التعويض بجزء من الميراث

نص الاستشارة :

نحن اخوة ولد وثلاث بنات وقد تكفل أبى بزواج أخى الأكبر وتحمّل كافة تكاليف الزواج من بناء الشقة وتجهيزها بالأثاث وشراء شبكة ذهبيّة لزوجته، وفى سبيل ذلك قام أبى ببيع ميراثه من أبيه وأمي كذلك، فقد قامت أمي ببيع ميراثها من أرض زراعية وباعت جزءا من ذهبها أيضا وبعد ذلك قام امى بتجهيز اختى الكبرى للزواج وتكفل بكل جهازها ايضا على اكمل وجه وبعد عندة سنوات توفى دون أن يجهّز الابنتين المتبقيتين مع العلم أن واحدة منهم مريضة بالقلب وترك تركة تتكون من بيتين فهل يجوز تعويض الابنتين اللتان لم يتمّ تجهيزهم بجزء زيادة عن ميراثهم كتعويض لهم لإبراء ذمّة الأب حيث أنه لم يجهزهم والأخ والأخت الكبار لا ينوون المساهمة فى جهازهم أم لا يجوز؟ فبرجاء الرد على سؤالنا من فضلكم

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما فعله والدكم تصرّف في ماله في حال حياته فلا يأثم به إلا إن قصد الإضرار ببعض الورثة أو ظلمهم، وحسابه على الله تعالى في هذه الحالة وليس لمن لم يعطهم في حياته أن يأخذوا تعويضًا من الميراث لأنه أعطى بعض أبنائه في حياته، ولا يأثم إذا لم يعطهم شيئا، فقد يكون ينوي أن يزوّجهم كما زوّج الأوّلين، ولا يجبر أحد من الوارثين على التنازل عن حصّته لغيره من الورثة، بل ينصحون بتعويض من لم يعطه والده شيئا من المال، وأن يجعل ذلك كالصدقة التي يهدى ثوابها لوالدهم المتوفّى.

وحين وفاة الإنسان تنتقل أمواله إلى ورثته في لحظة وفاته، فلا يحقّ لأحدٍ أن ينزع حقّ أحدٍ منهم في استحقاقه ونصيبه من مورّثه.

ولذا لا يجب إعطاء من لم يجهّزه والده في حياته من ميراث غيره، وإن كنّا نندب الوارثين إلى إعطاء إخوانهم شيئا مما استحقوه بالإرث.

والله أعلم


التعليقات