإمام السبكي في "الأشباه والنظائر"، وابن رجب في "القواعد"[8].
• معنى القاعدة:
أي: إن الأصلَ في النكاح الحرمةُ والحظر، وأُبيح لضرورةِ حفظِ النسل؛ ولذلك لم يُبِحْه الله تعالى إلا بأحد طريقينِ: العقد، ومِلْك اليمين، وما عداهما فهو محظور.
وإنما عبَّر بالجزء عن الكل؛ لأن المقصودَ الأعظم من النساء هو الجماع ابتغاء النسل، فالقاعدة المستمرة أن عَلاقة الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر؛ لِمَا في ذلك من كشفِ العورات، وهتك الأستار، واختلاط الأنساب، فلا يحل منهنَّ إلا ما أحلَّه الشرع[9].
وليس لك أن تطَأ فرجًا حتى تعلم السبب المبيح له؛ لأن الله جل وعلا قال: ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ? [المؤمنون: 5، 6]، إذًا ليس لك أن تطَأ فرجًا إلا أن يكون مُباحًا لك بملك يمينٍ أو عقد نكاح؛ لأن الأصل في الفروج هو التحريم[10].
أصل القاعدة ومستندها ودليلها:
• أصل القاعدة:
إن أصل القاعدة مستنبَطٌ من قول النبيصلى الله عليه وسلم: ((واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله))، ومعروف أن مِن الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حفظَ العِرْض[11].
وأصلُها أيضًا: أن كل فرجٍ حرامٌ، ولا يُستحلُّ إلا بنكاحٍ صحيح، بوليٍّ وشاهدينِ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ))[12].
دليل القاعدة:
• مِن القرآن الكريم: قولُه تعالى: ? إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ? [المؤمنون: 6، 7].
• من السُّنة: حديثُ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحقَّ الشرط أن يوفى به ما استحللتُم به الفروج))[13].
• نصُّ العلماء: (أن شأن الفروج أعظمُ مِن شأن المال)؛ لأن المفسدة الحاصلة في الأبضاع تتعدَّى المرأة إلى غيرها من الأولياء، والمفسدة في المال لا تتجاوزُ المعتدَى على ماله[14].
الإجماع: أما حرمة الأبضاع، فقد حكى الموفَّق في "المغني"، والنووي في "المجموع" إجماعَ أهل العلم على ذلك[15].
مستند القاعدة:
ومستند هذه القاعدة قولُه تعالى في آيات التحريم: ? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ? [النساء: 23، 24].
فإذا تقابَلَ في المرأة حلٌّ وحرمة، غلِّبت الحرمة[16].
أمثلة القاعدة وفروعها ومستثنياتها:
أمثلة القاعدة:
أ. إذا تقابَل في المرأة حلٌّ وحرمة، غُلِّبت الحرمة: فإذا طلَّق رجلٌ إحدى نسائه بعينها طلاقًا بائنًا، ثم نسيها فلم يَدْرِ أيتهنَّ طلَّق، فلا يجوز له أن يتحرَّى أو يجتهد في الوطء؛ إذ يحرُم عليه أن يطأ واحدةً منهنَّ حتى يتبيَّن المطلَّقة من غيرها، كما لا يسَعُ الحاكمَ أن يخلِّي بينهنَّ وبينه حتى يتبيَّن، وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة، ويحل له البواقي[17].
ب. لو أن رجلًا بينه وبين امرأةٍ رضاعٌ، وهي مِن آل فلان، ولا يعلم عينها، كمَن قالت له أمه: إني قد أرضعتُ ابنةً مِن آل فلان خمسَ رضعات معلومات، ولا يدري هل هي فلانة، أم فلانة، أم فلانة، في نساء محصورات، فنقول: لا يحلُّ لك أن تنكح أي واحدة منهن لا فلانة ولا فلانة ولا فلانة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم[18].
ت. إذا ادعى رجل أنه تزوَّج امرأةً، والمرأة أنكرَت ذلك، فالقول قولُها؛ تطبيقًا لقاعدة: (الأصل في الأبضاع الحرمة)[19].
ث. إذا وكَّل إنسان شخصًا في شراء جاريةٍ ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة، ومات قبل أن يسلمها للموكل، لم يحلَّ للموكل وطؤها؛ لاحتمالِ أن الوكيل اشتراها لنفسه، وإن كان شراءُ الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرًا في الحلِّ، ولكن الأصل التحريم حتى يُتيقَّن سببُ الحل[20].
ج.إذا اختلطت محرمةٌ بنسوة محصورات، فيحرُمن، ويمتنع الاجتهاد؛ لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيَّد الاجتهاد باستصحابه[21].
فروع القاعدة:
1- ومن فروع هذه القاعدة[22]: ما ذكره الغزالي في الإحياء "أنه لو وكَّل شخصًا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيلُ جاريةً بالصفة، ومات قبل أن يسلمها للموكل؛ لم يحلَّ للموكل وطؤها؛ لاحتمالِ أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراءُ الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرًا في الحلِّ، ولكن الأصل التحريم، حتى يُتيقَّن سبب الحل"[23].
2- ومنها: ما ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة: أن وطء السراري اللائي يُجلَبن اليوم من الروم والهند والترك حرامٌ، إلا أن ينتصب في المغانم من جهةِ الإمام مَن يُحسِن قسمتَها، فيقسمها مِن غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي والمعتق، والاحتياطُ اجتنابهن مملوكاتٍ وحرائرَ[24].
3- الأصل في عقد النكاح:
أ- ذهب بعضُ العلماء أن الأصل في عقد النكاح التحريمُ، واختار ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر.
