زواج المتعة بين الجاهلية والإسلام

شأن كلّ الرسائل السماويّة؛ كان بدهيّاً أن يواجه الإسلام في الجزيرة العربيّة المنعزلة حصيلة قرونٍ من الأعراف والتقاليد والأنظمة الاجتماعيّة الغريبة، وربّما المؤذية، التي لا تتواءم مع مصالح البشريّة، وسلامة صحّتها، الاجتماعيّة، والجسديّة، والعقليّة. وكان لا بدّ من التعامل معها جميعاً، على كثرتها وترسّخها في المجتمع وفي نفوس الناس، ومواجهتها، والحدّ من سطوتها، وتحريمها مرّةً واحدة، أو بشكلٍ تدريجيٍّ، خطوةً بعد أخرى، ونظاماً إثر نظام.

وكان لبعض العقوبات أن يتطوّر بين زمنٍ وآخر، وكان لبعض الأحكام الشرعيّة أن يتبدّل خلال الحقبة النبويّة من خفيفٍ إلى أشدّ، أو من شديدٍ إلى أخفّ، حسب تطوّر الاحتياجات، وتبعاً لتبدّل موقع الدعوة الجديدة في نفوس الناس، ونضج تفاعلهم معها، وجاهزيّتهم الكاملة لتقبّلها بنفسٍ راضية.

فالحكمة التي استدعت، بدايةً، التنبيه إلى أضرار الخمرة، والتهويل من إثمها وآثارها على الشاربين، رغم انتفاع التجّار من بيعها وشرائها "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا" [البقرة: 219]؛ اقتضت في مرحلةٍ تاليةٍ تحريم الخمرة ضمن أوقاتٍ وأحوالٍ محدّدة "لا تَقرَبوا الصلاةَ وأنتم سُكارى حتّى تَعلموا ما تقولون" [النساء: 43]، إلى أن يأتي الوقت المناسب لتُحرَّم نهائيّاً على المسلمين، وفي كلّ الأوقات "إنّما الخمرُ والمَيسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجسٌ من عملِ الشيطانِ فاجتنبوه" [المائدة: 90].

وكان بدهيّاً أن يركّز الإسلام في مطلع الدعوة على جانب العقيدة والتوحيد، وعلى الترغيب بالجنّة والترهيب من النار أوّلاً. وكان ما يُدعى بـ (زواج المتعة) أحد الأنظمة والتقاليد الجاهليّة التي لم يتدخّل الإسلام أوّل الدعوة في تعديلها أو إلغائها، شأنها شأن الخمرة، والمَيتة، ولحم الخنزير، والمَيسر، والزنى، وشأن معظم المحرّمات الأخرى التي درج عليها العرب قبل الإسلام فيما درجوا عليه من أعرافٍ وأنظمةٍ اجتماعيّةٍ كثيرةٍ مختلفة:

-      عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ قال: "إنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، إذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقال: أيُّ الكَفَنِ خَيْرٌ – يسألُ عن صفات الكفن، كيف يجب أن يكون -؟ قالَتْ: ويْحَكَ، وما يَضُرُّكَ – أي وماذا ينفعُك أو يضرُّك شكلُه بعد أن تموت -؟ قال: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَرِينِي مُصْحَفَكِ؟ قالَتْ: لِمَ؟ قال: لَعَلِّي أُوَلِّفُ القُرْآنَ عليه – أي أرتّبُ سوَرَه -، فإنَّه يُقْرَأُ غيرَ مُؤَلَّفٍ. قالَتْ: وما يَضُرُّكَ أيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إنَّما نَزَلَ أوَّلَ ما نَزَلَ منه سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ – وهي "المدّثّر" أو "العَلَق"، وتبدأ سُوَرُ (المفصَّل) مِن سورةِ "محمّد" أو "ق" حتّى آخر القرآن -، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ والنَّارِ – أي فيها آياتٌ تُرغّبُ الناسَ بالجنّة وتُرهِبُهم مِنَ النار حتّى يُسلِموا ويدخلَ الإيمانُ إلى قلوبِهم –، حتَّى إذَا ثَابَ النَّاسُ إلى الإسْلَامِ – أي اطمأنّوا ورسخَ الإيمانُ في نفوسِهم - نَزَلَ الحَلَالُ والحَرَامُ، ولو نَزَلَ أوَّلَ شيءٍ: لا تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقالوا: لا نَدَعُ الخَمْرَ أبَداً، ولو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالوا: لا نَدَعُ الزنى أبَداً. لقَدْ نَزَلَ بمَكَّةَ علَى مُحَمَّدٍ (ص) وإنِّي لَجَارِيَةٌ ألْعَبُ – أي ما أزالُ طفلةً -: {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ والسَّاعَةُ أدْهَى وأَمَرُّ} [القمر: 46] – أي نزلت السورة التي فيها هذه الآية مبكّراً، على حين جاء ترتيبُها متأخّراً في المُصحَف -، وما نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ والنِّسَاءِ إلّا وأَنَا عِنْدَهُ – أي جاء ترتيبُهما في مقدّمة المُصحَف رغم أنّهما نزلتا متأخّرتين بعد زواجي منه -. قال: فأخْرَجَتْ له المُصْحَفَ، فأمْلَتْ عليه آيَ السُّوَر – أي الآيةَ التي على رأسِ كلِّ سورةٍ فيَعرِفُ منها موضع هذه السورة في المُصحَف –". [رواه البخاري]

