النكاح الفاسد عند الحنفية

نص الاستشارة :

هل هو صحيح أن العلماء الأحناف يرون النكاح بلا شهود من النكاح الفاسد؟ وكيف يقال إنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل في باب النكاح؟ ويقولون النكاح إما أن يكون صحيحا أو باطلا. أريد منكم التوضيح. بارك الله فيكم

الاجابة

نعم ذكر الحنفية في كتبهم أنه لا فرق في النكاح بين الفاسد و الباطل ، و لكن هذا ليس على إطلاقه ، و يجب أن نفهم المراد عندهم من ذلك ، و الذي يبدو لي أنه لا فرق بينهما ابتداء بمعنى أن كلا منهما يرتب الإثم و يجب فسخه ، و لا يرتب أثرا قبل الدخول ، و لكنهم بعد ذلك يفرقون بين الفاسد و الباطل إذا حصلت واقعة الدخول ، فهناك عقود يستمر حكم البطلان فيها فلا ترتب أثرا شرعيا وهي العقود التي أجمع الفقهاء على بطلانها كنكاح المحارم فإذا حصل فهو زنا ، و العياذ بالله تعالى ، وهناك عقود يترتب عليها بعض الآثار إذا حصل الدخول ، فترتيب الآثار هنا بسبب واقعة الدخول ، و هذه يمكن أن يسميها بعضهم عقودا فاسدة ، و هي العقود التي اختلف العلماء في بطلانها، كالنكاح بلا شهود ، لكن هذا أيضا مقيد بأن يتحقق الشرط الذي يصححه به بعض الفقهاء ، و المعلوم أن المالكية يعتبرون أن الاشهار يقوم مقام الشاهدين ، و الله أعلم 


التعليقات