عدَّة المرأة التي غاب عنها زوجها

نص الاستشارة :

امرأة غاب زوجها منذ مدة ثم علمت يقيناً أنه قد مات في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ، فهل تحسب عدتها من يوم مات زوجها أو من يوم بلوغها خبر موته؟

الاجابة

تحسب عدتها من يوم موت زوجها ، حتى لو بلغها بخبر موته بعد مضي العدة فتصير عدتها منتهية ، وقد صرح بذلك كثير من الفقهاء.

في المدونة الكبرى 2/249 : قلت : أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد، أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج؟ قال مالك : من يوم مات الزوج، قلت : فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها (أي الحداد) قال : لا احداد عليها اهـ.

وفي الفتاوى البزازية 1/552: المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق لا من وقت الخبر اهـ.

وفي الملتقى بشرحية (المجتمع والمنتقى) 1/477: ابتداء العدة في الطلاق والموت عقبهما وإن لم تعلم المرأة اهـ.

وفي الفتاوى الهندية : 1/532: ابتداء العدة في الطلاق عقب الطلاق وفي الوفاة عقب الوفاة ، فإن لم تعلم (أي المرأة) بالطلاق أو الوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها اهـ.

وكذا في تنقيح الحامدية 1/36 وفي التحفة لابن حجر 8/253 : عدة الوفاة ابتداؤها من حين الموت اهـ ، وفي مغني المحتاج 3/397: عدة الوفاة من الموت جزماً

عبد الكريم الدبان ، مجلة التربية الإسلامية العدد 1 من السنة 25 (1404-1983).


التعليقات