طلاق والد الزوج

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ حصل بيني وبين زوجتي بعضل الخلافات وأرادت أن تخرج من بيتي، وقلت لها (لو تخرج هي طالق) وأصرّت على أن تخرج، وأخذ أبي الجوال مني وأرسل لها (انت طلاق) وأنا ياشيخيى لمن قلت لها لو تخرج هي طالق كانت نيتي أن أخوّفها، لكنّها أصرّت وخرجت، والآن تطالب بورقة طلاقها ونفقتها ومؤخرها، أفتني جزاك الله خيرا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله

طلاق الأب لا يقع ما لم توكّله به، فليس له سلطة على زواجك، فطلاقه كطلاق أيّ شخص فضوليّ لا يقع.

لكنّ طلاقك لها وقولك: إن خرجت فأنت طالق إن نويت بها يقينا التهديد فحسب فلا يقع بها الطلاق على قول بعض العلماء، وإن قلتها بلا نيّة وقع الطلاق بها، وكذا إن قلتها بنية الطلاق.

والظاهر من حالك أنك قلتها بنية الطلاق، وهذا الأمر فيما بينك وبين الله فأنت أدرى بما نويت وبتأكّدك منه، فإن تيقّنت أنك نويت التهديد فلا يقع به الطلاق.

والله أعلم 


التعليقات