تزوجت من امرأة والدها صاحب طريقة

نص الاستشارة :

بعد إذنك أنا تزوجت من امرأة والدها صاحب طريقة وشيخ (إمام جامع)، ولديه استغاثة واضحة بأصحاب القبور ونسب الضر والنفع لأولياء أحياء وأموات وعندما تم كتب الكتاب، لم أكن أعرف شيئا عن الشرك ولا عن وضع الرجل إلا بعد فترة من الزمن، حتى تأكدت بنفسي من ذلك / استغاثة ب أحمد / عندما ضربت طائرة قريبا من بيتهم، ما حكم كتب الكتاب الآن بالنسبة لي ولزوجتي، وهل يلزم تجديد عقد الزواج؟ لحديث لا ولاية لكافر على مسلم، أصبح لنا متزوجين أكثر من عشر سنوات ولدينا أربع أولاد.

الاجابة

١- لا نسميها ابتداء بدعة شركية فقد يكون مُتأولا، يريد التوسُّل. والنص الذي ذكر في السؤال: (لا ولاية لكافر على مسلم)، ليس بحديث. كما أن نص الآية: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} يستعمل مع الكفار الأصليين ومن ثبت كفره بحكم قضائي لا للشبهة.

 

٢- الأصل في هذا الرجل أن الإسلام ثابت له يقينا؛ فبحسب السؤال كان الرجل وما يزال مصليا صائما شاهداً للجمعة والجماعات كونه إمام مسجد.

 

٣- قبل مسألة البحث في الإيمان والكفر فبحسب نص السؤال يوجد فترة زمنية بين العقد وبين اكتشاف أن الرجل عنده بدعة شركية (حسب السائل)، وأقل ما يقال: إنه كان وقت العقد مجهول الحال بالنسبة للسائل مع ثبوت أصل الإسلام له، وبناء عليه فالعقد صحيح ولا يحتاج تجديداً ولا مراجعة.

 

٤- إن أعظم ذريعة نحتاج لسدها في هذا العصر وفق فقه الواقع والموازنات هي ذريعة التوسع في التكفير والتضليل والتبديع وحمل كلام الناس وأفعالهم على أسوأ احتمالاتها، وتفريق جماعة المسلمين، والتكفير خطره عظيم وجرَّ على الأمة ويلات التقتيل والتفجير.

 

 فإذا ما ظهرت من الرجل بدعة شركية (حسب السائل) والسائل يقول أنه رأى ذلك بعينيه، فهذه البدعة الشركية لا يحكم على الرجل من خلالها بالكفر مباشرة بسببها؛ فالتكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، وتكفير المعين لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع؛ فقد يفعل المسلم عملاً كفرياً ولكن لا يحكم عليه بالكفر نظراً لوجود مانع كالإكراه أو الجهل أو التأويل ونحو ذلك، ولذا قرَّر أهل العلم أنه لا يحكم على مسلم معين بالكفر لمجرد عمل وقع فيه حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها، وأنه ليس كل من ارتكب مكفِّرا وقع الكفر عليه، وأن الحكم على الفعل بأنه كفر لا يلزم منه كفر فاعله، كأن يكون فَعَله مُكرها أو جاهلا .

 

وأقوال العلماء في بيان هذه الضوابط كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ... وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.

 

وبناء على هذا؛ فإن لم يكن هنالك يقين على أن ولي هذه الفتاة (أباها) قد كفر وارتدّ بحكم قضائيّ، ثم أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، فالزواج الذي تم بواسطة كونه وليا زواج صحيح بلا خلاف، وذلك أن الإسلام ثابت له بيقين إلى الآن فلا يزول إلا بيقين مثله.

والله أعلم

_________

رابطة العلماء السوريين

لجنة الفتوى – فرع هاتاي

١3/ 9/ 2022م


التعليقات