ب- والرأي الثاني: أن الأصل في عقدِ النكاح الجوازُ والحلُّ حتى يأتي دليلٌ يدلُّنا على التحريم، بدليل: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ? [المائدة: 1]، ومِن ذلك عقد النكاح، ويدل على ذلك قولُه تعالى: ? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ? [النساء: 23]، فإن الله قد حصر المحرَّمات، فدل على أن الباقي على الحل، ويدل عليه آخر الآية في قولِه: ? وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ? [النساء: 24]، فدلَّ ذلك على أن الأصل في عقدِ النكاح الجواز والحل حتى يأتي دليلٌ يُغيِّره[25].
المستثنى من القاعدة:
اختلطت محرَّمةٌ بنسوةٍ غيرِ محصورات، فيجوز النكاح منهن، رخصةً مِن الله تعالى؛ لئلا ينسدَّ عليه باب النكاح، وقال الخطابي: لا يُكرَه ذلك[26].
وذكر ابن نجيم في الأشباه: (وخرج عن هذا الأصل مسألةٌ في فتاوى قاضي خان: صبيةٌ أرضعها قومٌ كثير من أهل القرية؛ أقلهم أو أكثرهم لا يدري مَن أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوَّجها، قال: أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك، يجوز نكاحها)[27].
الخاتمة:
وهكذا يتَّضِحُ لدينا - ومِن خلال قاعدة: "الأصل في الأبضاع التحريم" - حكمةُ الله عز وجل؛ حيث إن حفظَ العِرْض أحد الضروريات الخمس التي حرَصَ الشارعُ على إقامتِها، وبيان الأحكام لرعايتها، وتأمين الحماية لها، ومنع الاعتداء عليها، والعِرْض هو ما يُمدَح به الإنسان ويُذَم، ومحله المرأة، فهي في الأصل محرَّمة على الرجال في الوطء والاستمتاع إلا بعقد النكاح أو مِلْك اليمين[28].
هذا، وبعون الله عز وجل قمت بدراسةِ هذه القاعدة فأصَّلتُها وشرحتُها، وذكرت أمثلتها وأدلتها، وما يستثنَى منها.
أرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب
والحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع:
1- الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم، دار الكتب العلمية ط1.
2- الأشباه والنظائر؛ للسيوطي؛ دار الكتب العلمية ط1.
3- البخاري، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، دار طوق النجاة، ط1.
4- شرح القواعد والأصول الجامعة؛ لعبدالرحمن السعدي، المكتبة الأسدية، ط1.
5- شرح مختصر الأصول في علم الأصول؛ للمنياوي، المكتبة الشاملة مصر.
6- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي؛ لحمد بن عبدالله الحمد - دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.
7- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه؛ لمحمد حسن عبدالغفار - دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
8- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ للزحيلي، دار الفكر، ط1.
9- مجموعة الفوائد البهية في منظومة القواعد الفقهية؛ للقحطاني، دار الصميعي، ط1.
10- مسلم، باب الوفاء بالشروط في النكاح، دار التراث العربي بيروت.
11- مسند الإمام أحمد، الرسالة، ط1.
12- المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2.
13- موسوعة القواعد الفقهية؛ لمحمد صدقي آل بورنو، الرسالة، ط1.
14- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ محمد صدقي بورنو، الرسالة، ط4.
[1] انظر: مسند الإمام أحمد، ج3 / ص94.
[2] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي، ج1/ص61.
[3] انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم، ج1/ص54.
[4] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ للزحيلي، ج1/ص193، وموسوعة القواعد الفقهية؛ لمحمد صدقي آل بورنو، ج1/2، ص117.
[5] انظر: شرح مختصر الأصول في علم الأصول؛ للمنياوي، ج1/ص3.
[6] انظر: شرح القواعد والأصول الجامعة؛ لعبدالرحمن السعدي، ص108.
[7] انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ محمد صدقي بورنو، ج1/ص199.
[8] انظر: مجموعة الفوائد البهية في منظومة القواعد الفقهية؛ للقحطاني، ج1/ص67.
[9] انظر موسوعة القواعد الفقهية؛ لبورنو، ج1 /2، ص117.
[10] انظر: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي؛ لحمد بن عبدالله الحمد.
[11] انظر: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه؛ لمحمد حسن عبدالغفار، دروس صوتية.
[12] انظر: المرجع السابق.
[13] متفق عليه، البخاري، باب الشروط في المهر عند عُقدة النكاح، ج3/ص190، مسلم، باب الوفاء بالشروط في النكاح، ج2/1035.
[14] انظر: شرح القواعد والأصول الجامعة؛ لعبدالرحمن السعدي، ص108.
[15] انظر: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية؛ ج1/ص72.
[16] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة؛ للزحيلي، ج1/ص193.
[17] انظر: موسوعة القواعد الفقهية؛ لبورنو، ج1/2، ص117.
[18] انظر: شرح منظومة القواعد الفقهية؛ للسعدي، ج3/ص6.
[19] انظر: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ج19/ص11.
[20] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، ج1/ص193.
[21] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقها على المذاهب الأربعة؛ للزحيلي، ج1/ص193.
[22] ملحوظة: لقد وردت هذه المسألة عند بعض العلماء تحت (الأمثلة)، في حين أوردها السيوطي تحت مسمى (الفروع).
[23] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي، ج1/ص61.
[24] انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي، ج1/ص61.
[25] انظر: شرح القواعد والأصول الجامعة للسعدي، ص109.
[26] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، ج1/ص193، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي، ج1/ص177.
[27] انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم ج1/ص57.
[28] انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة، ج1/ص193.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول