الصلاة مع وجود نجاسة
نص الاستشارة :
أريد أن أستفسر عن صحة صلاة من يستنجي بطريقة خاطئة دون علمه. يعني أنه تعلم طريقة خاطئة في الاستنجاء منذ الصغر.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بداية يجب التنبه إلى أن طريقة الاستنجاء ليست مهمة، وإنما المقصود من الاستنجاء إزالة عين النجاسة وأثرها، فإذا تمّ ذلك بأيّ طريقةٍ فلا حرج.
والاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر ونحوه من كلّ جامد طاهر قالع غير محترم، كورق وخرق وخشب وخزف، لحصول الغرض به كالحجر.
أما الحكم لو صلّى حاملاً نجاسةً غيرَ معفوٍ عنها، ولا يعلمُها تبطلُ صلاتُه في المذاهب الثلاثة (غير المالكية) وعليه قضاؤها، لأنّ الطهارة مطلوبةُ في الواقع، ولو مع جهله بوجود النَّجِس أو بكونه مبطلاً، لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر:4/ 74].
والمشهور عند المالكية: أنّ الطهارة من الخبث أو إزالة النجاسة واجبة في حال الذكر والقدرة، فمن صلّى بها ذاكراً قادراً، أعاد، ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان، فلا يعيد إن صلى ناسياً أو عاجزاً. والله أعلم.
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول