الطلاق في النفس

نص الاستشارة :

اقسمت علي نفسي اني لو كررت فغل ما هو محرم شرعا تكون زوجتي طالق مني هذا القسم كان بيني وبين نفسي، ولم أقله أمام زوجتي، هل لو فعلت هذا الفعل المحرم تكون زوجتي طالق مني؟ خاصة وهي لا تعلم شيئا عن هذا القسم، ولو وقع الطلاق كيف يمكنني مراجعتها لزوجتي؟ 

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الطلاق في النفس لا يقع طلاقا، فهو من حديث النفس الذي تجاوز الله عنه، ولم يؤاخذ به الناس.

ولا أثر لكون الطلاق أمام الزوجة أو ليس في حضورها، فالطلاق يقع بالتلفظ به، ولا يؤثر علم الزوجة به أو عدم علمها.

ولو وقع الطلاق فالرجعة تكون بقولك: راجعت زوجتي، أو بفعل ما يكون من مقدّمات الجماع كالقبلة.

والله أعلم.


التعليقات