الكسب بلا عقد أجرة ولا شراكة

نص الاستشارة :

 السلام عليكنم ورحمة الله وبركاته، سمح لي تاجر بربح معين من بضاعته؛ فاجلب الزبون الى المتجر فاذكر له سعر القطعة بمربحي برضى التاجر صاحب البضاعة، ثمّ يعطيني ربحي، علما أني أوصّل السلعة إلى بيوت الزبائن وأركّبها مقابل هذا الربح، والزبون لايعرف أني أربح؟ فهل يجوز هذا أم يعدّ حراما؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه الصيغة جائزة، وهي من قبيل الأجرة إن كان المبلغ ثابتا في كل قطعة تبيعها، وإن كان الربح ثابتا بالنسبة متغيرا بالقيمة بحسب قيمة ما تبيع؛ فهو من قبيل الشراكة مع البائع، بأن يكون العمل منك في تركيب هذه البضائع التي تبيعها ولك ربح مقدّر بنسبة ما على التركيب 

ولا يمتنع ذلك شرعا ما دام مقابل جهدك في البيع والتركيب وليس مجهولا من جميع الأوجه

أما إذا تحققت الجهالة في المبلغ والجهالة في النسبة فلا تتحقق الشراكة ولا الإجارة وهو هبةٌ مجرّدةٌ من البائع فله أن يهبك إيّاها وله ألا يهبك إيّاها، وقد يُقال: لمّا فسدت الإجارة كان استحقاقك لأجر المثل على قول بعض العلماء؛ فيجوز أن تأخذ أجرة من يعمل مثل عملك في جلب الزبائن، وأجرة مثلك على التركيب.

والله أعلم.


التعليقات