 وحين أكملتِ الدولةُ الناشئة بناءها، واستقرّت الأنظمة الاجتماعيّة المُوحاة من السماء في شكلها الجديد، ونجحت في إقناع الناس بنفسها، وفي ترسيخ جذورها وعقيدتها، جاء وقتُ التحريم والتغيير والتخلّص نهائيّاً من كلّ المحرّمات التي سينصّ عليها الدين الجديد، وكذلك من المفهومات الجاهليّة التي تجعل من المرأة سلعةً رخيصةً يشتريها الرجل ليستمتع بها ساعاتٍ أو أيّاماً أو أسابيع، ثمّ يتخلّص منها بعد ذلك ليبحث عن سلعةٍ جديدةٍ ورخيصةٍ أخرى يستمتع بها إلى حين. وهكذا كان زواج المتعة من بينِ آخر ما حرّمه الإسلام من محرّماتٍ كما تُفصّل لنا السنّة النبويّة:

-     عنِ الرَّبيعِ بنِ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ الجُهَني: "أنَّ أَبَاهُ – سَبْرةَ – غَزَا مع رَسولِ اللهِ (ص) فَتْحَ مَكَّةَ – أي عندَ فتْحِها –. قال: فأقَمْنَا بهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، ثَلَاثِينَ بيْنَ لَيْلَةٍ وَيَومٍ – وهو مجموعَ الأيّام مع الليالي –، فأذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ (ص) في مُتْعَةِ النِّسَاءِ – أي في تلك الغزوة -. فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي، وَلِيَ عليه فَضْلٌ في الجَمَالِ، وَهو قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ – ثوبٌ أقصرُ من العباءة –، فَبُرْدِي خَلَقٌ – أي قديمٌ بالٍ –، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ. حتَّى إذَا كُنَّا بأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَوْ بأَعْلَاهَا، فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ – أي مِنْ مُشْرِكي مكّة – مِثْلُ البَكْرَةِ العَنَطْنَطَةِ – أي كَناقةٍ شابّةٍ رشيقةٍ وطويلةِ العُنُق –، فَقُلْنَا: هلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَان – أي كم تَدفعانِ لي –؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إلى عِطْفِهَا – أي إلى خَصْرِها –، فَقال: إنَّ بُرْدَ هذا خَلَقٌ – أي قديمٌ بالٍ –، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضّ. فَتَقُولُ: بُرْدُ هذا لا بَأْسَ به، ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ منها، فَلَمْ أَخْرُجْ – أي لم أفُكَّ ارتباطي بها – حتَّى حَرَّمَهَا رَسولُ اللهِ (ص) – أي عندما حَرَّمَ المُتعة نهائيّاً بعد الفتح –". [رواه مسلم]

-     عن سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ: "أنّه كان مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) – في حَجّةِ الوداع، أي قبل وفاته (ص) بثلاثة أشهر – فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاس، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاء، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَه، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً - أي لا تستردّوا مُهورَهنّ –". [رواه مسلم]

وتتوالى المناسبات بعد ذلك، وتتوالى فيها الأحاديث التي تَحسم أمر هذا النظام في الشريعة الإسلاميّة، فتحرّمه على الجميع في أكثر من صيغةٍ واحدة، بما لا يترك مجالاً لأدنى شكٍّ في تحريم النبيّ (ص) له قبل وفاته، مثله مثل بقيّة المحرّمات:

-       عن أبي هريرةَ قال: قالَ رسولُ اللهِ (ص): "هَدَمَ المُتعةَ – أي زَواجَ المُتعة –: النِّكاحُ، والطلاقُ، والعِدَّةُ، والميراثُ – أي إنّ أحكامَ هذه الأسسِ الإسلاميّةِ الأربعةِ هَدَمَتْ أُسُسَ زَواجِ المُتعةِ وأبْطَلَتْها –". [رواه السيوطي، وحسّنه الألباني]

-       عن عبدِ الرحمنِ بنِ نُعَيمٍ الأعرجيِّ قال: "سأَلَ رَجُلٌ – عبدَ اللهِ – ابنَ عُمَرَ وأنا عندَه عنِ المُتْعَة، مُتعَةِ النِّساء، فغَضِبَ وقال: واللهِ ما كُنَّا على عهدِ رسولِ اللهِ (ص) زَنَّائينَ ولا مُسافِحينَ – يشبّهها بالزنى –. ثُمَّ قال: واللهِ لقد سَمِعتُ رسولَ اللهِ (ص) يقولُ: لَيَكونَنَّ قَبلَ المَسيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابونَ ثَلاثونَ، أو أكثَرُ". [رواه أحمد، وصحّحه شعيب الأرناؤوط]

