تعليق أمر على شرط مع عدم وضوح نية الزوج
نص الاستشارة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد رأيكم في مسألة جزاكم الله بالخير:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي حول طريقة لبسها فذهبت إلى بيت أهلها بدون رضاي. طالبتها أن تلبس الحجاب الشرعي فرفضت وهي الآن تلبس حجاب غير شرعي. مكثت أكثر من عام في بيت أهلها والآن تريد العودة نادمة على ما فعلت. تدخل الأقارب واتفقنا على الصلح. علما أنني طلقتها مرتين قبل هذه الحادثة ولي معها إبن واحد.
لكن بعد الصلح وقبل رجوعها، قالت لي أنني قلت العبارة التالية قبل خروجها من البيت، قلت لها إن خرجت بلا حجاب شرعي فوالله لن تدخلي البيت مرة أخرى، وخرجت بلا حجاب شرعي. والآن وبعد الصلح وبعد مرور كل هذه المدة، أنا لم أذكر أو أتذكر ماهي نيتي في هذا القول، أهي بقصد التهديد أم قصدت الطلاق.. فهل هذه تعتبر طلقة ثالثة أم لا.
لكن الشيء الذي أعلمه وهو أنني لو كنت تذكرت هذا القول ولو كان بنية الطلاق لما بقيت يوما واحدا بعد هذه الحادثة دون أن أرفع قضية طلاق في المحكمة لأنها كانت ستعتبر طلقة ثالثة وبالتالي تحرم علي، فأنا لا أتلاعب في أمور ديني.
فلماذا بقيت كل هذه المدة أي أزيد من سنة دون رفع دعوة الطلاق ولماذا قبلت الصلح أصلا. في الخلاصة لا أتذكر ماهي نيتي فيما قلت.. وماذا افعل في هذه الحالة. وشكرا.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق ولا يقع طلاقا إلا إذا كانت نيتك هي الطلاق. وبما أنك غير متأكد من نيتك، وكأنك تغلِّب عدم نيتك في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق لأن الأصل عدم وجود نية الطلاق، ويخرج هذا القول مخرج اليمين، فعليك كفارة اليمين، ولتفعل ما هو خير لك ولأسرتك، وكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام.
وينبغي عليك الحذر مستقبلا لأنك قد أوقعت طلقتين فيما سبق وأرجعت زوجتك إليك، فالطلقة الثالثة ستكون طلاقا بائنا لا قدر الله . والله أعلم.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول