عدد الفقراء في كفارة اليمين

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد أعطيت قيمة كفارة اليمين لشخص حتى يعطيها لمن يستحقها ولقد أعطيتها إياها على دفعتين 40%من قيمتها أول دفعة و60٪من قيمتها في الدفعة الثانية فأعطاها لرجل يعول عائلة فقيرة ولا أعلم عدد أفراد هذه العائلة فهل فعلي صحيح.؟؟؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

نصّ الله تعالى على وجوب إطعام عشرة مساكين؛ فقال الله تعالى:{لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

فتمسّك بعض الفقهاء بظاهر النصّ وهو وجوب العدد فلم يجزئ عندهم إلا عشرة مساكين مختلفين، وهو الاحتياط، وذهب آخرون إلى أنّ مقصود الآية إطعام عشرة مرات وإن كان لمسكين واحد، فأجازوا إطعام مسكين واحد عشر مرات، ومن أجاز ذلك اشترط ألا تدفع للفقير الواحد مرّة واحدة، وهو ما ذهب إليه الجمهور.

ومن الواجب على المسلم أن يتحرى أين يضع صدقته فهذا واجب عليه ينبغي له أن يؤدّيه بأفضل الصور الممكنة، فيسأل ويتحرّى أو يوكّل من يعلم من حاله أنه يسأل ويتحرّى، ولا يجوز أن يضعها حيث لا يعلم، وما فعلتَهُ إن كان الوكيل مؤتمنا يعرف الأحكام فقد صحّت الكفارة، وإن شككت في ذلك فيجب عليك أن تسأله؛ لتستيقن من صحة عبادتك، فإن علمت أنه أخرجها بغير علم أو لغير العدد المجزئ فيجب أن تخرجها مرّة أخرى.

والله أعلم 


التعليقات