-     عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: إِنَّ نَاساً، أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ – أي ذلك الرجل –: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (ص). فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ – أي بالأحجارِ التي يَرجُمُ بها الشيطانَ في حجّه –. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ – أحدُ رواةِ الحديث –: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلاً. قَال: مَا هِيَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ – أي أُحِلّتْ آنذاك اضطراراً لما اقتضتْهُ ظروفُ المسلمين في بداية الدعوة –، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا". [رواه مسلم]

-     عن جابرِ بنِ عبدِ الله، عن عُمرَ بنِ الخطّابِ قال: " لَنْ أُوتَى برَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إلى أَجَلٍ – أي نِكاحَ مُتعة - إلّا رَجَمْتُهُ بالحِجَارَة". [رواه مسلم]

-     عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قال: "لمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ الخطَّاب؛ خَطَبَ النَّاسَ فقال: إنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أَذِنَ لنا في المُتعةِ ثلاثاً – أي في ثَلاثِ مناسَباتٍ – ثمَّ حَرَّمَها، واللَّهِ لا أعلمُ أحداً يَتَمتَّعُ وَهوَ مُحْصَنٌ إلّا رَجَمْتُهُ بالحِجارة، إلّا أنْ يأتيَني بأربعةٍ يَشْهدونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ أحلَّها بَعْدَ إذْ حَرَّمَها". [رواه ابن ماجه، وحسّنه الألباني]

عندما يغيب ظلُّ النبوّة عن الأرض، أيّ نبوّة، تبدأ أصوات ضعفاء النفوس بالارتفاع، محرِّفةً، ومبدّلةً، ومشكِّكةً، وتبدأ ألسنتهم باللغط والتقوّلات، ثم ما تلبث هذه التقوّلات أن تتجسّد في أفعال، ثمّ تتحوّل الأفعال إلى مبادئ ومذاهب لا علاقة لها بالمبادئ السماويّة التي بَشّر بها وفرَضَها كتابُ السماء، ومَن حَمَل رسالة السماء إلى البشر.

وعندما غاب ظلّ الكنيسة عن الشارع الغربيّ اليوم؛ بدأ معه ظلّ الكتب المقدّسة بالتراجع والتواري خلف مبادئ بشريّةٍ جديدةٍ استنّها الضعفاء لأنفسهم لتحلّ محلّ مبادئ السماء، وبدأ نظام "العشيقين" باحتلال مكانه في حياة الغربيّين بدلاً من نظام الزواج السماويّ الذي بدأ يتلاشى ويختفي من الحياة العامّة.

هذا يفسّر لنا كيف استردّ زواجُ المتعة أنفاسه، وكيف استعاد وجوده في بعض النفوس بعد أن حرّمه الإسلام تحريماً باتّاً، وما هو في حقيقته، لو وضعناه تحت مجهر المنطق والعلم والموضوعيّة والتاريخ الموثّق، إلّا نسخةٌ جاهليّةٌ أخرى من نظام العشيقين المعاصر أُلبست لبوساً دينيّاً.

إنّ ما نشهده على الساحة الإسلاميّة اليوم من تسمياتٍ لأنواعٍ من الزواج، ومنها (زواج المِسيار) مثلاً، لا يخرج معظمها عن النظام الإسلاميّ والشرعيّ للزواج. وقد عرف التاريخ الإسلاميّ زواج المِسيار، وإن كان بأسماءٍ أخرى، عندما كانت الفتوحات الإسلاميّة في أوجها، وكذلك البعوث الدينيّة والاقتصادية والعلميّة والدبلوماسيّة، وكان الرجال يغيبون عن أُسرهم الشهور والسنين، فيحدث أن يتزوّج أحدهم بامرأةٍ أخرى من إحدى البلدان التي يسافر إليها، وبالشروط الشرعيّة الكاملة للزواج، مع موافقة الزوجة الجديدة على أنّ الزوج لن يقيم معها باستمرار، وأنّه سيكون على ترحالٍ وتنقّلٍ مستمرٍّ من بلدٍ إلى آخر، إلى أن يعود إليها من جديد.

ولعلّ رحلات السندباد البحريّ، العربيّة-الهنديّة، كانت إحدى ثمار هذا النوع من الزواج الذي يغادر فيه والد السندباد البلد، تاركاً وراءه زوجته ومولودها (السندباد). وعندما يشبّ المغامر الصغير عن الطوق؛ يقوم برحلاته المشهورة بحثاً عن والده الذي سافر بعيداً ولم يرجع إليهم.

 

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين