الشك بالحيض أثناء الصوم

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى في رمضان عند انتهاء فترة الحيض، وعدم وجود الدم اغتسلت ثم صمت اليوم الذي بعده، وبعده رأيت وجود صفرة، فهل يجب أن أقضي ذلك اليوم وأفطره أم أكمله وأنا صائمة ولا أقضيه؟

الاجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهرت من الحيض، وعليك الصوم والصلاة بعد الاغتسال، وكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي. ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة. فإن كان ما نزل منك حيضا _بحسب ما سبق_ فعليك قضاء ذلك اليوم، وإن كان استحاضة فقد صح الصوم (إن استوفى الأركان والشروط) ولا حاجة للقضاء. والله تعالى أعلم.


التعليقات