حكم الزكاة على الموظف

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عندي زكاة مال (مبلغ من المال) زكاة نقود حال عليها الحول، ولدي عامل (مسلم) أراه محافظاً على الصلوات، وإن شاء الله أنه من أهل الخير، لنا الظاهر والباقي على الله. وكذلك إمام مسجد عندنا في الحي (كلفه أحد المحسنين بالإمامة في المسجد براتب يقدر بحوالي ( 3000 ) ريال، ولديه أسرة، فهل يجوز أن أعطيهما من زكاة المال، على أن لا يترتب على إعطائهم الزكاة طلب أي مصلحة أو مقابل عمل يعمله. وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ذكر الله تعالى من يستحقّ الزكاة في قوله:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة:60، وهذه الآية تعدّد أصناف المستحقين وصفاتهم التي استحقّوا الزكاة لأجلها، فإن كان هؤلاء المذكورون في السؤال من المستحقّين فلا مانع شرعًا من إعطائهم.

وعليك أن تتأكّد من كون العامل فقيرًا، محتاجا، أو مسكينًا أو غارمًا أو غير ذلك من صفات من يستحقّون الزكاة.

فلا بأس أن تعطي العامل عندك من أموال الزكاة إن كان فقيرًا، ولا مانع أن تعطي إمام المسجد من الزكاة إن كان فقيرًا.

بل هذا من البرّ والصلة التي تحبّبه فيك، وتجعله أكثر خدمةً لك، ويُشعره أنه يأخذ منك حقّه وزيادة، وأنّك ترعاه وتشفق على حاله، وهو ممّا يعود بالنفع عليك وعليه، ولا يمتنع ذلك في الزكاة وأحكامها.

والله أعلم


التعليقات