حكم لمس المرأة

نص الاستشارة :

لمس المرأة: هل ينقض الوضوء؟ وما هو الراجح عندك؟

الاجابة

· في مذهب الشافعي ينقض، وعند الحنفية لا ينقض. ومذهب فرّق بين اللمس العادي واللمس بشهوة. وسبب الاختلاف فهمهم لقوله تعالى: (أو لامستم النساء)، وفي قراءة: (أو لمستم)، وأنا لست ممن يرجِّح ولا وزن لرأيي مع آراء الأئمة، لكن الذي أفهمه أنا هو أن الآية كَنّتْ كنايتَيْن وبيّنت حكميْن:
 
فالمجيء من الغائط كناية عن الحدث الأصغر والملامسة كناية عن الحدث الأكبر، والغائط الغيط - كما يقول المصريون - والغُوطة هو المنخفض في الأرض، فلو هبطه متوضىء وخرج منه ولم يصنع شيئاً هل ينقض وضوؤه مجرد المجيء إلى ومن الغائط؟ فهو إذن كناية عن قضاء الحاجة إلى التبول أو التبرز.
 
والملامسة كذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضاَ، فهل معنى قوله: (ما لم تمسّوهن) و(من قبل أن تمسوهن) يراد به مجرد اللمس؟
 
والمباشرة أن تمَس البشرة البشرة ومعناها قريب من معنى الملامسة، فهل قوله تعالى: (فالآن باشروهن) يراد به مجرد اللمس؟ أوَ لم يرِد في الحديث أن الرسول (ص) كان يقبِّل إحدى نسائه ولا يتوضأ وكان يلمس السيدة عائشة وهي نائمة لتنحّي رجلها عن موضع سجوده وهو يصلي؟
 
أمّا أنها تبين حكمينْ، فهما أن التيمم يزيل الحدث الأصغر الذي كُني عنه بالمجيء من الغائط، والحدث الأكبر الذي كني عنه بالملامسة.
 
فأنا على مذهب مَن يقول: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ولا أنكر على من يلتزم مذهباً غيره.

التعليقات