حلفت وحنثت في يميني

نص الاستشارة :

حلفت في الفترة السابقة أنني لن أخرج من المنزل إلا في تاريخ ٢١ رمضان إذا عطلت وانتهيت من الدراسة، لكني عطلت ١٩ رمضان وخرجت في تاريخ ٢٠ رمضان (بعد ما عطلت)، مع العلم أني يوم حلفت أني لن أخرج إلى تاريخ ٢١ ولم أكن أعلم أني سأعطل ١٩ رمضان، فهل تجب علي كفارة الحلف؟.

الاجابة

أنت حلفت على ترك أمر مباح وهو خروجك من المنزل في وقت محدد، وحنثت في حلفك – أي خالفت بفعلك ما حلفتَ عليه -، فعليك كفارة اليمين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيراً منها، فائتِ الذي هو خير، وكَفِّر عن يمينِك» [رواه الستة إلا ابن ماجه].

والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الأمور على التخيير، فإن لم تجد ما تطعم الفقراء أو تكسوهم، والمراد: ألا يقدر الشخص على المال الذي يصرفه في الكفارة، كمن يجد كفايته في يومه وليلته وكفاية من تلزمه نفقته فقط، ولا يجد ما يفضل عنها، فتنتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام.

قال الله تعالى: {... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ...}[المائدة:89].

وعليك التنبُّه فلا يجوز لك صيام 3 أيام للكفَّارة وأنت قادر على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.


التعليقات